الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

«9 سنن» فعلها الرسول في العيد

صدى البلد

ذكر العلماء 9 سنن للعيد، أولًا: التكبير من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى خروج الإمام للصلاة. قال تعالى: «وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ». {البقرة: 185}.

وأوضح العلماء أن صفة التكبير: «الله اكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر،الله أكبر ولله الحمد»، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «كَانَ النَّاسُ يُكَبِّرُونَ مِنْ حِينِ يَخْرُجُونَ مِنْ بُيُوتِهِمْ حَتَّى يَأْتُوا الْمُصَلَّى، حَتَّى يَخْرُجَ الإِمَامُ، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ سَكَتُوا، فَإِذَا كَبَّرَ كَبَّرُوا» رواه ابن أبي شيبة.

وذكر ابن قدامة في «المغني»: «وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلنَّاسِ إظْهَارُ التَّكْبِيرِ فِي لَيْلَتَيْ الْعِيدَيْنِ فِي مَسَاجِدِهِمْ وَمَنَازِلِهِمْ وَطُرُقِهِمْ، مُسَافِرِينَ كَانُوا أَوْ مُقِيمِينَ، لِظَاهِرِ الْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ، قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَفْسِيرِهَا: لِتُكْمِلُوا عِدَّةَ رَمَضَانَ، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عِنْدَ إكْمَالِهِ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, وَمَعْنَى إظْهَارِ التَّكْبِيرِ رَفْعُ الصَّوْتِ بِهِ، وَاسْتُحِبَّ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ إظْهَارِ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ، وَتَذْكِيرِ الْغَيْرِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَبِّرُ فِي قُبَّتِهِ بِمِنًى، يَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فَيُكَبِّرُونَ، وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ حَتَّى تَرْتَجَّ مِنًى تَكْبِيرًا, قَالَ أَحْمَدُ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ جَمِيعًا، وَيُعْجِبُنَا ذَلِكَ».

الاغتسال:
وأضاف العلماء أنه يشرع الاغتسال قبل الذهاب إلى المصلى، فقد ثبت عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أنه كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى. رواه مالك في الموطأ، قال ابن قدامة في المغني: «وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَطَهَّرَ بِالْغُسْلِ لِلْعِيدِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ» وأضاف النووي: قال الشافعيّ وأصحابه: «يستحب الغسل في العيدين، وهذا لا خلاف فيه، والمعتمد فيه أثر ابن عمر، والقياس على الجمعة».

التزين في ارتداء الثياب

ولفت العلماء إلى أنه يستحب التزين في العيدين في اللباس، روى البخاري (948) ومسلم (2068) عن عَبْد اللَّهِ بْن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ»، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم التجمل للعيد، وإنما أخبره بأن لبس هذه الجبة محرم، لأنها من حرير، قال ابن قدامة: وهذا يدل على أنّ التجمل عندهم في هذه المواضع – يعني العيد، واستقبال الوفود – كان مشهورًا .

الأكل قبل الخروج:

وأكد العلماء أنه ين الأكل قبل الخروج إلى المصلى في عيد الفطر، وبعد المجيء في عيد الأضحىروى البخاري (953) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ، وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا ». وقال الحافظ في «الفتح»: «الْحِكْمَةُ فِي الْأَكْلِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَنْ لَا يَظُنَّ ظَانٌّ لُزُومَ الصَّوْمِ حَتَّى يُصَلِّيَ الْعِيدَ ، فَكَأَنَّهُ أَرَادَ سَدَّ هَذِهِ الذَّرِيعَةِ، واُسْتُحِبَّ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ مُبَادَرَةً إِلَى اِمْتِثَالِ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى».

مخالفة الطريق:

ولفت العلماء إلى أنه يستحب الذهاب إلى الصلاة من طريق والعودة من طريق آخر؛ لما رواه البخاري في صحيحه عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ».

الخروج إلى العيد ماشيًا:

ونوه العلماء بأنه يستحب أن يذهب المسلم إلى مصلى العيد ماشيًا لا راكبًا فإن ذهب راكبا فلا حرج، فقد روى ابن ماجه عن ابن عمر قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا»، وعن علي رضي الله عنه قال: «إن من السنة أن تأتي العيد ماشيا». رواه وحسنه الترمذي. وقال: وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا».

صلاة ركعتين:

واستطرد العلماء إلى أنه إذا كانت صلاة العيد في المسجد فإنه إذا دخل المسجد صلى ركعتين؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ». متفق عليه.

حضور الخطبة:

نبه العلماء على أنه يستحب حضور خطبة العيد بعد الانتهاء من الصلاة، وإن كان المصلي مخيرا في الأصل بين الاستماع والانصراف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى العيد: إنَّا نَخْطُبُ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ ... رواه أبو داوود. لكن حضوره أفضل.

التهنئة بالعيد:
نوه العلماء بأن التهنئة بالعيد من الأمور المباحة، ولقد رُوي ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وقال ابن قدامه: "وذكر ابن عقيل في تهنئة العيد أحاديث، منها أن محمد بن زياد، قال: كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك».