الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الوقوف بعرفة ليلة العيد

صدى البلد

قالت دار الإفتاء، إن من وقف بعرفة جزءًا من الليل قبل فجر يوم النحر -أول أيام عيد الأضحى- ولم يقف شيئًا من نهار يوم عرفة فحجه صحيح بإجماع الفقهاء.

وأضافت الدار في فتوى لها، أن بعض المالكية يوجب عليه دمًا إذا لم يكن مراهقًا «وهو من ضاق وقتُه حتى خشي فوات الوقوف بعرفة» أو كان ذلك بلا عذر، ولا شك أن خوف الزحام وما فيه من الخطر من النفس والبدن عذر شرعي صحيح.

وتابعت: قال الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد" (9/275، ط. مؤسسة القرطبة): [وقد أجمع المسلمون أن الوقوف بعرفة ليلًا يجزئ عن الوقوف بالنهار، إلا أن فاعل ذلك عندهم إذا لم يكن مراهقًا ولم يكن له عذر فهو مسيء؛ ومن أهل العلم من رأى عليه دمًا، ومنهم من لم ير عليه شيئًا].

واستطردت: قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (3/432): [ومن لم يدرك جزءًا من النهار ولا جاء عرفة حتى غابت الشمس فوقف ليلًا: فلا شيء عليه وحجه تام، لا نعلم مخالفا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحجَّ»؛ ولأنه لم يدرك جزءا من النهار، فأشْبَهَ مَن مَنْزِلُه دون الميقات إذا أحرم منه]ـ.