الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على عقوبة الله تعالى لمن تطلب الطلاق دون عذر

أرشيفية
أرشيفية

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه وردت أحاديث متعددة تنهى عن إيقاع الطلاق إلا عند الضرورة وتتوعد المرأة التي تطلب من زوجها أن يطلقها بدون سبب معقول بالعذاب الشديد.

واستشهدت الإفتاء، بما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة».

وأشارت إلى الإسلام نهى عن الطلاق البات بالنسبة للمرأة المدخول بها، وأمر الزوج بأن يجعل طلاقه رجعيا، وأعطاه فرصة طويلة تقرب من ثلاثة أشهر ليراجع خلالها نفسه، فإن وجد الخير في مراجعة زوجته راجعها بقصد الإصلاح واستمرار الحياة الزوجية، وإن وجد الخير في غير ذلك تركها حتى تنقضي عدتها وفارقها بالمعروف عملا بقوله- تعالى: «فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ».

وأوضحت دار الإفتاء، أن الفقهاء حددوا عيوبًا إن وجدت في الرجل يجوز للمرأة المطالبة بفسخ عقد النكاح، وهي «الجب» وعرفه الجمهور بأنه قطع الذكر والأنثيين، ومثله في الحكم قطع الذكر وحده، فإذا كان الذكر صغيرًا كالزر فهو كالمجبوب في الحكم أيضًا.

وألمحت إلى أن العيب الثاني «الخصاء» وهو عند الجمهور قطع الأنثيين أو رضهما أو سلهما دون الذكر، لافتة غلى أن العيب الثالث "العنة"، وهي عند الجمهور عدم القدرة على إتيان النساء مع وجود الآلة، وسمي بذلك لأن الذكر يعين يمنة ويسرة ولا يطأ في الفرج.

وأكدت الإفتاء أن عقد النكاح حل الاستمتاع بين الزوجين، فإن كان في أحد الزوجين ما يجعل هذا الأثر غير متحقق كان للطرف الآخر الحق في المطالبة بفسخ العقد.

وعن عيوب المرأة التي يحق للرجل أن يفسخ عقد الزواج، بينّت أن أول هذه العيوب «الرَّتَق» وهو انسداد محل النكاح، بحيث لا يمكن معه الوطء، وربما كان ذلك لضيق في عظم الحوض أو لكثرة اللحم فيه.

وتابعت: الإفتاء أن ثاني هذه العيوب "القَرَن" وهو ما يمنع سلوك الذكر في الفرج، وهو إما غدة غليظة أو لحمة مرتفعة أو عظم، مشيرة إلى أن العيب الثالث "العَفَل" وهو رغوة في الفرج تحدث عند الجماع، أو هو ورم في اللحمة التي بين مسلكي المرأة فيضيق به فرجها فلا ينفذ به الذكر، وقيل: هو القَرَن.

ونوهت بأن العيب الرابع "الإفضاء" وهو اختلاط مسلك النكاح مع مسلك البول، أو اختلاط مسلك النكاح مع مسلك الغائط، لافتاً إلى خامس هذه العيوب "البَخَر" وهو نتن الفرج، أو نتن الفم.

جدير بالذكر أنه ذكر فقهاء أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إلا عند وجود ما يدعو إلى ذلك، كسوء معاملة الزوج أو كراهتها له بحيث تخشى تضييع حقه؛ لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة».

واستدلوا أيضا بما روى البخاري (4867) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً».

وقال ابن حجر في شرحه للحديث فتح الباري (9/ 399): "أي: لا أريد مفارقته لسوء خلقه ولا لنقصان دينه، زاد في رواية: (ولكني لا أطيقه)، بل وقع التصريح بسبب آخر وهو أنه كان دميم الخلقة، ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - عند ابن ماجه -: «كانت حبيبة بنت سهل عند ثابت بن قيس وكان رجلا دميما، فقالت: والله لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه».

وأوضح ابن حجر أن قوله: «ولكني أكره الكفر في الإسلام» أي: أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر، وكأنها أشارت إلى أنها قد تحملها شدة كراهتها له على إظهار الكفر لينفسخ نكاحها منه، وهي كانت تعرف أن ذلك حرام، لكن خشيت أن تحملها شدة البغض على الوقوع فيه، ويحتمل أن تريد بالكفر كفران العشير، إذ هو تقصير المرأة في حق الزوج".

ويدل الحديث على أن كراهة المرأة لزوجها لدمامته، وخوفها من تضييعها لحقه، عذر يبيح لها طلب الفراق، لكنها تخالعه -أي تطلب منه الخلع- حينئذ، وترد عليه مهره.