الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء توضح حكم لبس الحذاء الطبى لذوى الاحتياجات فى الحج

صدى البلد

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "معاق وساقه اليسرى أقصر من اليمنى، ويقوم بتعويض ذلك بحذاء طبي، فهل يجوز له لبس الحذاء الطبي وهو يؤدي المناسك داخل المسجد الحرام: من طواف وسعي؟ وهل عليه فدية في ذلك أم لا؟ وهل رباط الحذاء يعتبر مخيطا أم لا؟

وأجابت الدار، أنه يجوز لبس الحذاء الطبي، وربطه برباطه المعد له في مثل حالة السائل؛ لأن هذه ضرورة، و"الضرورات تبيح المحظورات".

وتابعت: على صاحب السؤال أن يخرج فدية: من صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، وله إخراج القيمة لكل مسكين، أو بذبح شاة، وذلك قياسًا على من غطى رأسه لمرض بها، أو أي أذى يلحقه؛ لقوله سبحانه وتعالى:{فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡبِهِۦٓأَذٗىمِّن رَّأۡسِهِۦفَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡنُسُكٖۚ}[البقرة: 196].