الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

«الإفتاء» توضح حكم التمتع بالعمرة عن الغير والحج عن النفس

أرشيفية
أرشيفية

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز في التمتع أن تكون العمرة عن الغير والحج عن النفس أو العكس؟

وأجابت الإفتاء فى ردها على السؤال، أنه يجوز له القيام بعمل العمرة في أشهر الحج للغير، وبعد التحلل منها يحرم بالحج عن نفسه، أو العكس، بشرط أن يكون قد أدى عن نفسه من قبل النسكَ الذي يؤديه عن غيره، ويحصل التمتع بذلك، ويجب عليه ذبح هَدْي التمتع في الحرم؛ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في "المجموع شرح المهذب" (7/ 177): [هل يشترط وقوع النُّسُكَين عن شخص واحد؟ فيه وجهان مشهوران، قال الخضري: يشترط، وقال الجمهور: لا يشترط، وهو المذهب] .