الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

دار الإفتاء توضح حكم لبس السترة للمحرم أسفل الإزار

أرشيفية
أرشيفية

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل السترَة التي يلبسها المُحرِم في حجه وعمرته والتي تكون قطعة من قماش يتم عمل كنار لها ويتم إدخال مطاط لها -أستك- في هذا الكنار وتُلبس أسفل الإزار مشروعة؟ حيث إننا نقوم بتصنيعها وتوريدها للمحلات التجارية، ورأيكم سيكون فيصلًا في الاستمرار في هذا النشاط من عدمه.

وأجابت الإفتاء، أنه يجوز للمُحرِم حاجًّا كان أو معتمرًا لبس هذه السترَة بهذا الوصف المذكور، كما يجوز التعامل فيها صناعيًّا وتجاريًّا؛ فالممنوع هو المَخِيط الُمحِيط المُفَصَّل على العضو.