الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حُكم الاستدانة أو شراء الأضحية بالتقسيط

صدى البلد

قالت دار الإفتاء، إنه الأضحية سُنة للمُسلم المُوْسِر القادر، مشيرة إلى أنه في حال اقترض المُضحي ثمن أضحيته أو اشتراها بالثمن المُقسط، أجزأه ذلك.

وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: « هل يجوز الاقتراض من أجل الأُضْحِيَّة وإذا فعل ذلك هل تجزئه؟»، أن الأُضْحِيَّة سنة لمن تكون لديه القدرة عليها، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مستدلة بقوله تعالى: «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» الآية 286 من سورة البقرة.

وتابعت: فمن لم يملك المال الذي يكفي لشراء الأُضْحِيَّة، فاشترى أضحيته بالثمن المقسط أو المؤجل لأجل معلوم وضحَّى بها؛ أجزأه ذلك.