الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القضاء الادارى يلزم الدولة بعلاج فقراء مرضى الشريان التاجي "مجانا"

القضاء الادارى
القضاء الادارى

اكدت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة على إلزام الدولة بعلاج مرضى الشرايين التاجية من الفقراء مجانا دون تحميلهم بفارق سعر الدواء.

وأوضحت المحكمة ان المشرع الدستورى ألزم الدولة بتحمل كامل نفقات العلاج وليس مجرد المساهمة فيه وان علاج غير القادرين من أقدس واجبات الدولة تحقيقا للسلام الاجتماعى وان مطالبة التامين الصحى للمواطن بدفع فارق السعر 194 جنيها شهريا كشرط لصرف الدواء اهانة لمفهوم المواطنة ويتصادم مع الدستور ويفرغ الحق الدستورى لعلاج المرضى غير القادرين مجانا من مضمونه ويجعله محض خواء وهباء . واكدت على ان القانون الزم التامين الصحى بتدعيم المريض لا بتدعيم المريض للتأمين.

وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتامين الصحي السلبى بالإمتناع عن صرف دواء 1- بلافكس 75 مللجراما 1× 1× 30 (30 كبسولة شهريا ) 2- فاستريل ام ار 15 مللجراما 1× 1× 30 (30 كبسولة شهريا ) 3- ترتياس 25 مللجراما 1 × 2 / 30 ( 60 كبسولة شهريا ) للمواطن محمد عبد الموجود الشال بالمجان بواقع مرة واحدة يوميا , وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام الهيئة العامة للتأمين الصحى بصرف هذا الدواء له دون تحمله بفارق سعر الدواء , حتى تمام شفائه وعرض حالته على الطبيب المختص دوريًا لتقرير مدى حالته الصحية في ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء على النحو المبين بالأٍسباب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.

وقالت المحكمة انه احتراما لحق الافراد في الحياة والمحافظة علي الصحة العامة للمواطن المصري باعتبارها احد حقوقه الاساسية فقد اكد الدستور الحالي أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية متكاملة وفقا لمعايير الجودة ، وإلزم الدولة باقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الامراض ، وجرم الامتناع عن تقديم العلاج باشكاله المختلفة لكل انسان في حالات الطوارئ او الخطر علي الحياة ، ومن ثم فقد باتت الدولة ملتزمة بتقديم الخدمة الصحية للمواطنين بعلاجهم ورعايتهم طبيا الي أن يشفي المواطن او يثبت عجزه، ولا يجوز لها الاخلال بهذا الالتزام بحجة عدم ادراج العقار في لوائحها الداخلية ، او ارتفاع اسعاره.

واشارت المحكمة إلى أن المدعى مقيم بناحية منشأة مهنا مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة ، وانه من المنتفعين بنظام التأمين الصحي طبقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه ، وانه يعانى من مرض قصور فى الشرايين التاجية وتم عمل قسطرة علاجية ودعامات بالشريان التاجى الامامى والخلفى ويحتاج الى قسطرة وتركيب دعامة بالشريان التاجى الايمن, وان العلاج المذكور من الاطباء المختصين هو الطريق الوحيد للتغلب على هذا المرض اللعين وتقرر له دواء شهري الا أن الهيئة المدعي عليها قد امتنعت عن صرفه له بالجرعة المقررة له إلى ان يسدد فارق السعر ومقداره 194 جنيها شهريا , ولما كان ذلك وكانت الدولة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي ملتزمة بكفالة خدمات التأمين الصحي والاجتماعي لكل مواطن وتوفير الرعاية الصحية له، ومن ثم تلتزم الهيئة وفقا للدستور والقانون بتوفير العقار المذكور للمدعى بالمجان مع تحملها لكامل قيمة تكاليف هذا العقار طيلة فترة علاج المدعى وحتي تمام شفائه من هذا المرض.