الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ننشر أبرز مواد اللائحة الجديدة للتصوير والاحتفالات في الآثار

صدى البلد

تضمنت اللائحة الجديدة للتصوير والاحتفالات في الآثار والمعتمدة بقرار من مجلس إدارة المجلس الأعلي للآثار، 14 مادة تسري بداية من أول نوفمبر المقبل في جميع المواقع والمتاحف بالنسبة للأجانب.

رصد موقع "صدي البلد" ١٤ مادة منظمة للتصوير، المادة (1) تنص علي أنه يصدر الوزير أو من يفوضه الموافقة علي التصوير والحفلات والأنشطة الثقافية أو السياحية أو الدعائية أو الترويجية التي تقام بالمواقع الأثرية أو داخل حرم الأثر,ويجب أن يكون النشاط المطلوب التصريح له مسهما في تنمية موارد الوزارة أو زيادة الجذب السياحي للموقع أو المنطقة الأثرية أو تنمية الوعي الأثري.

والمادة(٢) تنص علي انه يجوز للوزير أو من يفوضه تخفيض أو منح إعفاء من الرسوم المقررة للزيارة والحفلات والتصوير بأنواعه,وذلك بالنسبة للباحثين والطلبة ووفقا لما يراه من إعتبارات خاصة بتنمية الوعي الأثري وتنشيط السياحة والمؤتمرات والجمعيات الأهلية والحكومية وغيرها من إعتبارات تتعلق بالمصلحة القومية,وللأمين العام الحق في منح نسب التخفيض علي الرسوم المقررة بنسبة لا تزيد عن 50%,وفي تخفيض الرسوم والإعفاء منها بالنسبة للطلبة والباحثين المصريين,وفي حال مخالفة ذلك من قبل الجهة الطالبة تتخذ الإجراءات اللازمة بمعرفة المنطقة المختصة طبقا للقوانين واللوائح.

والمادة(3) تطبع تذاكر بالفئات والنوعيات الواردة بجداول التصوير باللائحة المرفقة كل علي حدة,وذلك من خلال قطاع التمويل وطبقا للبانات المذكورة بتصريح التصوير وتطبق عليها الإجراءات المالية المتبعة في التذاكر العادية من حيث التوريد والإثبات الدفتري والمراجعة المالية.

والمادة(4) تسري تذكرة التصوير في نفس يوم شرائها فقط ويتم ختمها بخاتم تاريخ اليوم في شباك التذاكر,وفي حال تعذر التصوير في نفس اليوم يرجع إلي مدير عام إدارة العلاقات الثقافية الخارجية بالمجلس الأعلي للآثار بعد إخطار مدير المنطقة المختصة أو المتحف بذلك.

والمادة(5) يقوم مدير المتحف أو المنطقة الأثرية محل الزيارة أوالتصوير أو الحفلات بإصدار أمر التكليف بأسماء العاملين المرافقين والمشرفين علي إقامة الحفلات أو التصوير أو الزيارات الخاصة علي أن يكون بينهم أثريين وأن يكونوا هم المسئولون عن مباشرة عملية التصوير والحفلات والزيارات الخاصة سواء التأكد من سداد الرسوم المقررة أو مدة التصوير وكذا قيمة إستهلاك الكهرباء في حالة إستخدامها في المتحف أو المنطقة الأثرية.

المادة(6) في حالة عدم إقامة الحفلة لأسباب من قبل الوزارة ترد الرسوم أو تقام حفلة بدلا منها,أما إذا كان ذلك لأسباب من قبل الجهة الطالبة يخصم 10% من القيمة المدفوعة عند إستردادها كرسوم إدارية، والمادة(7)في حالة تعذر إقامة الحفل لأسباب قهرية تمنح الجهة الطالبة موعدا بديلا بموافقة السلطة المختصة.

وتضمنت المادة(8) ضوابط وممنوعات يجب الإلتزام بها،ونصت علي انه بالإضافة لما تقرره الوزارة من ضوابط تراها مناسبة للحفاظ علي الأثار عند إقامة الأنشطة والحفلات بالأماكن والمواقع والمناطق والمباني والقصور والمتاحف الأثرية وحرم الأثر,يلتزم مقدم الطلب بإشتراطات علي رأسها الحفاظ علي الأثار والمظهر الحضاري للموقع وبيئة المنطقة الأثرية المقام بها الحفل.

كذلك إخطار الوزارة ببرنامج الحفل أو النشاط وفقراته بالكامل قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام علي الأقل,وتخطر المنطقة أو المتحف المقام به الحفل أو النشاط ويستثني من ذلك الجهات الحكومية،والإلتزام بقواعد النظام العام والأداب العامة،والإلتزام بتعليمات الأمن والصحة والدفاع ومواعيد إقامة وإنتهاء النشاط التي تقررها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

والإلتزام باللوائح والقرارات والنششرات الداخلية للوزارة والمطبقة في كل منطقة أو موقع أثري يقام به النشاط،كما انه لا يجوز إستغلال الحفلات والأنشطة لأي أغراض تجارية,وفي حالة مخالفة ذلك تطبق الرسوم المقررة بهذه اللائحة للتصوير الإعلاني، ويسمح لطالب الحفل بإقامة التجهيزات في الموقع وذلك في اليوم السابق للحفل مع إخلاء الموقع في اليوم التالي للحفل,وما زاد عن ذلك يكون برسوم طبقا لهذه اللائحة.

ونصت المادة (9) علي انه لا يجوز لمن يحصل علي موافقة بعمل نشاط أو حفل بالمواقع الأثرية أيا كان نوعه أن يتنازل عنه للغير,وفي حالة مخالفة ذلك تعتبر الموافقة كأن لم تكن ويتم خصم 10% من الرسوم المدفوعة كرسوم إدارية.

والمادة(10) تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية بشأن الزيارات الخاصة والحفلات والأنشطة الثقافية والسياحية والدعائية الترويجية التي تقام بالمناطق الأثرية أو في داخل حرم الأثر بما يضمن تأمين المناطق الأثرية والأفراد والنشاط.

والمادة(11) تضمنت انه في حالة فتح المواقع الأثرية أو المتاحف للتصوير أو الزيارات الخاصة في غير مواعيد العمل الرسمية يتم تحصيل 10000 جنيه فقط إضافة إلي رسوم التصوير أو الزيارات، وان مواعيد التصوير في غير مواعيد العمل الرسمية تكون من الساعة الواحدة صباحا حتي السابعة صباحا"كفترة صباحية"ومن الساعة الخامسة مساءا حتي الساعة الحادية عشرة مساء "كفترة مسائية"علي أن تحتسب الفترة الصباحية أو المسائية برسوم تصوير كامل،ومدة الزيارة الخاصة ساعتان في غيرمواعيد العمل الرسمية.

ونصت المادة(12) علي انه يتم مضاعفة الرسوم المقررة للحفلات بعد موافقة الوزير أو من يفوضه في حالة إقامة الحفلات والأنشطة التجارية التي تهدف إلي الربح.

المادة (13) يتم تحصيل مبلغ 500 جنيه فقط لا غير فقط في حالة إستخدام مصادر الكهرباء التابعة للوزارة سواء لإقامة الحفلات أو التصوير.

المادة(14) يتم سداد الرسوم المقررة كاملة قبل إقامة الحفل مع تسديد 25% من إجمالي الرسوم كقيمة تأمينية تودع بدفتر التأمينات بالوحدة الحسابية,وترد بعد إنتهاء الحفل بموافقة مدير المنطقة أو المتحف في حالة المحافظة علي الموقع والإلتزام بالشروط المطلوبة.