الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ننشر تقرير «تشريعية البرلمان» عن قانون بناء الكنائس

صدى البلد

بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال فى مناقشة قانون ترميم وبناء الكنائس، المقدم من الحكومة ومن النائبين بهاء أبوشقه رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، وعلاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار ، واقتراح بقانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى فى ذات الموضوع.

وعرض المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية مشروع القانون حيث أشار إلى أن الفلسفة والهدف من مشروع القانون هو تأكيد حق المواطنين المصريين المسيحيين في بناء وترميم الكنائس لضمان حرية ممارستهم الشعائر الدينية.

وأكد أبو شقة خلال عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الشئون الدينية والأوقاف ، والإسكان ، والإدارة المحلية ، والإعلام والثقافة والآثار أن مشروع القانون يضمن كفالة حرية ممارسة المسيحيين لهذه الشعائر ويراعى الظروف الواقعية المرتبطة بهذه الممارسة، والذى جاء عبر مسارين أولهما يتعلق بتنظيم إجراءات وضوابط بناء الكنائس الجديدة ، بإتباع منهج قوامه العودة إلى القواعد والشريعة العامة المنظمة لأعمال البناء فى العموم مع وضع بعض الأحكام الخاصة بالكنائس بما يناسب طبيعة النشاط الدينى والشعائر التى تمارسها تلافيا لأى عوائق قد تعترضها بما يضمن فى النهاية حرية هذه الممارسة.

وتابع : "يقوم المسار الثانى على معالجة أوضاع المبانى التى تقام فيها الشعائر الدينية المسيحية خلال الفترات السابقه دون ترخيص وملحق الكنيسة ومبانى الخدمات وبيوت الخلوه غير المرخصة ، وتوفيق أوضاعها وإعتبارها مرخصة ، بشرط ثبوت السلامة الإنشائية للمبنى وتوفر الإشتراطات البنائية المعتمدة والضوابط الأخرى التى حددها القانون ".

وقال أبو شقة خلال تقرير اللجنة : "جاءت الملامح الأساسية لمشروع القانون كما ورد من الحكومة بأن تسرى أحكامه على سائر أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدات المحليه والمناطق السياحية والصناعية والمجتمعات العمرانية الجديدة والتى يصدر بتشييدها قرار من وزير الإسكان ، ولقد حددت الماده الأولى تعريف منضبط ومحدد للكنيسة من حيث تعريفها ومكوناتها وملحقاتها وبعض المصطلحات والعبارات ذات الصلة على النحو الوارد بالمادة نفسها ، وجاءت المادة الثانية لتنظيم بناء الكنائس وذلك بمراعاة أن تتناسب مساحة الكنيسة وملحقها مع عدد مواطنى الطائفة المسيحية فى المنطقة التى ستقام بها مع مراعاة معدلات النمو السكانى مع جواز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر أو صحن أو قاعة معمودية أو منارة .

ووضعت المادة الثالثة مسار منضبط فى مواعيد الحصول على ترخيص بالقيام بأى أعمال بناء متعلقة بالكنيسة وملحقاتها او مبنى الخدمات أو مبنى الخلوة بأن يتقدم الممثل القانونى بطلب إلى المحافظ المختص مرفق به المستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وحدودها .

وأجازت المادة الرابعة للممثل القانونى للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا لهدم وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص واحد إختصارا للإجراءات أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون وذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه .

وضعت المادة الخامسة إلتزاما على عاتق المحافظ المختص فى البت فى الطلب المشار إليه فى المادتين الثالثه والرابعه بعد التأكد من إستيفاء كافة الشروط المتطلبه قانونا فى مدة لاتجاوز أربعة اشهر من تاريخ تقديمه ، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه ، وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا .

وأكدت المادة السادسة بأن يكون القيام بأى من الأعمال المشار إليها فى المادتين الثالثه والرابعة من هذا القانون بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما لايتعارض مع أحكام هذا القانون ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية.

وأكدت المادة السابعة عدم جواز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أى غرض آخر ، حتى لو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينيه بها ويقع بها باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك .

وتضمنت الماده الثامنه التأكيد على أن يعتبر مرخصا ككنيسه كل مبنى قائم فى تاريخ العمل باحكام هذا القانون تقام به الشعائر الدينيه المسيحيه بشرط ثبوت سلامته الإنشائية ، وجاءت الماده التاسعه للتاكيد بأن يعتبر مرخصا كل مبنى يستخدم كملحق كنيسه أو مبنى خدمات أو بيت خلوه قائم فى تاريخ العمل بهذا القانون متى كان مملوكا للطائفه وتوفرت فيه الشروط والضوابط المنصوص عليها فى الماده 8 من هذا القانون ، كما وضعت المادة العاشره مسارا إجرائيا واضحا لتوفيق الأوضاع فأوجبت بأن يتقدم الممثل القانونى للطائفة بطلبات مرفقا بها كشوف بحصر المبانى المشار إليها فى المادتين السابقتين خلال سنه من تاريخ العمل بهذا القانون إلى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرارا من رئيس مجلس الوزراء تضم فى عضويتها الوزراء والجهات المختصه وممثل الطائفة المعنيه . على ان تتولى اللجنه دراسة أوضاع هذه المبانى وإقتراح الحلول اللازمة لتوفيق اوضاعها ، ولايجوز للجنه النظر فى أى طلبات ترد بعد الميعاد المقرر وعلى اللجنة أن تقدم تقريرا برأيها يعرض على مجلس الوزراء لإتخاذ مايراه بشانها من إجراءات لتوفيق لأوضاع هذه المبانى وحسم أى خلاف بشأنها ويجوز لمجلس الوزراء متى كانت هناك ضرورة لذلك وفق ماتعرضه اللجنه إصدار مايلزم من قرارات فى هذا الشأن .

وأقر مشروع القانون أنه فى سائر الأحوال لايجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية فى أى من المبانى المشار إليها أو ملحقاتها لأى سبب.

أكدت اللجنة فى تقريرها ان مجلس الدوله قام بمراجعة مشروع القانون وأدخل عليه تعديلات بسيطه متعلقه ببعض الألفاظ وإعادة ترتيب المواد الثلاثه الاخيره ، وأكدت أن مشروع القانون يأتى إتساقا مع ثورتى 25 يناير ، و30 يونيه ، داعما لوحدة النسيج الوطنى والمواطنة ويأتى كإستحقاق دستورى طبقا للمادة " 235 " من الدستور والتى أوجبت بأن يصدر مجلس النواب فى أول دور إنعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.