الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كواليس مرافعة رئيس الزمالك عن نجله بتشريعية النواب .. ويؤكد سرقة ورقة هامة من أوراق القضية. .واللجنة ترجئ القرار لـ 4 أغسطس

صورة أرشيفية - البرلمان
صورة أرشيفية - البرلمان

  • النائب محمد مدينة يعترض على حضور رئيس الزمالك لعلاقته الشخصية بالأمر
  • رئيس الزمالك: الطعون ستطال جميع أعضاء مجلس النواب
  • عمرو الشوبكى لم يتقدم بطعنه وفق القانون خلال 30 يوما

بدأت مساء اليوم لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، نظر أزمة النائب أحمد مرتضى منصور، وإشكاليات إسقاط عضويته، من مجلس النواب، وسط صدور من بيان محكمة النقض، بشأن ما تردد عن إصدارها حكمين متناقضين، والتى أكدت فيه أن الحكم الأول متعلق بالجولة الأولى، خاص ببطلان عدد من الإجراءات، وهو بمثابة شهادة، أما فيما يتعلق بالحكم الثانى، فهو متعلق بصحة العضوية، ورأت المحكمة إسقاط العضوية عن النائب أحمد مرتضى، وتصعيد النائب عمرو الشوبكى، وفق نصوص الدستور والقانون.

جاء ذلك بحضور عدد كبير من أعضاء اللجنة التشريعية، ونواب آخرين على رأسهم النائب مرتضى منصور، والذى ترافع عن نجله، مشككا فى الحكم الصادر، مع تأكيده على الإحترام الكامل لأحكام القضاء، بالإضافة إلى النائب حسين عيسى، وأحمد الشرقاوى، وضياء الدين داود، فيما تغيب النائب علاء عبد المنعم، المتحدث باسم إئتلاف دعم مصر، حيث بدأ بإعتراض النائب محمد مدينة على حضور مرتضى، لعلاقته الشخصية بالأمر، وبمخالفة اللائحة، إلا أنه بالرجوع للائحة، تم التوافق على أحقيته فى الحضور بإعتبار اللجنة التشريعية، رغبة ثانية للنائب.

وظهر النائب مرتضى منصور محاميًا بأروقة اللجنة، مؤكدا على أنه يجل كل الإحترام والتقدير للحكم الصادر من محكمة النقض، وكل القضاه، ولكن علينا أن نتريث نوعا من الوقت وننظر للدستور والقانون الذى يحكم الجميع، دون أى مجاملة لأحد، مشيرا إلى أنه يسن سنة جديدة، خاصة أن الطعون ستطال جميع الأعضاء، والواحد تلو الأخر، ولابد أن نكون على قدر المسئولية تجاه هذه الأزمة.

وأكد منصور على أن قانون مجلس النواب، والذى يحكم اللجنة العليا للانتخابات، يطلب أن يكون التظلم من أى نائب خلال 30 يوما من إعلان النتيجة، مع اتاحة الفرصة للمحكمة بالفصل فى هذا الطعن، خلال 60 يوما، مشيرا إلى أن الطاعن فى إشارة له للنائب عمرو الشوبكى، لم يتقدم بطعنه وفق القانون خلال 30 يوما، وأيضا المحكمة لم تفصل خلال 60 يوما وهذا أمر مثير للدهشة ومخالف للقنون والدستور.

ولفت رئيس نادى الزمالك إلى أنه طوال جلسات المحكمة كنا نحضر ونطلع على الجلسات، وتم فرز 39 صندوق أمام الجميع وحسم الأمر بتفوق النائب أحمد مرتضى، بفارق 800 صوت وانتهى الأمر، وتفاجئنا بصدور الحكم مخالف لعمليات الفرز، بالرغم من أننا طالبنا بقاضى تحقيق فى هذه القضية إلا أنه لم يستمع أحد لنا، قائلا:" من السهل أن ينقل أمين سر المحكمة الأوراق من شخص لأخر وبالتالى تم العبث فى أوراق القضية خاصة أن أوراق الإقتراع كانت معده فى شوال وليست محرزة عليها".

فى السياق ذاته أكد مرتضى منصور، أن القضية سرق منها ورقة جوهرية، تم إرسالها من اللجنة العليا للانتخابات، خاصة بعد تظلم عمرو الشوبكى على النتيجة وفق القانون، مشيرا إلى أن هذه الورقة لو كانت تحت نظر المحكمة لتحول الأمر برمته،قائلا:" أوراق القضية سرق منها ورقة هامة من أوراق اللجنة العليا وهذا أمر مثير للدهشة..واللى عايز يصفى حسابات معايا مش يجيى على نائب كسبان عيب والله كدا".

واستكمل حديثه:" أنا تقدمت بطلب التماس لإعادة النظر من قبل محكمة النقض مع وقف تنفيذ الحكم، وسيتم نظره صباح الغد الأربعاء"، مطالبا أن يتم التحريز على جميع صناديق الإقتراع الـ178 ويتم فرزهم مرة أخرى باللجنة التشريعية بالإضافة إلى محاضر الفرز، مؤكدا على أن الحق لا أحد يزايد عليه.

وعقب انتهاء مرتضى من حديثه، طلب من رئيس اللجنة بالمغادرة، حيث تداول أعضاء اللجنة، ووصلوا إلى تكليف الامانة العامة للجنة بإعداد تقرير بشأن ازمة حكم محكمة النقض القاضى ببطلان عضوية النائب احمد مرتضى منصور وإعلان فوز منافسه بالانتخابات عمرو الشوبكي، على ان تعلن اللجنة قرارها بشأن الحكم خلال اجتماعها يوم ٤ اغسطس المقبل قبل موعد الجلسة العامة للمجلس المقرر عقدها ٧ اغسطس.

وقال المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة التشريعية، ان الامانة الفنية ستعد دراسة وافية بشأن المناقشات التى جرت خلال اجتماع اللجنة اليوم وكذلك مناقشات الجلسة العامة امس، لبحث ازمة حكمى محكمة النقض فى عضوية احمد مرتضى منصور، لتوضح مدى التعارض بينهما وأيهما اقرب للنفاذ.

وأضاف فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء اجتماع اللجنة، ان امانة اللجنة ستتلقى المستندات التى اعلن عنها مرتضى منصور وهى التماس بوقف تنفيذ الحكم ودعوى مخاصمة مع محكمة النقض وغيرها، وكذلك المستندات العداله على وقف تنفيذ الحكم حال صدور ذلك.