الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رئيس مصلحة الضرائب: قانون القيمة المضافة راعى محدودى الدخل

الضرائب
الضرائب

قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس بجديد على الواقع المصرى، لافتا إلى أن القانون مطبق منذ عام 1991، فيما يعرف بقانون الضريبة العامة على المبيعات.

وأشار"مطر" إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يطبق الآن فى أكثر من 150 دولة على مستوى العالم، وهو يعد نوعا من التطوير الشامل لضريبة المبيعات وتعالج التشوهات الموجودة فى قانون ضريبة المبيعات الحالى.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن ضريبة القيمة المضافة تفرض على السلع والخدمات فى مختلف مراحل إنتاجها أو تقديمها، ويدفع المكلف بها فى كل مرحلة ضريبة على القيمة التى تضيفها تلك المرحلة للقيمة النهائية للسلعة أو الخدمة، كما يعمل القانون على تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، مؤكدا على حماية الشرائح الأقل دخلًا ووصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح أن الأثر التضخمى المتوقع من تطبيق ضريبة القيمة المضافة لن يزيد عن 2.5% ولمرة واحدة، وأقل من 1% زيادة فى الأسعار على محدودى الدخل.

وشدد مطر على أن قانون الضريبة على القيمة المضافة راعى وضعية المواطنين من محدودى الدخل، مشيرا إلى أن القانون لن يمس السلع الأساسية.

وقال: إن عدد المجموعات السلعية والخدمية المعفاة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة يبلغ نحو 56 سلعة وخدمة.

وتشمل القائمة المعفاة 36 مجموعة سلعية، بالإضافة إلى 20 مجموعة من الخدمات وتتمثل فيما يلى:

1- ألبان الأطفال وألبان ومنتجات صناعة الألبان والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره.

2- محضرات أغذية الأطفال.

3- البيض عدا المبستر.

4- الشاى والسكر والبن.

5- منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج.

6- الخبز بجميع أنواعه.

7- المكرونة عدا المكرونة التى يدخل فى صناعتها السيمولينا.

8- الحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة.

9- محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم.

10- الأسماك والكائنات المائية الطازجة أو المبردة أو المجمدة.

11- محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من الأسماك والرنجة المدخنة فيما عدا الكافيار وأبداله وباقى أنواع الأسماك المدخنة.

12- المنتجات الزراعية التى تباع بحالتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوى والشتلات عدا التبغ.

13-الحلاوة الطحينية والطحينة والعسل الأسود وعسل النحل.

14- الخضار والفواكه المصنعة محليًا عدا البطاطس والعصائر ومركزاتها.

15- البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة.

16-المأكولات التى تصنع أو تباع للمستهلك النهائى مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية التى تتوافر فيها الاشتراطات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.

17- تنقية أو تحلية أو توزيع المياه عدا المياه المعبأة.

18- البترول الخام.

19- الغاز الطبيعى وغاز البوتين (البوتاجاز).

20- المواد الطبيعية بما فيها منتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعية.

21- الذهب الخام والفضة الخام.

22- إنتاج أو نقل أو بيع أو توزيع التيار الكهربائى.

23- بقايا ونفايات صناعة الأغذية ونفايات الورق.

24- أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك (محضرات علفية) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة.

25- ورق صحف وورق طباعة وكتابة.

26-الكراسات والكشاكيل والكتب والمذكرات التعليمية والصحف والمجلات.

27- الطوابع البريدية والمالية.

28- بيع وتأجير الأراضى الفضاء والأراضى الزراعية والمبانى والوحدات السكنية وغير السكنية.

29- النقود الورقية والمعدنية المتداولة والعملات التذكارية.

30- سفن أعالى البحار الواردة قرين البنود المبنية فيما يلى بالتعريفة الجمركية المنسقة.

31- الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها، وكذلك الخدمات التى تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية سواء كانت هى أو محركاتها أو أجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها ومعداتها والخدمات التى تقدم لها مستوردة أو محلية وذلك طبقًا للأحكام والقواعد الواردة باتفاق التجارة فى الطائرات المدنية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 1983.

32- مقاعد ذات عجل وأجزاؤها وقطعها المنفصلة وأعضاء الجسم الصناعية وأجزاؤها وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزاؤها، وغيرها من الأجهزة التى تلبس أو تحمل أو تزرع فى الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزاؤها ولوازمها، وأجهزة الغسيل الكلوى وأجزاؤها ولوازمها بما فيها مرشحات الكلى الصناعية وحضانات الأطفال.

33- العمليات المصرفية التى يقتصر مباشرتها قانونًا على البنوك دون غيرها.

34- بيع وشراء العملة بشركات الصرافة والبنوك.

35- خدمات صندوق توفير البريد المصرفية.

36- الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

37- خدمات التأمين وإعادة التأمين.

38- خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمى.

39- الخدمات الصحية فيما عدا عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية.

40 خدمات النقل البرى للأشخاص بما فى ذلك النقل الذى يتم بواسطة سيارات الأجرة عدا خدمات النقل السياحى والنقل المكيف بين المحافظات وتأجير السيارات الملاكى.

41-النقل المائى الداخلى غير السياحى للأشخاص، والنقل الجوى للأشخاص.

42- الخدمات التى تؤدى لإنشاء وصيانة دور العبادة، والخدمات المجانية التى تؤديها دور العبادة.

43-الخدمات المجانية التى يتم بثها من خلال الإذاعة والتليفزيون أو أى وسيلة أخرى.

44- خدمات الإنترنت الأرضى (تُعفى لمدة عام من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة).

45-الخدمات المكتبية التى تقدم المكتبات العامة أو التابعة للمنشآت التعليمية أو للمركز البحثية أو الثقافية بكل أنواعها.

46- خدمات المتاحف التى يصدر بها قرار من الوزير بناءً على توصية من الوزير المختص.

47- الفنون التشكيلية، وأعمال التأليف والنشر الأدبى والفنى بأنواعه.

48- خدمات وكالات الأنباء.

49- خدمات استزراع واستنبات ورعاية الأرض والمحاصيل، وعمليات الحصاد وتوريد العمالة الزراعية.

50-اشتراكات النقابات والهيئات الخاضعة لقانون الهيئات الرياضية بما فيها النوادى الرياضية ومراكز الشباب التى تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة، وكذا اشتراكات الجمعيات الأهلية والاجتماعية التى تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعى.

51- خدمات تجهيز ونقل ودفن الموتى.

52- السيارات المجهزة طبيًا للمعاقين.

53- النفايات المتحصل عليها من تدوير القمامة.

54- الأجهزة الناطقة للمكفوفين والأجهزة التى تعمل بطريقة برايل للمكفوفين والبرمجيات والوسائل التعليمية الخاصة بالمكفوفين.

55- الأدوية والمواد الفعالة الداخلة فى إنتاجها (محلى)، والأدوية والمواد الفعالة الداخلة فى إنتاجها (مستورد)

56- الخدمات التعليمية التى يقوم بها الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التى تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة.