الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

«صدى البلد»يكشف احتكام البرلمان لـ«فتوى وتشريع مجلس الدولة» فى دخول «الشوبكى» للنواب.. اتفاق على بطلان عضوية أحمد مرتضى.. ودور التشريعية انتهى

صدى البلد

  • عبدالعال يتدخل بالقضية حفاظا على صلاحيات المجلس
  • "صدى البلد" يستعرض المواد الدستورية والقانونية التى "خالفتها النقض" لتصعيد الشوبكي

علم "صدى البلد"، أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تدخل بصفته الشخصية، فى حكم محكمة النقض الصادر ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى،بدائرة الدقى بمحافظة الجيزة، وتصعيد النائب عمرو الشوبكى،وذلك بعد دراسة قانونية أعدها مستشاره محمود فوزى وأثبت مخالفة الحكم لنصوص الدستور.

وأكدت المصادر أن تدخل عبد العال جاء بعد الدراسة القانونية الكافية للحكم بعيدًا عما قامت اللجنة التشريعية بدراسته، وحسم الأمر فيما أحيل إليها بشأن جدلية الحكمين الصادرين بشأن هذه الدائرة،موضحة أن التشريعية حسمت الأمر فيما يتعلق بالحكمين ليس أكثر، مشيرة إلى أنه طلب منها بشكل واضح:"أى من الحكمين الذي تحدث عنهم فى الجلسة العامة رئيس نادي الزمالك الأصح للتطبيق وهل يوجد بينهم تضارب أم لا".

وأضافت المصادر:"اللجنة لا يجوز لها أن تجاوز ما يطلب منها وفى الأساس الحكمين غير متضاربين وكل منهم فى إطار محدد كما سبق،وتم توضيحه فى أن الأول خاص ببطلان العضوية والثانى خاص ببعض الإجراءات فى الجولة الأول"،مشيرة إلى أن رؤية اللجنة التشريعية ستتوقف عند هذا الحد، وسيستكمل رئيس المجلس دوره فى القضية بشكل عام.

ولفتت المصادر إلى أن رئيس المجلس يتعامل مع القضية بعيدا عن شخص أحمد مرتضى، وعمرو الشوبكى، ولكن الأمر يتمثل فى تداخل بين السلطات وبعضها البعض، فى أن السلطة القضائية ممثلة فى محكمة النقض مارست دورها فى إثبات بطلان عضوية أحمد مرتضى وقامت بتصعيد عمرو الشوبكى، وهو دور لم يمنحها الدستور أو قانون مجلس النواب هذا الحق بالإضافة إلى اللائحة الداخلية للمجلس.

وواصلت المصادر حديثها:"إذا الأمر أصبح تداخل فى السلطات وهو أمر لا يجوز أن يصمت عليه مجلس النواب، خاصة أن محكمة النقض كان عليها أن تتوقف عن اثبات بطلان عضوية أحمد مرتضى وتعلن خلو المقعد، وتخطر المجلس بهذا الأمر وهو له الحق فى أن يتخذ ما هو مناسب من إخطار اللجنة العليا بفتح باب الترشح من جديد على هذا المقعد، ولكن المحكمة أقحمت نفسها واغتصبت سلطة ليست من سلطاتها وفق الدستور والقانون".

وأكدت المصادر أن تدخل عبد العال، جاء لكون هذا الأمر سنة قانونية جديدة ولابد من وضع ضوابط لها حتى لا يتم الاعتماد عليها فى المستقبل"، مشيرة إلى أن المجلس بحث الأمر مع المختصين وأتفقوا على رؤية من شأنها أن تكون قاعدة جديدة بعيدا عن الأشخاص سواء لمن ابطل عضويته أو من تم تصعيده مع تأكيد إحترامهم الكامل لحكم النقض لكن يتم تنفيذه وفق الدستور والقانون وتكون وفق رؤية قانونية جديدة تكون سنة يعتمد عليها.

وقالت المصادر:" جميع الآراء ذهبت إلى ضرورة الاحتكام لشيوخ القضاه فى هذا الأمر فى أن يتم إرسال الحكم إلى المحكمة الدستورية لحسمه ولكن تخوفوا من تأخيره خاصة في المحكمة الدستورية طويله، وقد تطول لسنوات وبعد انتهاء انتهاء الدورة البرلمانية مما جعلهم يستبعدوا هذه الرؤية، ودفعهم للتفكير لإرسال الحكم مرة أخرى لدائرة أعلى بمحكمة النقض لكنهم رأوا أن هذه الدائرة ستتحيز لرؤية الدائرة الأقل".

فى السياق نفسه، واصلت المصادر قولها:"مع وضع فى الإعتبار وجود إلتماس لمن هو مطعون فى عضويته تمت المناقشة حول إرسال الحكم لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لإصدار فتوى فى هذا الأمر مع إرفاق الدراسة القانونية التى تم إعدادها مع الحكم لقسم الفتوى والتشريع، وسيكون الأمر سريعا خاصة فى ظل التعاون القائم بين مجلس الدولة والبرلمان فى الفترة الأخيرة".

وأكدت المصادر أن رؤية قسم الفتوى والتشريع ستكون ملزمة للجميع، وسيأخذ بها المجلس، بحيث يكون موضح لسلطات الهيئات وبعضها البعض "، خاصة أنه لا يجوز أن يتم التدخل بينها وبين البعض، موضحة أن الاحتكام لقسم الفتوى وهو ما تم التوافق عليه وسيسير عليه المجلس فى هذه القضية حتى يكون حاسما للأمر وفاصلا بين السلطات.

وتوقعت المصادر أن يتم حسم هذا الأمر فى دور الانعقاد الثانى، خاصة أن دور الانعقاد الأول سينتهى بنهاية الشهر الجارى، وبالتالى من الصعب لحاق عمرو الشوبكى للوصول للبرلمان قبل نهاية الدور الحال، إذا ثبت أحقيته، أو إجراء انتخابات جديدة، مع وضع فى الإعتبار إيمان كل الجهات ببطلان عضوية أحمد مرتضى، لكن الخلاف على الجزء الثانى من الحكم.

فى هذا الصدد يستعرض "صدى البلد" المواد التى تم الإعتماد عليها فى الدراسة القانونية حول الحكم وفق المستشار محمود فوزى، ومستشار رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، أنه تم دراسة الحكم الصادر من جميع الجهات وفق الدستور والقانون، بناء على تعليمات رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة.

وأكد فوزى أنه تم الإطلاع على نص القانون 24 لسنة 2012، فى شأن إجراءت الطعن على إجراءات عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى، والصادر فى عهد المشير محمد حسين طنطاوى، وذلك فى المادة 11، والتى تنص على أنه:" تقضي المحكمة بعدم صحة عضوية أي عضو من مجلس الشعب أو مجلس الشورى إدا تبين لها توافر أحد الأسباب القانونية لدلك، وفي جميع الأحوال تكون العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ محكمة النقض مجلس الشعب أو مجلس الشورى بحكمها، وفي هده الحالة يعلن المجلس خلو مكان العضو".

وأيضا المادة 12، التى تنص على أنه إذا أبطل الانتخاب في دائرة من الدوائر أجرى انتخاب جديد لتلك الدائرة وفقًا لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية ، على أنه إذا كان من الممكن تصحيح المخالفات الناتجة عن وجود خطأ مادي في احتساب الأصوات عند إعلان النتيجة النهائية أو بيان وجه الحقيقة في نتيجة الانتخاب تولت المحكمة هدا العمل و تقضي بصحة عضوية من ترى أن انتخابه هو الصحيح و تبلغ المجلس المختص بحكمها ، أما إدا أبطل تعيين أحد الأعضاء يجوز لرئيس الجمهورية تعيين بديلًا عنه .

كما تضمنت الدراسة نص الدستور المعمول به بمادته (107) والتى تنص على أنه :"تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب, وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليهاوفي حالة الحكم ببطلان العضوية, تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

وفى المادة(108) التى تنص على أنه إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بستة أشهر علي الأقل
وجب شغل مكانه طبقا للقانون خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.

كما تضمنت الدراسة القانون 46 لسنة 2014 بالمادة (المادة الثانية) والتى تنص على أن يُلغى القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس النواب، والقانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وأيضا المادة (25) والتى تنص على أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل ،أجُرىَ انتخاب تكميلي، فإذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية مِنْ ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر...فإذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا، يصعد أي من الاحتياطين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.

فى السياق ذاته إعتمدت الدراسة على اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بالباب الحادى عشر بالفصل الأول بالمادة 352 والتى تنص على مادة 352 والتى تنص على أن تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم وفقًا لحكم المادة 383 من هذه اللائحة.

والمادة 384 يخطر رئيس المجلس بحكم محكمة النقض بشأن بطلان عضوية أحد أعضائه فى أول جلسة تالية لورود الحكم، ويعلن المجلس خلو المكان ويخطر بذلك من صدر فى شأنه الحكم.

والمادة 392 والتى تنص على أن يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة،ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.

وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه فى الدائرة فى الجلسة التى أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

بهذه النصوص من كل من القوانين والدستور واللائحة الداخلية لم تنص أى منهم بمنح المحكة حق تصعيد أى من الأعضاء بديلًا عن من يتم إٍقاط عضويته، ومن ثم تضمن تقرير الأمانه الفنية عن واقعة أحمد مرتضى منصور عدم حق المحكمة فى تصعيد النائب عمرو الشوبكى، وإنما يقوم رئيس المجلس بإعلان خلو المقعد وعمل انتخابات تكميلية على ذات المقعد.

وتضمن التقرير بحسب المستشار محمود فوزى للأعضاء، أن الدراسة والبحث القانونى الذى تم إجراءاه تضمن الإعتماد على هذه النصوص وتم عرضه على الأعضاء ليكون تحت بصرهم، مؤكدًا على أن الأمانة الفنية رأت أنه لا تعارض بين الحكمين، ويمكن تنفيذ الحكم الخاص ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى خاصة أن الحكم واجب النفاذ ، ولكن الإشكالية المتعلقة بهذا الأمر عن كيفية تنفيذ الحكم فى ظل تقدم وكيل النائب أحمد مرتضى بإلتماس ووقف طلب تنفيذ الحكم وبالتالى الجزء الأول متعلق ببطلان عضوية أحمد مرتضى ولكن هناك إلتماس بوقف التنفيذ وتم تحديد جلسة له يوم 20 ستمبر المقبل.

وفيما يتعلق بالجزء الخاص بتنفيذ الحكم الخاص بتصعيد عمرو الشوبكى، قال فوزى:" واجهتنا عقبات قانونية بحسب ما شرحت تتمثل فى أن محكمة النقض استندت إلى نص المادة 12 من قانون 24 لسنة 2012 وهذا القانون سابق على الدستوروخلال بحثنا فيها رأينا أن القانون 46 لسنة 2014 بمادته 2 والـ25 رأينا أن المحكمة خالتفه، فى أنه لم يمنحها حق التصعيد ولكن إخطار رئيس المجلس بخلو المقعد، والذى يترتب عليه وفق القانون إجراء انتخابات تكميلية وليس تصعيد أى من الأعضاء مكانه.