الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء توضح حكم المكوث بمزدلفة قدر حطِّ الرحال

أرشيفية
أرشيفية

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز المكوث بمزدلفة قدر حطِّ الرحال، وصلاة المغرب والعشاء جمع تأخير، والاكتفاء بالمرور بها، طبقًا لفقه الإمام مالك؟

وأجابت الإفتاء، أن المعتمد في الفتوى- في هذه الأزمان التي كثرت فيها أعداد الحجيج كثرةً هائلةً- هو الأخذ بسنية المبيت في مزدلفة، وهو قول الإمام الشافعي في "الأم" و"الإملاء"، وقول للإمام أحمد.

بينما يكتفي المالكية بإيجاب المكث فيها بقدر ما يحط الحاجُّ رحله ويجمع المغرب والعشاء، وحتى على رأي الجمهور- القائلين بوجوب المبيت- فإنهم يسقطونه عند وجود العذر، ومن الأعذار: حفظ النفس من الخطر أو توقعه، فيكون الزحام الشديد الذي عليه الحجُّ في زماننا مرخصًا شرعيًّا في ترك المبيت عند الموجبين له.