«الإفتاء» توضح حُكم الإنابة في الأُضحية
قالت دار الإفتاء، إن الفقهاء اتفقوا على أنه تصح الإنابة في ذبح الأُضْحِيَّة، بأدلة من السُنة النبوية الشريفة، أجازت الإنابة.
وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: « ما حكم الإنابة عن الأُضْحِيَّة ؟»، أن الفقهاء اتفقوا على أنه تصح النيابة في ذبح الأُضْحِيَّة، مستشهدة بما ورد عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يَا فَاطِمَةُ قَوْمِي إِلَى أُضْحِيَّتِكَ فَاشْهَدِيهَا فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكِ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا كُلُّ ذَنْبٍ عَمِلْتِيهِ.
وتابع: وَقُولِي: إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ عِمْرَانُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا لَكَ وَلِأَهْلِ بَيْتِكِ خَاصَّةً - فَأَهْلُ ذَاكَ أَنْتُمْ - أَمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً؟ قَالَ: «لَا بَلْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً» ، أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
وأضافت أن هذا الحديث يفيد جواز النيابة، لأن فيه إقرارا على حكم النيابة.