الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد موافقة "الوزراء".. ننشر أبرز مواد قانون تنظيم قطاع مياه الشرب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقة مجلس الوزراء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، المقدم من الوزارة.

وأوضح الوزير، أن القانون يشتمل على 4 مواد، وقانون موضوعى يحتوى على 58 مادة موزعة على سبعة أبواب، كالتالى: الباب الأول تعريفات، والثانى يتناول أحكامًا عامة، والثالث يُنظم جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، والرابع يُحدد أحكام التراخيص، والخامس يتضمن الأحكام الخاصة بمقدمى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، والسادس خاص بالعقوبات، والسابع يتناول أحكامًا ختامية.

وحول أبرز الأحكام التى يتضمنها مشروع القانون، قال الدكتور مصطفى مدبولى، إن القانون يتضمن ما يلى: اختصاص جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى بمنح التراخيص الخاصة بتقديم أى من خدمات مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى، والتأكد من التزام المُرخص لهم بهذه التراخيص، ومراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التى تُنظم العلاقة بين مقدمى ومتلقى الخدمة، ووضع القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية بين المُرخص لهم والمتعلقة بحماية متلقى الخدمة، والتزام مقدمى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالمواصفات والمعايير التى يجب توافرها فى المياه الصالحة للشرب.

كما يتضمن الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات الناتجة عن تنقية مياه الشرب فى المجارى المائية، أو الناتجة عن معالجة الصرف الصحى فى المواقع المرخص بها، ويوضع نظام فعال لتلقى الشكاوى والرد عليها، مع الالتزام بعدم استخدام التقنيات الحديثة التى لم يسبق تطبيقها ودراستها محليًا فى أعمال تنقية مياه الشرب أو معالجة الصرف الصحى، إلا بعد اعتمادها من الجهات المختصة، بالإضافة إلى أن عقد تقديم أى من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى يُحدد الحقوق والواجبات الخاصة بكل من متلقى ومقدم الخدمة، وأن يوفر مقدم الخدمة نسخا من نماذج عقود الخدمات، وأن يقوم بإعلان متلقى الخدمة بانقطاعها نتيجة إجراءات الصيانة قبل حدوثها بوقت كاف.

وأضاف وزير الإسكان: يتضمن مشروع القانون أيضًا التزام ملاك العقارات أو اتحاد الشاغلين بأن يقوموا بعمل الخزانات والطلمبات اللازمة لتوفير المياه للأدوار العليا التى يتجاوز ارتفاعها 15 مترًا فوق سطح الأرض، وحظر التعدى على مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، أو عمل توصيلات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، أو صرف أى من نواتج أو مخلفات غير تلك الخاصة بالصرف الصحى على شبكات الصرف الصحى إلا بموافقة مسبقة من مقدمى الخدمة، أو الترويج بمعلومات غير صحيحة عن حالة مياه الشرب، أو استخدام مياه الشرب فى الأغراض غير المخصصة لها، وتقرير عقوبات جنائية عند مخالفة ذلك، إضافة إلى إنشاء لجنة أو أكثر بالجهاز برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة، لتسوية المنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، من أجل العدالة الناجزة، وذلك تشجيعًا للاستثمار فى مجال قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.