بالفيديو.. «عبد الجليل» يوضح حكم من فاته التشهد الأوسط في الصلاة
قال الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، إنه إذا فات المسلم التشهد الأوسط، وذكره بعدما وقف واعتدل للركعة الثالثة، فينبغي عليه ألا يعود إليه، وإنما يُكتفى حينها بسجدتي السهو.
وأوضح «عبد الجليل» خلال برنامج «المسلمون يتساءلون»،أنه لا يجوز النزول من الفريضة أو الركن إلى السُنة، فالتشهد الأوسط سُنة، فمن وقف واعتدل للركعة الثالثة، وقد نسي التشهد الأوسط، فلا يعود ثانية لإدراك التشهد، ويُكتفى بسجدتي سهو، ويكمل الصلاة، مشيرًا إلى أنه إذا عاد للتشهد تبطل الصلاة.