الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ننشر نص قانون" ضريبة القيمة المضافة "بعد موافقة النواب عليه بشكل نهائي

صدى البلد

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على قانون الضريبة على القيمة المضافة بشكل نهائي.

وينشر "صدى البلد" نص القانون بعد اجراء بعض التعديلات على عدد من المواد اهمها سعر الضريبة الذي تقرر أن يكون 13 % في العام المالي الحالي على أن يزداد الى 14% في العام المالي القادم، فيما قامت بتعديل المادة 67 من القانون بتشديد العقوبة عن النص المقدم من الحكومة.

وجاء نص المادة وفق القانون " مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في اي قانون اخر ، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين، بعد أن كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد عن 5سنوات، و بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة الأولى من مواد الاصدار" يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الضريبة علي القيمة المضافة."

ويتكون مشروع القانون من 10 مواد للاصدار و 74 مادة أخرى وتنص المادة الأولى من مواد الاصدار على " يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الضريبة علي القيمة المضافة."

(المادة الثانية)

يُلغي قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، كما ، يلغي كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون على ان تستمر لجان التحكيم المشكلة.

(المادة الثالثة)

يستبدل بعبارة " مصلحة الضرائب علي المبيعات" أينما وردت في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة " مصلحة الضرائب المصرية".

(المادة الرابعة)

يستمر المسجل في ظل أحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات برقم تسجيله إذا بلغت أوجاوزت قيمة مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في القانون المرافق، كما يستمر تسجيل المستورد لسلعة خاضعة للضريبة، وكذلك كل منتج أومستورد لسلعة من سلع الجدول المرافق بقانون الضريبة العامة علي المبيعات إذا أدرجت ذات السلعة في الجدول المرافق لهذا القانون مهما كان حجم معاملاته، وعليه الإلتزام بكافة أحكام القانون المرافق.

كما يلتزم بتوريد الضريبة العامة علي المبيعات المستحقة عليه رفق إقراراته وفي المواعيد المقررة وفقا لأحكام هذا القانون،وعليه الإحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ العمل بهذا القانون، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وفي حالة الإخلال بأي من الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يعد المسجل متهربا وفقا لأحكام هذا القانون. وفي جميع الأحوال للمصلحة حق تعديل الإقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل ضريبة المبيعات المستحقة، وله الحق في الطعن في ذلك وفقا لأحكام القانون المرافق.

(المادة الخامسة)

يلغى تلقائيًا تسجيل كل من لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون ما لم يطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل به استمرار تسجيله، وعلى من ألغى تسجيله تقديم إقرار ضريبى عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون مبينًا به رصيد آخر المدة من الإنتاج التام والخامات والخدمات ، ويلتزم بأداء الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليه وعلى ما فى حوزته من سلع وخدمات خاضعة للضريبة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلا اعتبر متهربًا من الضريبة.

كما يلتزم بأن يحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة ثلاث سنوات تالية لتاريخ إلغاء تسجيله، وعليه تمكين موظفى المصلحة من الاطلاع عليها.

وللمصلحة حق تعديل الإقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل الضريبة المستحقة، ولمن ألغى تسجيله التظلم من ذلك وفقًا لأحكام هذا القانون.

(المادة السادسة)

للمسجل فى ظل العمل بأحكام هذا القانون خصم قيمة الضريبة العامة على المبيعات الواجبة الخصم التى يعبر عنها الرصيد الدائن له قبل سريان أحكامه ، وكذلك ما لم يتم استنفاذ خصمه أو رده من الضريبة العامة على المبيعات المسددة على الآلات والمعدات والضريبة السابق سدادها على المردودات من المبيعات طبقًا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وتُرد الضريبة العامة على المبيعات السابق سدادها على السلع والخدمات المصدرة للخارج أو مدخلاتها وفقًا للإجراءات والقواعد الواردة فى القانون المرافق.

( المادة السابعة )

مع عدم الاخلال باحكام هذا القانون والقانون المرافق على من يستمر تسجيله وفقا لاحكام هذا القانون او من يتم تسجيله وفقا للقانون المرافق توفيق اوضاعه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به ويعفي المسجلون من اداء الضريبة الاضافية خلال هذه الفترة عن فروق الضريبة وضريبة الجدول المستحقة قانونا اذا كان حسابها يتوقف على توفيق اوضاعهم وتضع اللائحة التنفيذية القرارات والقواعد الخاصة بتوفيق الاوضاع

(المادة الثامنة)

لا تخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات المقررة بمقتضي الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أوالإقليمية أوالاتفاقيات البترولية والتعدينية.

( المادة التاسعة)

يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره والى ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع احكام هذين القانونين.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وتحت عنوان الباب الأول: التعاريف ويتكون من مادة واحدة مادة ( 1)

الباب الأول أحكام تمهيدية

مادة (1)

يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتيه المعانى المبينة قرين كل منها: الـوزير ..وزير المالية.

رئيس المصلحة: رئيس مصلحة الضرائب المصرية

الــــمصلحــــة: مصلحة الضرائب المصرية

المكلف: الشخص الطبيعى أو الشخص المعنوى خاصًا كان أو عامًا المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجًا، أو تاجرًا، أو مؤديًا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون ، وكل مستورد ، أو مصدر، أو وكيل توزيع، لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته وكذلك كل منتج أو مستورد لسلعة أو خدمة منصوص عليها فى الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون مهما كان حجم معاملاته.

المسجل: المكلف الذى تم تسجيله لدى المصلحة وفقًا لأحكام هذا القانون. الشخص المرتبط: كل شخص يرتبط بشخص آخر بعلاقة تؤثر فى تحديد وعاء الضريبة بما فى ذلك: 1-الزوج والزوجة والأصول والفروع.

2- شركة الأموال والشخص الذى يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر (50%) على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت.

3-شركة الأشخاص والشركاء المتضامنين والموصون فيها.

4- أى شركتين أو أكثر يملك شخص آخر (50%) على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو حقوق التصويت فى كل منها.

مورد الخدمة: كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة.

المستورد: كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع أو خدمات خاضعة للضريبة أيًا كان الغرض من الاستيراد .

المقـيم : الشخص الطبيعى أو الاعتبارى وكذلك الشخص الذى له منشأة دائمة فى مصر الذى يعد مقيمًا فى مصر وفقا لنص المادة (2) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

•الضـريبـة: الضريبة على القيمة المضافة .

• السعر العام للضريبة: سعر الضريبة المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (3) من هذا القانون.

• الضريبة الإضافية: ضريبة قيمة مضافة إضافية بواقع 0.4 % ( أربعة من عشرة في المائة) من قيمة الضريبة غير المدفوعة أو ضريبة الجدول غير المدفوعه عن كل أسبوع أو جزء منه اعتبارًا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد.

•الضريبة على المدخلات : الضريبة التى تحملها المكلف عند شراء أو استيراد السلع (بما فيها الآلات و المعدات) والخدمات، سواء كانت مباشرة او غير مباشرة المتعلقة ببيع سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة.

•ضريبة الجدول : ضريبة تفرض بنسب خاصة أو بقيم محددة على بيع أو استيراد السلع والخدمات المحلية أو المستوردة المنصوص عليها فى الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون وذلك بخلاف الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (2) من هذا القانون ما لم ينص الجدول على خلاف ذلك.

•السلعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيوانى أو زراعى أو صناعى بما فى ذلك الطاقة الكهربائية، سواء كانت محلية أو مستوردة، ويسترشد فى تحديد مسمى السلعة بما يرد بشأنها بملاحظات ونصوص البنود المبينة بالأقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة الجمركية المعمول بها.

الخدمة: أى عمل يتم القيام به ولا يقع ضمن تصنيف السلع، سواء كان محليًا أو مستوردًا.

السلع والخدمات المعـفاة : السلع والخدمات التى تتضمنها قوائم الإعفاءات المرفقة بهذا القانون.

البيع: انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع - ولو كان مستوردًا - إلى المشتري، ويعد بيعًا فى حكم هذا القانون ما يلى أيها أسبق :

إصدار الفاتورة . - تسليم السلعة أو تأدية الخدمة . - أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه، أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفة.

الفاتورة الضريبية: الفاتورة التى تعد وفقًا للنموذج الذى يصدر به قرار من رئيس المصلحة.

الشهر: الشهر الميلادى.

السنة المالية: أثنى عشر شهرًا تبدأ مع بداية السنة المالية للمكلف وتنتهى بانتهائها .ـ الاستهلاك الشخصي : إستعمال السلعة او الاستفادة من الخدمة في اغراض غير متعلقة بالنشاط ـ

الاستخدام الخاص : استعمال السلعة او الاستفادة من الخدمة في اغراض نتعلقة بالنشاط ولا يعد انتقال السلعة من مرحلة انتاج لأخرى داخل المنشأة أو خارجها استخدام خاص

الباب الثاني

الضريبة علي القيمة المضافة

الفصل الأول
فرض الضريبة واستحقاقها

مادة (2)
تفرض الضريبة علي السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون، سواء كانت محلية أو مستوردة، في كافة مراحل تداولها، إلا ما استثني بنص خاص.

مادة (3)
يكون السعر العام للضريبة علي السلع والخدمات 13% خلال العام المالى 2016-2017، و14% للعام المالى 2017-2018 واستثناء من ذلك يكون سعر الضريبة علي الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أوتأدية خدمة 5 % وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب.

ويكون سعر الضريبة (صفر) علي السلع والخدمات التي يتم تصديرها طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة ( 4 )

يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة والاقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (5)

تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين فى كافة مراحل تداولها وفقًا لأحكام هذا القانون وايا كانت وسيلة بيعها او ادائها او تداولها بما في ذلك الوسائل الاليكترونية.

وتستحق الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة، أيًا كان الغرض من استيرادها، فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية.

كما تستحق فى كافة مراحل تداولها داخل البلاد بعد الإفراج عنها. وتستحق الضريبة للسلع المستوردة ايا كان الغرض من استيرادها بما في ذلك ما يكون للاستهلاك الشخصي او الاستخدام الخاص في مرحلة الافراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية كما تستحق في كافة مراحل تداولها داخل البلاد بعد الافراج عنها وتطبق في شأن السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالانظمة الجمركية الخاصة وذلك فيما لم يرد بشانه نص خاص في هذا القانون.

وتستحق الضريبة بالنسبة للخدمات المستوردة بتحقق واقعة تأدية الخدمة الى متلقيها فى مصر اي كانت الوسيلة التي تؤدى بها ولا تستحق الضريبة على السلع العابرة بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك ووفقا للقواعد المقررة بقانون الجمارك ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة او الاستفادة من الخدمة بغرض الاستهلاك الشخصي او الاستخدام الخاص او الترف فيها باي نت التصرفات القانونية.

مادة ( 6 )

تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أوالخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن الحرة والأسواق الحرة إلي خارج البلاد.

كما تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أوالخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق والمدن الحره والأسواق الحرة عدا سيارات الركوب.

مادة (7)

مع عدم الإخلال بما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة ( 6 ) من هذا القانون، تستحق الضريبة علي ما يرد من سلع أوما يؤدي من خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إلي المناطق والمدن والأسواق الحرة ؛ لاستهلاكها المحلي داخل هذه الأماكن.

ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التي تشمل مدينة بأكملها في حكم الاستهلاك المحلي.

كما تستحق الضريبة علي ما يستورد من سلع أوخدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون من المناطق والمدن والأسواق الحرة إلي السوق المحلي داخل البلاد.

وتعامل الخدمات والسلع المصنعة في مشروعات المناطق والمدن الحرة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أوالاستعمال المحلي.

وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد المنظمة للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة والمادة ( 6 ) من هذا القانون.

مادة (8)

فى حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو تصفيته تستحق الضريبة على السلع التى فى حوزة المسجل وقت التصرف فيها ؛ إلا إذا كان الخلف مسجلا أو قام بتسجيل نفسه طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة (9)

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون تخضع المبيعات المهربة والمبيعات التى تتم بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا لفئات الضريبة وضريبة الجدول النافذة فى تاريخ وقوع الجريمة أو المخالفة فإذا تعذر تحديده خضعت هذه المبيعات لفئات الضريبة النافذة وقت الضبط أو اكتشاف المخالفة.

الباب الثالث
القيمــة
مادة (10 )1 ـ تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتى تتخذ أساسًا لحساب الضريبة وضريبة الجدول بالنسبة لبيع السلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة ولو كانت مستوردة ؛ هى القيمة المدفوعة فعلًا أو الواجب دفعها بأية صورة من صور أداء الثمن وفقًا للمجريات الطبيعية للأمور.

2 ـ تتضمن القيمة الواجب الإقرار عنها وفقًا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، المبالغ الآتية : (أ)المبالغ التى يتم تحصيلها من المشترى أو متلقى الخدمة تحت أى مسمى طالما كانت بمناسبة بيع السلع أو أداء الخدمات.

(ب) جميع المصاريف العرضية كتكاليف العمولة، والتغليف، والتستيف، والنقل، والتأمين، المفروضة من قبل البائع على المشترى أو المستورد.

3 ـ فى حالة بيع سلعة أو خدمة محلية أو مستوردة بين أشخاص مرتبطين يجب ألا تقل قيمة البيع عن السعر الذي يتم التعامل به بين شخصين غير مرتبطين وفقا لقوى السوق وظروف التعامل.

4 ـ فى حالة البيع بالمقايضة تكون قيمة السلعة المتخذة أساسا لربط الضريبة هي سعرها وفقا لقوى السوق وظروف التعامل,

5- تتحدد القيمة الواجب الإقرار عنها بالنسبة للسلع أو الخدمات للاستخدام الخاص على اساس اجمالي التكلفة وتحدد هذه القيمة بالنسبة الى السلع او الخدمات للاستهلاك الشخصي بالسعر وفقا لقوى السوق وظروف العمل.

6- تتضمن القيمة بالنسبة لمبيعات التقسيط المتخذة أساسًا لحساب الضريبة وضريبة الجدول فوائد البيع بالتقسيط فيما يزيد على سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى تاريخ البيع وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات البيع بالتقسيط.

7- ـ مع مراعاة حكم البند (8) من هذه المادة تقدر قيمة السلع المستوردة من الخارج فى مرحلة الافراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية بما فيها الخدمات المرتبطة بالسلعة المستوردة مضافًا إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة ، على ألا تقل القيمة الواجب الإقرار عنها عند بيعها فى السوق المحلى عن القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة عند الافراج الجمركى ما لم تكن هناك أسباب تجارية تبرر القيمة المخفضة، وتحدد اللائحة التنفيذية الأسباب التى تعد تجارية.

8- ـ يكون وعاء الضريبة وضريبة الجدول للسلع والخدمات المستوردة من المناطق والمدن الحرة كامل قيمة السلعة شاملًا قيمة المكونات الأجنبية والمحلية والضريبة الجمركية المحصلة عليها وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة.

9- ـ تكون القيمة التى تتخذ أساسًا لحساب الضريبة وضريبة الجدول على بيع المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة بقيمة التشغيل (المصنعية) ويكون وعاء الضريبة عند الافراج الجمركي على المشغولات المستوردة هو قيمة قيمة المصنعية التي تحددها مصلحة الجمارك مضافا اليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة وتحدد اللائحة التنفيذية ما يعتبر من الأحجار الكريمة وقواعد حساب قيمة التشغيل " المصنعية".

10- تكون القيمة التى تتخذ أساسًا لحساب الضريبة بالنسبة لمبيعات السلع والخدمات الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون على النحو التالى :

اولا : بالنسبة لمبيعات السلع والخدمات المحلية:القيمة المدفوعة فعلًا أو الواجب دفعها بأية صورة من صور أداء الثمن وفقًا للمجريات الطبيعية للأمور مضافًا إليها ضريبة الجدول.

ثانيا : بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة :

(أ ) السلع المستوردة : القيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية مضافًا إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة ، وضريبة الجدول (ب) الخدمات المستوردة : القيمة المدفوعة فعلا او الواجب دفعها باية صورة من صور اداء الثمن وفقا للمجريات الطبيعية للامور مضافا اليها ضريبة الجدول

11- تكون القيمة التى تتخذ أساسًا لربط الضريبة على السلع الجديدة التي يشتريها المكلف ثم يقوم ببيعها بعد استعمالها محليا لمدة لا تقل عن سنتين بواقع 30% من القيمة البيعية مع عدم اعمال احكام الخصم المنصوص عليها في المادة 22 من هذا القانون عند البيع.

12- للوزير بالاتفاق مع الوزير المختص أن يصدر قوائم بقيم لبعض السلع أوالخدمات أو وضع أسس محاسبية تتخذ أساسًا لربط الضريبة.

مادة (11)

تضاف قيمة الضريبة وضريبة الجدول إلى سعر السلع أو الخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريا والمحددة الربح.
وتعدل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف أحدها مكلف والسارية وقت فرض الضريبة وضريبة الجدول أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة.

الفصل الثالث

الفواتير والإقرارات والإخطارات والدفاتر والسجلات

مادة ( 12 )

يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية عند بيع السلعة أوأداء الخدمة الخاضعة للضريبة، علي أن تتضمن اسم المشتري ورقم تسجيله إن كان مسجلًا، وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي تتضمنها الفواتير والإجراءات التي تكفل انتظامها وتيسير مراقبتها، ومراجعتها.

وللوزير وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة وضريبة الجدول للمنشآت التي يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع.

كما يجوز للوزير أومن يفوضه في بعض الحالات إلزام المسجل عدم إصدار أية فواتير عن سلعة أوخدمة خاضعة للضريبة وضريبة الجدول ما لم تكن الفواتير معتمدة من المصلحة.

مادة ( 13)

يلتزم المسجل بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يدويا او اليكترونيا يسجل فيها أولًا بأول العمليات التي يقوم بها، ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات والدفاتر والمستندات بما فيها صور الفواتير لمدة خمس سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجري فيها القيد بهذه السجلات والدفاتر.

وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد والإجراءات والسجلات والدفاتر التي يلتزم المسجل بإمساكها يدويا او اليكترونيا ، والبيانات التي يتعين إثباتها فيها والمستندات التي يجب الاحتفاظ بها.

مادة( 14)

على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقرارًا شهريًا عن الضريبة وضريبة الجدول المستحقة او احداهما بحسب الاحوال وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهرين التالييين لانتهاء الفترة الضريبية على ان يقدم اقرارا شهر ابريل وتؤدى الضريبة وضريبة الجدول عنه في موعد غايته الخامس عشر من شهر يونيو.

كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة خلال الفترة الضريبية وإذا لم يقدم المسجل الإقرار فى الميعاد المنصوص عليه فى هذه المادة يكون للمصلحة الحق فى تقدير الضريبة مع بيان الأسس التى استندت إليها فى التقدير، وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية.

مادة (15 )

على المصلحة تعديل الإقرار الذي يقدمه المسجل اذا تبين لها ان قيمة الضريبة الواجب على المسجل الاقرار عنها تختلف عن ما ورد بهذا الاقرار عن اية فترة ضريبية وذلك خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الاقرار عن الفترة الضريبية وفقا لحكم المادة 14 من هذا القانون.

واذا قامت المصلحة بتعديل الاقرار بعد مضي السنوات الثلاث الاولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا يجوز لها حساب الضريبة الاضافية عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المشار اليها وحتى تاريخ اخطار المسجل بهذا التعديل.

وتخطر المصلحة المسجل بالتعديل والاسس التي استندت عليها على النموزج المعد لهذا الغرض بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول او باية وسيلة اليكترونية لها حجية في الاثبات وفقا لقانون التوقيع الاليكتروني او باية وسيلة كتابية يتحقق بها العلم اليقيني ولصاحب الشأن في جميع الاحوال الطعن فى تقدير المصلحة وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل الرابع: التسجيل

مادة ( 16 )
علي كل شخص طبيعي أواعتباري يبيع سلعة أويؤدي خدمة خاضعة للضريبة بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثني عشر شهرًا السابقة علي تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ 500 ألف جنيه، أن يتقدم إلي المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته علي النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ بلوغ رقم مبيعاته حد التسجيل، وأما من تبلغ قيمة مبيعاته هذا المبلغ بعد تاريخ العمل بهذا القانون في أية سنة مالية أوجزء منها أن يتقدم للمصلحة لتسجيل اسمه علي النحوالمشار إليه ، ولا يسري الالتزام بالتسجيل على الشخص الطبيعي الذي لا يباشر نشاط بيع سلعة او اداء خدمة اذا بلغت مبيعاته الحد المشار اليه.

وعلي كل مستورد لسلعة أوخدمة خاضعة للضريبة بقصد الاتجار أومصدر أووكيل توزيع أن يسجل نفسه لدي المصلحة مهما كان حجم معاملاته.

ويتعين علي المصلحة إخطار المكلف بالتسجيل خلال الأربعة عشر يوما التالية لتاريخ طلب التسجيل وتسري عليه احكام هذا القانون من تاريخ التسجيل.

وفي حالة عدم تقدم المكلف للصلحة للتسجيل يعد مسجلا بحكم القانون وتسري عليه أحكامه من تاريخ بلوغ قيمة مبيعاته من السلع أوالخدمات حد التسجيل، مع عدم الإخلال بأحكام المادة 68 من هذا القانون ويجوز بقرار من الوزير تعديل حد التسجيل المشار اليه.

مادة (17)

يجب على كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة ، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة وضريبة الجدول لشخص غير مسجل داخل البلاد ولايمارس نشاطا فى مقر ثابت فى مصر، أن يعين ممثلا أو وكيلا عنه فى مصر يكون مسئولا عن القيام بجميع التزامات المكلف المنصوص عليها فى هذا القانون، بما فى ذلك التسجيل وسداد الضريبة والضريبة الإضافية والغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون.

ويجب على الشخص المقيم ان يتأكد من ان الشخص غير المقيم قد قام بتعيين ممثل له او وكيل عنه في مصر وفي حالة عدم قيام الشخص غير المقيم بذلك يلتزم المقيم المتعامل معه بسداد الضريبة وغيرها من الضرائب المستحقة وفقا لاحكام هذا القانون الى المصلحة دون اخلال يحقه في الرجوع على الشخص غير المقيم.

مادة (18)

يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى الذى لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقًا للشروط والأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويعتبر فى حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون.

مادة (19 )

تمسك المصلحة سجلًا تقيد به بيانات طلبات التسجيل بعد مراجعتها والتحقق من صحتها وتسلم لكل مسجل شهادة بذلك.

وتحدد اللائحة التنفيذية الاشتراطات والقواعد والإجراءات الخاصة بشهادات التسجيل والبيانات التى تتضمنها.

مادة (20)

يلتزم كل مسجل إخطار المصلحة كتابة بأية تغييرات تحدث على البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل وذلك خلال 21 يومًا من حدوث تلك التغييرات.

مادة (21 )

يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل فى الحالات وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.

الفصل الخامس

خصم الضريبة والإعفاء منها وردها

مادة ( 22)

للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة علي قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق سداده أوحسابه من ضريبة علي المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة علي مدخلاته بما فيها الضريبة السابق تحميلها علي السلع والخدمات المبيعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقا للحدود وبالشروط . والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويسري حكم الفقرة الأولي من هذه المادة علي :−

1 – ـ مبيعات السلع والخدمات الموردة إلي الجهات المشار إليها في المادة الثامنة من مواد الإصدار والمادة 23 من هذا القانون.
2 − مبيعات السلع والخدمات الممولة بمنح صدر قانون بإعفائها من الضريبة.

ويكون الخصم في حدود المستحق من الضريبة، ويرحل ما لم يتم خصمه إلي الفترات الضريبية التالية حتي يتم الخصم بالكامل.

ولا يسري الخصم المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة علي ما يأتي :− 1 − ضريبة الجدول، سواء علي سلع أوخدمات خاضعة بذاتها أم كمدخلات في سلع أوخدمات خاضعة للضريبة،وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.

2 − ضريبة المدخلات المدرجة ضمن التكلفة.
3 − السلع والخدمات المعفاة.

مادة (23)

يعفى من الضريبة وضريبة الجدول وبشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة ووفقًا لبيانات وزارة الخارجية: 1-ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصى لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملين غير الفخريين المعينين فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصى لأزواجهم وأولادهم القصر.

2-ما يشترى أو يستورد للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمى عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة.

ويحدد عدد السيارات التى يتناولها الإعفاء طبقًا للبندين 1، 2 بسيارة واحدة للاستعمال الشخصى وخمس سيارات للاستعمال الرسمى للسفارة أو المفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمى للقنصلية ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية زيادة هذا العدد.

3-ما يستورد للاستعمال الشخصى بشرط المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة لكل موظف أجنبى من العاملين فى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر فى البند 1 من هذه المادة بشرط أن يتم الورود خلال ستة أشهر من وصول المستفيد من الإعفاء ، ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية مد هذا الأجل.

وتمنح الإعفاءات المشار إليها فى هذه المادة بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية حسب الأحوال والتصديق على ذلك من وزارة الخارجية.

مادة( 24)

يحظر التصرف فى الأشياء التى أعفيت طبقًا لأحكام المادة السابقة فى غير الأغراض التى أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقًا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ السداد ما لم يقض نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

مادة (25 )

يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية إعفاء ما يستورد للاستعمال الشخصى لبعض ذوى المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولية.

مادة (26)

يعفى من الضريبة وضريبة الجدول فى الحدود وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ما يأتي: 1-العينات التى تستهلك فى أغراض التحليل بالمعامل الحكومية.

2-الأشياء والمتعلقات الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية.

3-المهمات التى ترد من الخارج دون قيمة بدل تالف أو ناقص عن رسائل سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضريبة عليها كاملة فى حينها ؛ بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك.

4-الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج.

5-الأشياء التى تم سداد الضريبة عليها وصدرت للخارج ثم أعيد استيرادها بذاتها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك.

مادة (27 )

يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص إعفاء بعض السلع من الضريبة وضريبة الجدول فى الحالتين الآتيتين: 1-الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية.

2-ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمي.

مادة (28 )

تعفى من الضريبة وضريبة الجدول كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات المعنية فى هذا القانون اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومى وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة فى تصنيعها.

مادة( 29)

مع مراعاة حكم المادة الثامنة من قانون الاصدار لا نسري الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانيين والقرارات الاخرى على الضريبة مالم ينص على الاعفاء منها صراحة.

مادة ( 30)

ترد الضريبة طبقا للشروط والإجراءات وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية، خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب مؤيدًا بالمستندات في الحالات الآتية :−

1 − الضريبة السابق سدادها أو تحميلها علي السلع والخدمات التي يتم تصديرها، سواء صدرت بحالتها أوأدخلت في سلع أو خدمات أخري، بما لا يجاوز الرصيد الدائن، بشرط توريد قيمة الصادرات إلي البنك وفقا للقواعد التي يحددها البنك المركي وألا تقل قيمة الصادرات الى احد البنوك الخاضعة لاشراف البنك المركزي وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك كله بشرط الا تقل قيمة الصادرات عن قيمة مدخلاتها.

2 − الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ.

3 − الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية.

4 − الضريبة السابق سدادها علي الآلات والمعدات التي تستخدم في إنتاج سلعة أوأداء خدمة خاضعة للضريبة، وذلك عند تقديم أول إقرار ضريبي عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هوالنشاط المرخص به للمنشأة.

وفي جميع الاحوال يجب ان يكون من بين المستندات الدالة على احقية المكلف في خصم الضريبة او ردها شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحتاسبين والمراجعين تفيد ذلك.

الفصل السادس

تحصيل الضريبة

مادة ( 31)

علي المسجل أداء حصيلة الضريبة دوريا للمصلحة رفق إقراره الشهري وفي الموعد المنصوص عليه في المادة (14 ) من القانون، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددهااللائحة التنفيذية.

وتؤدي الضريبة علي السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك وفقا للإجراءات المقررة لسداد الضريبة الجمركية، ولا يجوز الإفراج النهائي عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل.

وفي حالة عدم أداء الضريبة في الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها.

مادة( 32)

إذا قام شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة ببيع خدمة داخل البلاد لمسجل غير لازمة لمزاولة نشاطه أو لجهة حكومية أو هيئة عامة أو اقتصادية أو أية جهة أخرى، يلتزم المستفيد من الخدمة بحساب الضريبة المستحقة عليها وسدادها للمصلحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ البيع في حالة عدم قيام الشخص غير المقيم وغير المسجل بتعيين ممثل له او وكيل عنه.

وفي حالة قيام المسجل باستيراد خدمة لازمة لممارسة نشاطه الخاضع للضريبة فانه يعامل كمستورد ومورد لتلك الخدمة في ذات الوقت

وفى حالة عدم أداء الضريبة وضريبة الجدول فى الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها.

مادة ( 33 )

يعتبر إصدار الفاتورة من مؤدي الخدمة هو الواقعة المنشئة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون بالنسبة للخدمات ذات الطبيعة المستمرة، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهيةهذه الخدمات.

مادة( 34)

يتبع فى تحصيل الضريبة وضريبة الجدول والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى والأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون .

وتسرى أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على الشركات والمنشآت، أياً كان النظام القانونى المنشأة وفقا له.

مادة( 35 )

تقع المقاصة بقوة القانون بين ماهو مستحق للمسجل ولدى المصلحة وما يكون مستحقا عليه واجب الاداء بموجب اي قانون ضريبيتطبقه المصلحة او اي من المصالح الايرادية التابعة لوزارة المالية.

الباب الثالث

ضريبة الجدول

مادة ( 36 )

تفرض ضريبة الجدول علي بيع أوأداء أواستيراد السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق، ويكون سعر ضريبة الجدول وفقا للنسب أوالقيم المحددة قرين السلع والخدمات المنصوص عليها فيه، وذلك بالإضافة للضريبة المنصوص عليها في المادة ( 2) من هذا القانون.

 ويكون سعر ضريبة الجدول (صفر) علي السلع والخدمات التي يتم تصديرها، وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 ولا تفرض ضريبة الجدول مرة أخري إلا إذا حدث تغيير في حالة السلعة، ولا يعد تغييراً في حالة السلعة عملية التعبئة أوإعادة التعبئة أوالتكرير أوالتنقية أوالطحن، مع عدم الإخلال باستحقاق الضريبة علي السلع والخدمات الواردة بالجدول المرافق، وذلك كله ما لم ينص في الجدول علي خلاف ذلك.

مادة ( 37 )

للمسجل الحق في تسوية الضريبة السابق سدادها علي أجزاء الآلات والمعدات وقطع الغيار المستخدمة في إنتاج سلع وخدمات خاضعة لضريبة الجدول فقط من قيمة ضريبة الجدول في حدود المستحق منها حتي يتم استنفاذها.

وللمسجل الحق في تسوية ضريبة الجدول السابق سدادها علي مردودات مبيعاته من ضريبة الجدول المستحقة وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة ( 38 )

تستحق ضريبة الجدول علي السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لمرة واحدة عند تحقق واقعة بيعها أوأدائها لأول مرة أوإستيرادها وذلك دون الإخلال باستحقاق الضريبة المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون . ويسري حكم الفقرة الأولي من هذه المادة علي السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق عند التصرف فيها في صورة سلع وخدمات مجانية أوعروض ترويجية، وتتحدد القيمة في هذه الحالة وفقا لقوي السوق وظروف التعامل وتبين اللائحة التنفيذية ماهية العروض الترويجية .

ثم بدأ المجلس مناقشة مواد القانون ووافق المجلس على المادة 39 وتنص على :

تكون القيمة الواجب الاقرار عنها والتي تتخذ اساسا لربط ضريبة الجدول بالنسبة للسلع او الخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق على النحو الاتي.

أ ـ بالنسبة للسلع والخدمات المحلية القيمة المدفوعة فعلا او الواجب دفعها باب صورة من الصور اداء الثمن وفقا للمجريات الطبيعية للأمور.

ب ـ بالنسبة للسلع أوالخدمات المستوردة :القيمة التي تتخذ اسا لربط الضريبة الجمركية مضافا اليها الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة وذلك كله مالم ينص في الجدول المرافق على خلاف ذلك ".

كما وافق على المادة 40 والتي تنص " في حالة اخضاع سلعة او خدمة لضريبة الجدول او زيادة الفئة المفروضة عليها يلتزم المستوردون وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعون بتقديم بيان الى المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من هذه السلع او الخدمات في اليوم السابق لسريان ضريبة الجدول الجديدة او الزائدة ويكون تقديم هذا البيان خلال خلال خمسة عشر يوما من هذا التاريخ وتستحق ضريبة الجدول الجديدة او الزائدة في تاريخ تقديم هذا البيان ويجب اداء ضريبة الجدول المستحقة على هذه السلع والخدمات خلال المدة التي يحددها رئيس المصلحة على الا تجاوز ستة اشهر من تاريخ استحقاقها."

كما وافق المجلس على المادة 41 والتي تنص على " على كل منج او مؤدي او مستورد لسلعة او لخدمة من السلع والخدمات المصوص عليها بالجدول المرفق لهذا القانون ان يسجل نفسه لدى المصلحة مهما كان حجم مبيعاته او انتاجه طبقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ".

ووافق المجلس على المادة 42 والتي تنص " لا يجوز انشاء او تشغيل اي مصنع او معمل لانتاج اية سلعة او تأدية اية خدمة من السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الادارية المختصة طبقا للشروط والاوضاع التي يقررها الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير.

وعلى كل منتج لسلعة او مؤدي لخدمة من هذه السلع او الخدمات إخطار المصلحة بتوقف العمل بالمصنع او المعمل او المقر الذي يتم من خلاله ممارسة النشاط لأي سبب سواء كان توقف كلي او جزئي ، وعليه كذلك إخطار المصلحة فور انتهاء فترة التوقف وذلك كله على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس المصلحة".

ووافق المجلس على المادة  43 والتي تنص على " تسري احكام هذا القانون على السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب والجدول المرافق "

وتحت عنوان الباب الرابع "الاحكام العامة والرقابة واجراءات الطعن الفصل الاول.

احكام عامة

وافق المجلس على ال مادة 44 والتي تنص على " مع عدم بما ورد في شأنه نص خاص ع في هذا القانون ، يحظر التصرف فى أى من السلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها فى غير الغرض الذى أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وفـقاً لقيمتها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ التصرف.

 ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة على الالات والمعدات السابق رد الضريبة عليها وفقا لاحكام البند 4 من المادة 30 من هذ1ا القانون.

 وفى جميع الأحوال، يجب الا يجوز ان تتجاوز قيمة الضريبة المستحقة قيمة الضريبة السابق الإعفاء منها او ردها ."

كما وافق المجلس على المادة 45 والتي تنص " للمصلحة عند الاقتضاء أخذ عينات من بعض السلع للتحليل وأن تستعين بمن تراه من الخبراء.

 ولصاحب الشأن أن يطلب إعادة التحليل على حسابه ويصدر قرار من الوزير يحدد فيه طرق وإجراءات أخذ العينات."

كما وافق المجلس على المادة 46 والتي تنص على "تحدد اللائحة التنفيذية المبالغ التى تحصلها المصلحة ثمنا للمطبوعات وطوابع البندرول والعلامات المميزة أو وضع أختام أو مصاريف التحليل أو مقابل الخدمات التى يقوم بها موظفو المصلحة وكذلك أجور العمل الذى يقومون به لحساب ذوى الشأن فى غير أوقات العمل الرسمية.

 ولا تدخل هذه المبالغ فى نطاق الإعفاء أو رد الضريبة أو ضريبة الجدول المشار إليهما فى هذا القانون".

ووافق المجلس على الماده 47 والتي تنص على " دون اخلال بقانون الجمارك للمصلحة حق التصرف في المضبوطات وادوات التهريب ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها وذلك وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز للمصلحة بامر قضائي ان تتصرف قبل صدور الحكم في المضبوطات القابلة للتلف او النقصان او الفقد كما يكون لها الحق في اعدام السلع المحظور تداولها او الضارة بالصحة العامة او التي يخشى من طرحها للبيع على امن وسلامة المواطنيين وذلك بعد استطلاع راي الجهات الفنية المختصة".

ووافق المجلس على المادة 48 والتي تنص على " في جميع الاحوال لا يجوز للمصلحة إجراء تدير الضريبة او ضريبة الجدول او تعديل الإقرار المقدم من المسجل الا بناء على بيانات او مستندات متاحة لديها ، وخلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الاقرارعن الفترة الضريبة ، وتكون هذه المدة ست سنوات اذا كان المسجل متهربا من اداء الضريبة.

 وتنقطع المدة باي سبب من اسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني او بالاخطار بربط الضريبة او التنبية على المسجل بادائها او بالاحالة الى لجان الطعن ".

كما وافق المجلس على المادة 49 والتي تنص على " تسري بالنسبة للسلع المستوردة الخاضعة للضريبة ، والتي لم يتم الافراج عنها من الجمارك احكام المخالفات والتهرب المنصوص عليها في قانون الجمارك ".

ووافق المجلس على المادة 50 والتي تنص على " يجوز اسقاط الديون المستحقة للمصلحة على المسجل في الاحوال التالية : 1ـ اذا قضى نهائيا بافلاسه واقفلت التفليسة.

 2ـ اذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات بغير ان يترك اموالا.

 3ـ اذا ثبت عدم وجود مال كافي يمكن التنفيذ عليه لدى المدين.

 4ـ اذا توفى عن غير تركة.

وتختص بالاسقاط لجان يصدر تشكيلها بقرار من الوزير او من يفوضه وتعتمد توصياتها بقرار من رئيس المصلحة ويجوز سحب قرار الاسقاط اذا تبين انه قام على سبب غير صحيح ، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تشكيل هذه اللجان ".

ووافق المجلس على المادة51 والتي تنص على " يكون للضريبة وضريبة الجدول والضريبة الاضافية وغيرها من المبالغ الاخرى المستحقة للمصلحة بمقتضى هذا القانون يكون امتياز على جميع اموال المدينين بها او المكلفين بتحصيلها وتوريدها الى المصلحة بحكم القانون وذلك بالاولوية على كافة الديون الآخرى عدا المصاريف القضائية ".

وتحت عنوان الفصل الثاني الرقابة وافق المجلس على المادة 52 والتي تنص على " تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظم الرقابة اللازمة علي دفاتر ومستندات المسجلين، ونظم الحسابات الآلية وأجهزة البيع الالكتروني التي يستخدمها المسجلون في مباشرة نشاط بيع سلعة أوأداء أواستيراد خدمة خاضعة للضريبة أوضريبة الجدول، بهدف التحقق من التزام المسجل بحسابهما وفقا لأحكام هذا القانون.

 وللوزير أومن يفوضه تقرير الأحكام، والقواعد الإجرائية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون، بما يتماشي وطبيعة نشاط بعض المسجلين".

ووافق المجلس على المادة 53 والتي تنص على " للوزير وضع نظام أوأكثر يمكن المصلحة من الحصول إلكترونيا علي  الاقرارات الضريبية وصور أوبيانات الفواتير الضريبية المصدرة من المسجل أوإليه، وعلي المسجل الالتزام بإخطار المصلحة بصور الفواتير أوبياناتها وقسائم تحصيل ماكينات تسجيل النقدية وفقا لهذا النظام عند طلبها .

 كما يجوز للوزير أومن يفوضه إلزام المنشآت أوبعضها استخدام ماكينات تسجيل المتحصلات النقدية التي توضح قيمة المبيعات أوالتوريدات والضريبة المستحقة عليها."

ووافق المجلس على المادة 54 والتي تنص على " لا يعتد باية معاملة يكون الغرض الرئيسي من اتمامها او احد اغراضها الرئيسية تجنب الالتزام بالضريبة او ضريبة الجدول او تاجيله او تخفيض عبء الضريبة ويعتبر في تطبيق هذه المادة تجنبا للضريبة : 1 – التصرفات التي تتم بين الاشخاص المرتبطين في بيع السلع والخدمات الخاضعة للضريبة وضريبة الجدول ويكون الهدف منها عدم بلوغ احدهم او جميعهم حد التسجيل المقرر قانونا.

2 – انشاء شركات او تقسيمها او تجزئة المعاملات لاغراض ضريبية.

ويترتب على اعتبار المعاملة تجنبا للضريبة أحقية المصلحة في الزام المكلف بالتسجيل او اداء الضريبة على اساس القيمة الحقيقية وفقا لظروف السوق وقوى التعامل.

وذلك كله دون الاخلال بحق المكلف في اثبات ان المعاملة تمت لغير اغراض التجنب الضريبي.

وتشكل لجنة او أكثر برئاسة رئيس المصلحة او من يفوضه وعضوية اثنين من العاملين بها بوظيفة مدير عام على الأقل وتحتص بنظر حالات التجنب ويكون قرارها ملزما للمامورية المختصة ."

كما وافق المجلس على المادة 55 والتي تنص على " يكون للاخطار المرسل بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول او باي وسيلة الكترونية لها الحجية في الاثباب وفقا لقانون الوقيع الاليكتروني الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2004 يصدر بتحديدها قرار من الوزير ، ذات الاثر المترتب على الاعلان الذي يتم بالطرق القانونية بما في ذلك اعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز.

ويكون الاخطار صحيحا قانونا سواء تسلم المسجل الاعلان من المأمورية المختصة او من لجنة الطعن المختصة او تسلمه بمحل المنشأة او بمحلاقامته المختار

 وفي حالة غلق المنشأة او غياب المسجل وتعذر اعلانه باحدى الطرق المشار اليها وكذلك في حالة رفض رفض تسلم المسجل للاخطار يثبت ذلك بموجب محضر يحرره احد موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية ، وينشر ذلك في لوحة المأمورية او لجنة الطعن المختصة، بحسب الاحوال ، نمع لصق صورة منه على مقر المنشأة.

واذا ارتد الاخطار مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة او التعرف علي عنوان المسجل ، يتم اعلان المسجل في مواجهة النيابة العامة بعد اجراء التحريات اللازمة.

 ويعتبر النشر على الوجه السابق والاعلان في مواجهة النيابة العامة إجراءا قاطعا للتقادم.

 ويكون للمسجل في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة ان يطعن في قرار المصلحة بربط الضريبة او في قرار لجنة الطعن بحسب الاحوال وذلك خلال ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز عليه والا اصبح قرار المصلحة يربط الضريبة او إقرار اللجنة نهائيا".

كما وافق المجلس على المادة 56 والتي تنص على "  في الحالات التي يتم فيها تعديل أوتقدير الضريبة من المصلحة يتم إخطار المسجل بذلك بخطاب موصي عليه بعلم الوصول أوبأي وسيلة الكترونية لها حجية في الإثبات وفقا لقانون التوقيع الالكتروني أوبأي وسيلة كتابية يتحقق بها العلم اليقيني بذلك التعديل أوالتقدير .

 ويكون للمسجل الطعن علي ذلك التعديل أوالتقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بهذا التعديل أوالتقدير .

 ويكون الطعن المقدم من المسجل علي تعديل أوتقدير الضريبة بصحيفة من ثلاث صور يودعها المأمورية المختصة وتسلم إحداها للمسجل مؤشرا عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها وتثبت المأمورية في دفتر خاص بيانات الطعن وملخصا بأوجه الخلاف التي تتضمنها.

وتقوم المصلحة بالبت في ذلك الطعن بواسطة لجان داخلية يصدر بتشكيلها وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها قرار من رئيس المصلحة، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطعن.

 فإذا تم التوصل الي تسوية أوجه الخلاف تصبح الضريبة نهائية.

وإذا لم يتم التوصل إلي تسوية أوجه الخلاف تقوم المأمورية بإخطار المسجل بذلك، وعليها إحالة أوجه الخلاف الي لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ البت في هذه الأوجه علي أن تقوم بإخطار المسجل بالإحالة بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول فإذا انقضت مدة الثلاثين يوما دون قيام المأمورية بإحالة الخلاف إلي لجنة الطعن المختصة، كان للمسجل أن يعرض الأمر كتابة علي رئيس هذه اللجنة مباشرة أوبكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إنتهاء المدة المحددة سالفا،ً وعلي رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليه أووصول كتاب المسجل إليه أن يحدد جلسة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف المسجل.

ويجوز اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بأي وسيلة الكترونية يحددها الوزير.

 ويعتبر تعديل أوتقدير الضريبة من قبل المصلحة نهائيا إذا لم يقدم الطعن خلال المواعيد المشار إليها.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجان الداخلية وإجراءات العمل فيها وإثبات الاتفاقات التي تتم أمامها."

كما وافق المجلس على المادة 57  والتي تنص على " تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير أومن يفوضه من رئيس من غير العاملين بالمصلحة، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة يختارهما الوزير أو من يفوضه، واثنين من ذوي الخبرة ممن ترشحهم نقابة التجاريين من بين المحاسبين المقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة.

 وللوزير أومن يفوضه تعيين أعضاء احتياطيين لموظفي المصلحة باللجان في المدن التي بها لجنة واحدة، ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاء احتياطيين بالنسبة إلي اللجان الأخري في المدن التي بها أكثر من لجنة، ويكون ندبهم بدلا من الأعضاء الأصليين الذين يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية أوأقدم أعضائها عند غيابه.

 ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا إذا حضرها رئيسها وثلاثة من أعضائها علي الأقل، ويتولي أمانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة.

 وتكون لجان الطعن دائمة وتابعة مباشرة للوزير، ويصدر قرار منه أو من يفوضه بتحديدها، وبيان مقارها، واختصاصها المكاني، ومكافآت أعضائها."

كما وافق المجلس على المادة 58 والتي تنص على " تختص لجان الطعن بالفصل في جميع اوجه الخلاف بين المسجلين والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون.

 وتخطر اللجنة كلا من المسجل والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة ايام على الاقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ولها ان تطلب من كل من المصلحة والمسجل تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والاوراق وعلى المسجل الحضور امام اللجنة بنفسه او بوكيل عنه والا فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة.

وتصدر اللجنة قرارها فب حدود تقدير المصلحة وطلبات المسجل ويعدل ربط الضريبة وفقا لقرار اللجنة فاذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار".

ووافق المجلس على المادة 59 والتي تنص على " تكون جلسات لجان الطعن سرية وتصدر قراراتها مسببة باغلبية اصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويوقع على القرارات كلا من الرئيس وامين السر خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ صدورها

وتلتزم اللجنة بمراعاة الاصول والمبادئ العامة لاجراءات التقاضي ويعلن كل من المسجل والمصلحة بالقرار الذي تصدره اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وتكون الضريبة واجبة الاداء من واقع قرار لجنة الطعن ولا يمنع الطعن في قرار اللجنة امام امحكمة القضاء الاداري من تحصيل الضريبة ".

ووافق المجلس على المادة 60 والتي تنص على " لكل من المصلحة والمسجل الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة  خلال ستين يومًا من تاريخ الإعلان بالقرار."

 ووافق المجلس على المادة 61 والتي تنص " يجوز للمحكمة ان تنظر الدعاوى التي ترفع من المسجل او عليه في جلسة سرية ويكون الحكم فيها دائما على وجه السرعة "

ووافق المجلس على المادة 62 والتي تنص على " تطبق احكام واجراءات التحكيم المنصوص عليها في قانون الجمارك بالنسبة للسع والخدمات المستوردة التي تخضع لرقابة مصلحة الجمارك  الفصل الرابع  موظفو المصلحة وواجباتهم "

وتحت عنوان الفصل الرابع موظفو المصلحة وواجباتهم وافق المجلس على المادة 63 والتي تنص على " لموظفي المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون والقرارات المنفذة له

 ولهم في سبيل ذلك باذن كتابي من رئيس المصلحة او من ينيبه معاينة المعامل والمصانع والمخازن والمحال والمنشأت وغيرها مما يباشر نشاطا في سلع او خدمات خاضعة للضريبة ويجوز في حالات الضبط الاستعانة برجال السلطات الاخرى اذا تطلب الامر ذلك"

 

ووافق المجلس على المادة 64 والتي تنص على " لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في الاطلاع على الاوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق ايا كان نوعها المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون وضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لاحكامه

 ولهم بإذن كتابي من رئيس المصلحة او من ينيبه اخذ عينات محددة من السلع والتحليل او الفحص

 ويلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته او اختصاصه او عمله شأن في تقدير او ربط او تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون او في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاةسرية المهنة

  ولا يجوز لاي من العاملين في المصلحة ممن لا يتصل عملهم بتقدير او ربط او تحصيل الضريبة اعطاء اي بيانات او اطلاع الغير على اية ورقة او بيان او ملف او غيره الا في الاحوال المصرح بها قانونا

 ولا يجوز اعطاء بيانات من الملفات الضريبية الا بناء على طلب كتابي من المسجل او بناء على نص في اي قانون اخر  ولا يعتبر افشاء للسرية اعطاء بيانات للخلف المشار اليه في المادة 8 من القانون او تبادل المعلومات والبيانات بين المصالح الايرادية التابعة لوزارة المالية وفقا للتنظيم الذي يصدر به قرارا من الوزير ".

كما وافق المجلس على المادة 65 والتي تنص على " في غير حالات التلبس بالجريمة ، لا يجوز اتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق في الجرائم التي تقع من موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية"عملهم او بسببه الا بناء على طلب كتابي من الوزير او من يفوضه

 وفي جميع الاحوال لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم الا بعد الحصول على هذا الطلب " 

وتحت عنوان الباب الخامس الجرائم والعقوبات وافق المجلس على المادة 66 والتي تنص على "  يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوزخمسة الاف جنيه فضلا عن الضريبة وضريبة الجدول والضريبة الاضافية المستحقة كل من خالف احكام الإجراءات والنظم المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية دون ان يكون عملا من اعمال التهرب المنصوص عليها فيه

 وتعد مخالفة لاحكام هذا القانون الحالات الاتية : 1ـ التأخر في تقديم الاقرار واداء الضريبة وضريبة الجدول عن المادة (15) من هذا القانون بما لا يجاوز 60 يوما  2ـ تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة اذا ظهرت فيها زيادة عما ورد بالاقرار

 3ـ ظهور عجز او زيادة في السلع المودعة في المناطق والاسواق الحرة بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك

  4ـ عدم اخطار المصلحة بالتغيرات التي حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد

 5ـ عدم تمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم او ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات او الاطلاع عليها  وتضاعف العقوبة في حالة ارتكاب اي من الافعال المشار اليها خلال 3 سنوات"

 

ووافق المجلس على المادة 67 والتي تنص على " مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في اي قانون اخر ، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالحبس مدة لا تقل عن 3سنوات  ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين

 ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والادوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات مالم تكن اعدت او اجريت فعلا بمعرفة مالكيها لهذا الغرض

 ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة او ضريبة الجدول او كليهما بحسب الاحوال والضريبة الاضافية

 وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الاولى من هذه المادة في حالة تكرار الجريمة خلال الثلاث سنوات

 وتنظر قضايا التهرب عند احالتها الى المحاكم على وجه الاستعجال

وفي جميع الاحوال تعد جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والامانة"

 

كما وافق المجلس على المادة68 والتي تنص على " يعد تهربا من الضريبة وضريبة الجدول يعاقب عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 67 من هذا القانون ما يأتي : 1ـ عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة

 2ـ بيع السلعة او اداء الخدمة او استيراد اي منهما دون الاقرار عنها وسداد الضريبة وضريبة الجدول المستحقة

  3ـ خصم الضريبة او ضريبة الجدول كليا او جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم

  4ـ استرداد الضريبة او ضريبة الجدول كلها او بعضها دون وجه حق مع العلم بذلك

 5ـ تقديم مستندات او سجلات مزورة او مصتنعة للتخلص من سداد الضريبة وضريبة الجدول كلها او بعضها

  6ـ عدم اصدار السجل فواتير عن مبيعاته من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة وضريبة الجدول

 7ـ انقضاء ستين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة وضريبة الجدول دون الاقرار بها وسدادها

 8ـ اصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة وضريبة الجدول

  9ـ عدم الالتزام بالقواعد والاجراءات والضوابط التي تكفل انتظام اصدار الفواتير وفقا لاحكام المادة 12 من هذا القانون

  10ـ اصطناع فواتير للغير دون ان تكون صادرة عن عمليات بيع حقيقية وتقع المسئولية بالتضامن بين مصدر الفاتورة والمصطنعة والمستفيد منها

  11ـ عد امساك المسجل سجلات او دفاتر محاسبية منتظمة وفقا لاحكام المادة 13 من هذا القانون

 12ـ حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بانها مهربة

 13ـ عدم تقديم إقرار ضريبي نهائي وتسديد كامل الضريبة المستحقة بموجب هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ الغاء التسجيل

 14 ـ عدم الالتزام باحكام المادة 40 او المادة 43 من هذا القانون

 15ـ وضع علامات او اختام مصطنعة للتخلص من سداد ضريبة الجدول كلها او بعضا

 16ـ قيام المنتج او الموزع او التاجر بيع سلع الجدول التي يكون وعاء الضريبة وضريبة الجدول عليها هو سعر بيع المستهلك بسعر اعلى من السعر الذي تم احتساب الضريبة عليه سواء السعر المعلن من المنتجوين او المستوردين لتلك السلعة او الوارد بالقوائم السعرية المحددة بمعرفة الوزير وذلك كله دون سداد الضريبة المستحقة على الزيادة في السعر

17ـ حيازة سلع الجدول بقصد الاتجار دون ان يكون ملصقا عليها العلامة المميزة " البندرول " والتي يصدر قرار من الوزير بوضع هذه العلامة عليها

 18ـ التتصرف في السلع المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول او استعمالها في غير الغرض الذي اعفيت من اجله خلال فترة الحظر دون اخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة

 19ـ عدم الالتزام باحكام المادة الرابعة او المادة الخامسة من مواد الإصدار "

كما وافق المجلس على المادة 69 والتي تنص على " مع عدم الاخلال بالاحكام المنصوص عليها بالمادة 68 من هذا القانون يحكم بمصادرو السلع الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون موضوع التهرب فاذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها ، ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والادوات والمواد التي استعملت في التهرب عدا السفن والطائرات مالم تكن اعدت خصيصا او اجرت فعلا لهذا الغرض "

كما وافق المجلس على المادة 70 والتي تنص على " فى حالة وقوع أى فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية بكون المسؤول عنه الشريك المسؤول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال."

كما وافق المجلس على المادة 71 والتي تنص على "  يعاقب بالوقف عن ممارسة المهنة لمدة عام وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 الف جنيه كل محاسب مقيد مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين خالف الالتزام المنصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة 30 من هذا القانون وفي حالة العود تضاعف العقوبة الأصلية "

كما وافق المجلس على المادة 72 والتي تنص على " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية او اتخاذ اية اجراءات في جرائم التهرب وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الابناء على طلب من الوزير او من يفوضه

ويجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المشار اليها وذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد الضريبة او ضريبة الجدول المستحقة أو كليهما حسب الأحوال والضريبة الاضافية وذلك بالاضافة الى تعويض لا يجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليه في المادة 66 اذا كان التصالح في جريمة من الجرائم المنصوص عليها بها وتعويض يعادل نصف الضريبة او ضريبة الجدول او كليهما بحسب الاحوال اذا كان التصالح في جريمة من جرائم التهرب اما اذا كان التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة 71 من هذا القانون فيتحدد التعويض بما لا يجاوز نصف الحد الاقصى للغرامة المنصوص عليها بها "

وتحت عنوان الباب السادس احكام ختامية وافق المجلس على المادة 73 والتي تنص على " للوزير بعد العرض على  رئيس مجلس الوزراء وضع نظام او اكثر لإثابة العاملين بالمصلحة في ضوء معدلات ادائهم وحجم مستوى انجازهم في العمل وكذلك للمساهمة في صناديق التعاون الاجتماعي والادخار والصناديق المشتركة والاندية الرياضية الخاصة بموظفي المصلحة وذلك دون التقيد باي نظام آخر "

كما وافق المجلس على المادة 74 والتي تنص على " يجوز للوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء تقرير نظام جوائز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية على ان يتضمن هذا النظام المجالات والشروط والقواعد اللازمة لتنفيذه وذلك بما لا يجاوز 1% من الضريبة المحصلة سنويا وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك".