الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رأي العلماء حول مشروعية تكرار الكفارة

صدى البلد

أجمع الفقهاء أن الحالف بيمين واحدة، لا تلزمه إلا كفارة واحدة حتى ولو قام بهذا العمل أكثر من مرة، إلا إذا نوى بيمينه تكرر الكفارة بتكرر فعل المحلوف على تركه.

وأضاف الفقهاء خلال الإجابة على سؤال شخص يقول أقسمت بالله على ألا أقوم بعمل في منصب الشغل الذي أعمل فيه، علمًا بأني يجب عليَّ أن أقوم بفعله مرغمًا، فهل تجب عليَّ كفارة واحدة؟ أم كلما أقوم بهذا العمل أكفر عنه؟ . الواجبُ عليك أن تكفِّر كفَّارة واحدة، عند الحنث في ذلك اليمين؛ لقولِه - صلَّى الله عليه وسلَّم -: «مَن حلَف على يَمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منْها، فليأْتِ الَّذي هو خير، وليكفِّرْ عن يَمينِه»؛ رواه مسلم.

وكفَّارة اليمين تجب بأحد أمورٍ أربعة: إطعام عشَرة مساكين، لكل مسكين نصفُ صاع من قُوت البلد، وهو كيلو ونصف تقريبًا، وإنْ عشَّاهُمْ أو غَدَّاهُمْ، أجزأه. او كِسْوَة عشَرة مساكين، يُعطي كلَّ واحد منهم ثوبًا كالقميصِ، أو إزار ورداء، أو سراويل، أو غيرها.أو عِتْقُ رقبةٍ عبدًا أو أمةً. او صيام ثلاثة أيام.