الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على آراء الفقهاء في طواف الوداع

صدى البلد

قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه إذا رجع الحاج من منى، وانتهت جميع أعمال الحج، وأراد السفر إلى بلده، فإنه لا يخرج حتى يطوف بالبيت للوداع سبعة أشواط.

واستدل «الجندي» لـ«صدى البلد» بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- طاف للوداع، وكان قد قال: «لتأخذوا عني مناسككم»، مشددًا على أنه يجب أن يكون هذا الطواف آخر شيء يفعله الحاج بمكة، فلا يجوز البقاء بعده بمكة ولا التشاغل بشىء، إلا ما يتعلق بأغراض السفر وحوائجه، كشد الرحل، وانتظار الرفقة، أو انتظار السيارة. ونحو ذلك.

وتابع: فإن أقام لغير ما ذكر ، وجب عليه إعادة الطواف؛ ليكون آخر عهده بالبيت، ولا يجب طواف الوداع على الحائض والنفساء لحديث ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض» والنفساء كالحائض.

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن طواف الوداع يجب على كل من أراد الخروج من مكة مسافة القصر ولو كان غير حاج أو معتمر بل ولو كان من أهلها، وقال النووي في المجموع: هل طواف الوداع من جملة المناسك أم عبادة مستقلة؟ فيه خلاف. قال إمام الحرمين والغزالي: هو من المناسك، وليس على الحاج والمعتمر طواف وداع إذا خرج من مكة لخروجه، وقال البغوي والمتولي وغيرهما: ليس طواف الوداع من المناسك، بل هو عبادة مستقلة يؤمر بها كل من أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر، سواء كان مكيًا أو أفقيًا، وهذا الثاني أصح عند الرافعي وغيره من المحققين تعظيمًا للحرم وتشبيهًا لاقتضاء خروجه الوداع باقتضاء دخوله الإحرام.