الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم استخدام الشمسية في الحج

صدى البلد

أكد مجمع البحوث الإسلامية، أن استظلال المحرم إما أن يكون بمحمل، أو غير ذلك، فإن كان بغير محمل كأن استظل بالسقف أو الحائط، أو نزل تحت شجرة، أو نصب خيمة، فلا شيء عليه بالإجماع.

واستدل المجمع في فتوى له، بما جاء في حديث جابر رضي الله عنه الذي وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم: «وأمر بقبةٍ من شعر تضرب له بنمرة، فسار حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها».

وأوضح أن الاستظلال إذا كان بالمحمل كالمظلة "الشمسية" فيجوز الاستظلال بها على الراجح من أقوال الفقهاء، وهو مذهب الشافعية والحنفية وإحدى الروايات عن الإمام أحمد