الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات في ثالث أيام العيد

صدى البلد

يؤدى حجاج بيت الله الحرام اليوم الأربعاء، ثاني أيام التشريق الثلاثة، رمي الجمرات الثلاث بدءًا من الظهر إلى آخر الليل، وأجاز الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رمي الجمرات في أي وقت نظرًا للازدحام.

ويرمي ضيوف الرحمن الجمرات الثلاث، اقتداء بسُنة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- مبتدئين بالجمرة الصغرى، فالوسطى، ثم جمرة العقبة كل منها بسبع حصيات مع التكبير في كل رمية.

ويجوز للمتعجلين عدم رمي الجمرات الثلاث غدًا الخميس، ويجب عليهم مغادرة «منى» قبل غروب شمس اليوم الأربعاء، ولا إثم عليهم، ويتوجهون لطواف الوداع في مكة، مصداقًا لقول الله تعالى: «وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ» سورة البقرة (203).

أما غير المتعجلين فيؤدون غدًا الخميس، رمي الجمرات الثلاث، كما فعلوا في اليومين السابقين، مبتدئين بالجمرة الصغرى، فالوسطى، ثم جمرة العقبة كل منها بسبع حصيات مع التكبير في كل رمية، ثم يطوفون الوداع وتنتهي مناسك الحج.

يلزم المبيت عن غروب الشمس

أكد الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن من أذن عليه المغرب أثناء رمي الجمرات اليوم ثاني أيام التشريق لزمه المبيت بـ«منى» ويتوجه غدًا الخميس إلى رمي الجمرات الثلاث.

وأوضح الجندي لـ«صدى البلد»، أن الحاج إذا غربت عليه الشمس اليوم، وهو داخل حدود «منى» لزمه المبيت بها ليرمي الجمرات غدًا الخميس الموافق الثالث عشر من ذي الحجة ثالث أيام التشريق، ويسمى حينئذ متأخرًا.

وأضاف: أما الحجاج الذين يتوجهوت اليوم إلى مكة قبل غروب الشمس فلا يرمون غدًا ويسمى حينئذ متعجلًا ويؤدى طواف الوادع ثم يغادر مكة ولا إثم عليه، مستشهدًا بقول الله تعالى: «فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى» [البقرة: 203].

كيفية الرمي

وبيّن الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، طريقة رمي الجمران، التي ذكرها الفقهاء، بأن يكون الحاج على بعد خمسة أذرع فأكثر عن الجمرة التي يجتمع فيها الحصى، ثم يمسك الحاج بالحصاة بطرفي إبهام وشاهدة يده اليمنى، ويرفع يده حتى يرى بياض إبطيه، ويقذفها ويكبر.

ونوه بأنه يستحب أن يضع الحصاة بين سبابتي يديه اليمنى واليسرى ويرمي بها، ثم يقطع التلبية مع أول حصاة يرمي بها جمرة العقبة الكبرى يوم النحر، ويشتغل بالتكبير، فعن الفضل بن عباس قال: «كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم من جَمْع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» أما المعتمر فيقطع التلبية عند بدء الطواف.

وأشار إلى أنه على الحاج أن يكبر مع كل حصاة، فعن جابر رضي الله عنه، يصف رمي رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمرة العقبة فيقول: «فرماها بسبع حصيات – يكبر مع كل حصاة منها - مثل حصى الخذف».

وذكر أن صيغة التكبير جاءت في الحديث مطلقة «يكبر مع كل حصاة»، فيجوز التكبير بأي صيغة من صيغه، ومنها: «بسم الله والله أكبر، رغمًا للشيطان، ورضا للرحمن، اللهم اجعله حجًا مبرورًا، وسعيًا مشكورًا، وذنبًا مغفورًا». ومنها أيضًا: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» «لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر» وإن قال: «اللهم اجعله حجًا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا، وعملًا مشكورًا»، فحسن؛ لأن ابن مسعود وابن عمر كانا يقولان نحو ذلك.

وتابع: أنه لو رمى الحاج وترك الذكر فلم يكبر، ولم يأت بأي ذكر؛ جاز رميه، ولكنه يكون قد أساء لتركه السُنة، والمستند في ذلك ما ورد من الآثار الكثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم، وقال الحنفية: «لو سبح مكان التكبير، أو ذكر الله، أو حمده، أو وحَّده، أجزأه؛ لأن المقصود من تكبيره صلى الله عليه وسلم الذكر».

واستطرد: بعد رمي الجمرة الأولى «الصغرى» يقف الحاج مستقبل القبلة، فيدعو ويذكر الله تعالى، ويهلل ويسبح بقدر قراءة سورة البقرة، وكذا بعد رمي الجمرة الثانية «الوسطى» أما بعد رمي الجمرة الثالثة «جمرة العقبة الكبرى»، فلا يدعو، ولكن ينصرف من الرمي وهو يقول: «اللهم اجعله حجًا مبرورًا، وسعيًا مشكورًا، وذنبًا مغفورًا».

وقت الرمي

وأجاز الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، لحجاج بيت الله الحرام رمى الجمرات فى أى وقت على مدار اليوم خلال أيام التشريق الثلاثة، ولا يشترط وقت الزوال فقط كما يتشدد البعض وذلك تيسيرًا على حجاج بيت الله الحرام ومنعًا للزحام والتدافع.

وأباح مفتي الجمهورية، للضعفاء والمرضى من الرجال والنساء من حجاج بيت الله الحرام تركُ المبيت بمنى، مؤكدًا أنه يجوز لهم أيضًا التوكيل عنهم في رمي الجمرات.

المبيت بـ«منى» أيام التشريق

وأكد الدكتور شوقي علام، أنه من المعلوم أن الالتزام بالمبيت بمنى وإلزام الحاج به مع أعمال الحج الأخرى يزيد من إجهاده وضعفه، ويجعل الجسم في أضعف حالاته، و بما أنه لا شك في أن أشد الناس تضررًا بذلك وضعفًا على احتماله هم النساء و المرضى والأطفال والضعفاء ولذا فإن دار الإفتاء ترى أنه من الأنسب أن يأخذ هؤلاء حكم مَن رُخِّص لهم تركُ المبيت بمنى خاصة أن المبيت ليس من أركان الحج عند جميع المذاهب المتبعة.

وأضاف المفتى فى رده على سؤال «ما حكم الشرع في ترك الضعَفاء والمرضى من الرجال والنساء من حجاج بيت الله الحرام المبيت بمِنى؟» أنه في هذه الأيام تزداد الحاجة إلى التيسير على الناس في فتاوى الحج وأحكامه؛ فإن من الحكمة مراعاة أحوال الناس في أدائهم لمناسك الحج بحيث نجنب الحجيج ما قد يصيبهم من أمراض وأوبئة، حتى يعودوا إلى أهلهم سالمين غانمين إن شاء الله تعالى، خاصة في الأماكن التي يكثر فيها التجمع، والتي جعل الله فيها سعة لعباده خاصة أن المبيت بمنى ليالي التشريق مختلف فيه بين العلماء، وأنه حتى على قول الجمهور من العلماء بأن المبيت بمنى واجب فإنهم يرخصون لِمَن كان ذا عذر شرعي بترك المبيت ولا إثم عليه حينئذ ولا كراهة ولا يلزمه شيء أيضًا، ولا شك أن الخوف من المرض من جملة الأعذار الشرعية المرعية.

ونبه مفتى الجمهورية على أن المحافظة على أرواح الحجيج واجب شرعي؛ وأنه على الجميع أن يعملوا على المحافظة عليها؛ لعظم حرمتها لما روي عن الرسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم لَمّا نَظَرَ إلى الكعبة فقال: «مَرحَبًا بكَ مِن بَيتٍ، ما أَعظَمَكَ وأَعظَمَ حُرمَتَكَ، ولَلمؤمنُ أَعظَمُ عندَ اللهِ حُرمةً منكَ».

وشدد على أن المحافظة على النفس من المقاصد المهمة للشريعة وأنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد فإن من المقرر في قواعد الفقه أن درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح، وإذا كان هناك تعارض بين المصالح وُفِّق بينها، وإلا قدم أعلاها على حساب أدناها وكما أن نفس المؤمن تتوق دائمًا إلى أداء فريضة الحج، إلا أن الله قد جعل ذلك لمن استطاع إليه سبيلا.

التوكيل في رمي الجمرات

وحول حكم توكيل الحجاج من الضَعَفاء والمرضى من الرجال والنساء لغيرهم من حجاج بيت الله الحرام في رمي الجمرات عنهم، قال مفتى الجمهورية : أن الإنابة أو توكيل شخص آخر في الرمي للضعفاء والمرضى والنساء جائزة شرعًا ودليل ذلك أنه تجوز الإنابة في الحج نفسه، لذا فالإنابة أو توكيل شخص آخر في الرمي جائزة من باب أولى ، لأن الحج رمي جمرات وزيادة ، وأن النيابة في رمي الجمرات رخصة لأهل الأعذار من المرضى ونحوهم ممن توجد فيه العلة، ولذا فقد ذكر كثير من الفقهاء أمورًا غير التي ورد بها النص إلحاقًا بهذه الفروع على الأصل، كمن خاف على نفسه أو ماله، أو كان يتعاهد مريضًا أو ما ينبغي تهيئته للحجيج.

مكان الجمرات الثلاث

قالت دار الإفتاء، إن الجمرات الثلاث هي الصغرى القريبة من مسجد الخيف، ثم الوسطى وهي التي تليها وعلى مقربة منها، ثم العقبة وهي الأخيرة.

وأضافت أنه ينبغي على الحاج أن يرمي هذه الجمرات في كل من يومي ثاني وثالث أيام العيد كل واحدة بسبع حصيات كما فعل حين رمى جمرة العقبة في يوم العيد، منوهة بأن وقت رمي هذه الجمرات يبدأ من الزوال -الظهر- إلى الغروب، وبعد الغروب أيضًا، ولكن الأفضل عقب الزوال لموافقة فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- متى كان هذا ميسورًا دون حرج.

وتابعت: وأجاز الرميَ قبل الظهر الإمامان عطاء وطاوس وغيرهما من الفقهاء، فيما أجاز الإمام الرافعي من الشافعية رمي هذه الجمرات من الفجر، وهذا كله موافق لإحدى الروايات عن الإمام أبي حنيفة.