الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

«الإفتاء» توضح حكم لبس المحرم أو المحرمة شيئاً للتدفئة

صدى البلد

قالت دار الإفتاء المصرية، إن المحرم بعمرة أو بحج ممنوع من لبس المخيط والمحيط، وهو المفصل على قدر العضو من أعضاء الجسم، كالقميص والسراويل والتُّبَّان والخُفين غير المقطوعين أسفل الكعبين ونحو ذلك، أما ما يُلَفُّ على عضو من الأعضاء من غير أن يكون مفصلا عليه فلا يضرُّ، فلو أخذ قميصًا أو ملاءة أو لحافا فلفَّها على جسمه؛ لدفع البرد أو لستر العورة أو غير ذلك فلا يضره ذلك، فالمعوَّل عليه في وجوب الفدية في المخيط هو حصول اللبس به على المعتاد في كل ملبوس، لا مجرد وضعه على الجسم.

وأضافت دار الإفتاء فى ردها على سؤال "هل يجوز للمحرم أو المحرمة أن يغطي نفسه بشيء يتدفأ به؟ أنه ممنوع أيضا من تغطية رأسه أو بعضه -ولو كان البياض الذي خلف الأُذن- بشيء يلتصق به، سواء أكان مَخِيطًا مُحِيطًا كالقلنسوة أو الطاقية، أم لا، كالعمامة أو الإزار، وكل ما يُعَدُّ ساترًا، ولا بأس أن يتوسَّد وِسادة، أو يضع يده على رأسه، أو يستظل بمظلة ولو مست رأسه، وأما حمل شيء على رأسه ففيه خلاف، فالأفضل ترك ذلك حتى لا تكون عليه فدية على رأي المانعين.

وتابعت: المُحرِمة بحج أو بعمرة إحرامها في وجهها وكفيها؛ يجب عليها ألا تغطي ذلك منها، ولها بعد ذلك لبس ما تشاء، وتغطية رأسها بما تشاء، وعلى ذلك فلا بأس للمُحرِم بحج أو عمرة أن يغطي نفسه بشيء يتدفأ به، بشرط ألا يلبسه على جسمه بحيث يُفَصِّل أعضاءه، وبشرط ألا يغطي بذلك رأسه.