الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تأجيل أولى جلسات دعوى تمكين زوج حفيدة حسين سالم من رؤية ابنته لـ8 سبتمبر

حسين سالم وحفيدته
حسين سالم وحفيدته

أجلت محكمة أسرة مصر الجديدة، اليوم الخميس، أولى جلسات الدعوى المقامة من "عمر رفعت" زوج "دونيا خالد" حفيدة رجل الأعمال حسين سالم والتى يطالب فيها بتمكينه من رؤية ابنته الوحيدة "ملك" إلى 8 سبتمبر المقبل ﻹعادة الإعلان وعرض الصلح.

وقد تغيب زوج حفيدة حسين سالم عن حضور جلسة اليوم ومثل بوكيل عنه وقدم محاميه عماد حلمى أصل صحيفة دعوى الرؤية وشهادة ميلاد الصغيرة "ملك" ووثيقة زواج موكله بحفيدة رجل الأعمال.

يذكر أن زوج حفيدة حسين سالم قد استأنف على حكم أول درجة القاضى بتطليقها منه طلقة بائنة ﻻستحكام الخلاف والنفور بينهما، وحددت الدائرة 93 بمحكمة استئناف اﻷسرة المنعقدة بالتجمع الخامس، يوم 14 أغسطس المقبل، لنظر أولى جلساته.

وكانت محكمة أسرة مصر الجديدة، برئاسة المستشار شريف مرسى وعضوية المستشارين وائل كامل ومحمد الخطيب وأمانة سر فريد عطية قد قضت فى 26 مايو الماضى بقبول اعتراض دوينا خالد حسين سالم الشهيرة بدونيا سالم الحمامى حفيدة رجل الأعمال حسين سالم على انذار الطاعة الذى أقامه ضدها زوجها بحجة أنها قد تركت مسكن الزوجية ولم تعد رغم محاولاته وعدم الاعتداد به علاوة على قبول طلبها العارض بتطليقها لاستحكام النفور والخلاف مع زوجها.

وذكرت حيثيات الحكم أن حفيدة رجل الأعمال قد أودعت عن طريق محاميها محمد الدكر بتاريخ 25 أكتوبر 2015 صحيفة دعوى طلبت فى ختامها الحكم لها بقبول اعتراضها على انذار الطاعة المؤرخ بتاريخ 3 يونيه 2015 وعد الإعتداد به واعتباره كأن لم يكن مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات وأتعاب المحاماة ، وذلك على سند أنها تزوجت من المدعى عليه بصحيح العقد الشرعى وأنه وجه لها انذار بالدخول فى طاعته ومعلن بتاريخ 3 يوينو 2015 وأنها تعترض على الدخول فى طاعة زوجها لأسباب حاصلها بطلان إنذار الطاعة لعدم اعلانها علانا قانونيا وامتناعه عن الإنفاق عليها وعلى ابنتها.

وتابعت أن معتز الدكر محامى حفيدة رجل الأعمال قد قدم سندا للدعوى حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من كل من إنذار الطاعة الموجه إليها من زوجها المدعو عمر رفعت ووثيقة زواجها منه والمؤرخة فى 9 إبريل 2010علاوة على صحيفة دعوى النشوز التى حركها زوجها ضدها وشهادة بطلب من زوج حفيدة رجل الأعمال لتسجيل ابنته مالك فى سجل السكان بترفيسيرا دى لوس ميسو سيوس.

وأضافت أنه أثناء تداول الجلسات مثل المحامى معتز الدكر كوكيلا لحفيدة رجل الأعمال وطلب إضافة طلب جديد فى الدعوى وهو تطليق موكلته لاستحكام النفور وقدم صحيفة معلنه قانونا للمدعى عليه وبجلسة 17 مارس 2016 حكمت المحكمة بندب حكمين من إدارة الوعظ والإرشاد بالأزهر الشريف للإصلاح بين الزوجين وبيان أسباب الشقاق بينهما ونفاذا لهذا القضاء باشر الحكمين مأموريتهما وأودعا تقريرهما الذى انتهيا إلى تطليق حفيدة حسين سالم وأنها تستحق جميع حققها المادية الشرعية

وقدم الدكر للمحكمة فى الجلسة التالية حافظة مستندات طويت على شهادة تحركات موكلته وثابت فيها أنها غادرت البلاد فى 24 يناير 2011 ولم تعد إلى مصر منذ ذلك الوقت ومذكره بدفاعه، وفى الجلسة الختامية للمرافعة حضرا الطرفان كلا بوكيل عنه وعرضت المحكمة عليهما الصلح لكن دون جدوى وفوضت النيابة فى الرأى فقررت حجز الدعوى للحكم فى جلسة 26 مايو الماضى.

وأوضحت المحكمة فى حيثياتها إن زوج حفيدة حسين سالم لم يراعى القواعد الإجرائية التى نظمها قانون المرافعات بالنسبة للإعلان بالطرق الدبلوماسي للمقيمين خارج البلاد وإذا ثبت للمحكمة من واقع شهادة التحركات المقدمة من "دونيا سالم الحمامى" تواجدها خارج البلاد وقت الاعلان بإنذار الطاعة مما يكون معه المعترض ضده لم يعلن بالإنذارموضوع الدعوى إعلانا قانونيا لكونها كانت خارج البلاد مما يكون معه الميعاد مفتوحا من وقت ثبوت العلم اليقينى للمعترضة على حسب علمها وما قررته فى صحيفة اعتراضها مما يكون هذا الدفع فى غير محله وترفضه المحكمة ويكون الاعتراض وفقا أقيم والمواعيد صحيحة وتضى بقبوله شكلا.

وأكدت أن ماتزرع به زوج حفيدة حسين سالم ببطلان تقرير الحكمين لعدم اتصال علمه بتاريخ جلسات المثول أمام الحكمين، والثابت علمه اليقينى حال مثوله بالجلسات وعلمه العلم النافى لكل جهالة بهذة الجلسات، ولما كان من الثابت من الأوراق وماانتهى إلى الحكمين من استحالة العشرة بين "دويا" وعدم نجاح مساعى الصلح وأن الإساءة جاءت من جانب زوجها واقترحا تطليق الطرفين واسحتقاق المعترضة لكامل حقوقها المالية والشرعية وهو ما تأخذ به المحكمة.

وشددت المحكمة على أن الطاعة حق للزوج على زوجته وأنه لاطاعة على مطلقة وبناء على ذلك تقضى بقبول الطلب العارض شكلا وفى الموضوع بتطليق المدعية لاستحكام النفور مع احتفاظها بكافة حقوقها المالية والشرعية وقبول الاعتراض شكلا وفى موضوع الاعتراض بعدم الاعتداد بانذار الطاعة المؤرخ فى 3 يونيو 2015 واعتباره كأن لم يكن مع الزام المدعى عليه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.