الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

«المتأخرون» في رمي الجمرات ينتظرون لغد اقتداء بالرسول.. و«المتعجلون» ينتهون من مناسك الحج ويطوفون «الوداع».. والعلماء: يجب عليهم مغادرة «منى» قبل غروب الشمس

صدى البلد

البحوث الإسلامية:
يجوز لـ«المتعجلين في رمي الجمرات» إنهاء مناسك الحج اليوم
يجب على «المتعجلين» مغادرة منى قبل غروب شمس ثاني أيام التشريق
غير المتعلجين يستأنفون رمي الجمرات غدًا.. وتنتهي مناسك الحج


يؤدى حجاج بيت الله الحرام الآن، رمي الجمرات الثلاث، في ثاني أيام التشريق الثلاثة، وأجاز الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رمي الجمرات في أي وقت نظرًا للازدحام.

ويرمي ضيوف الرحمن الجمرات الثلاث، اقتداء بسُنة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- مبتدئين بالجمرة الصغرى، فالوسطى، ثم جمرة العقبة كل منها بسبع حصيات مع التكبير في كل رمية.

ويجوز للمتعجلين عدم رمي الجمرات الثلاث غدًا الخميس، ويجب عليهم مغادرة «منى» قبل غروب شمس اليوم الأربعاء، ولا إثم عليهم، ويتوجهون لطواف الوداع في مكة، مصداقًا لقول الله تعالى: «وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ» سورة البقرة (203).

أما غير المتعجلين فيؤدون غدًا الخميس، رمي الجمرات الثلاث، كما فعلوا في اليومين السابقين، مبتدئين بالجمرة الصغرى، فالوسطى، ثم جمرة العقبة كل منها بسبع حصيات مع التكبير في كل رمية، ثم يطوفون الوداع وتنتهي مناسك الحج.

يلزم المبيت عند غروب الشمس

أكد الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن من أذن عليه المغرب في «منى» أثناء رمي الجمرات اليوم، ثاني أيام التشريق لزمه المبيت بـ«منى» ويتوجه غدًا الخميس إلى رمي الجمرات الثلاث.

وأوضح الجندي لـ«صدى البلد»، أن الحاج إذا غربت عليه الشمس اليوم، وهو داخل حدود «منى» لزمه المبيت بها ليرمي الجمرات غدًا الخميس الموافق الثالث عشر من ذي الحجة ثالث أيام التشريق، ويسمى حينئذ متأخرًا.

وأضاف: أما الحجاج الذين يتوجهوت اليوم إلى مكة قبل غروب الشمس فلا يرمون غدًا ويسمى حينئذ متعجلًا ويؤدى طواف الوادع ثم يغادر مكة ولا إثم عليه، مستشهدًا بقول الله تعالى: «فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى» [البقرة: 203].

كيفية الرمي

وبيّن الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، طريقة رمي الجمران، التي ذكرها الفقهاء، بأن يكون الحاج على بعد خمسة أذرع فأكثر عن الجمرة التي يجتمع فيها الحصى، ثم يمسك الحاج بالحصاة بطرفي إبهام وشاهدة يده اليمنى، ويرفع يده حتى يرى بياض إبطيه، ويقذفها ويكبر.

ونوه بأنه يستحب أن يضع الحصاة بين سبابتي يديه اليمنى واليسرى ويرمي بها، ثم يقطع التلبية مع أول حصاة يرمي بها جمرة العقبة الكبرى يوم النحر، ويشتغل بالتكبير، فعن الفضل بن عباس قال: «كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم من جَمْع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» أما المعتمر فيقطع التلبية عند بدء الطواف.

وأشار إلى أنه على الحاج أن يكبر مع كل حصاة، فعن جابر رضي الله عنه، يصف رمي رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمرة العقبة فيقول: «فرماها بسبع حصيات – يكبر مع كل حصاة منها - مثل حصى الخذف».

وذكر أن صيغة التكبير جاءت في الحديث مطلقة «يكبر مع كل حصاة»، فيجوز التكبير بأي صيغة من صيغه، ومنها: «بسم الله والله أكبر، رغمًا للشيطان، ورضا للرحمن، اللهم اجعله حجًا مبرورًا، وسعيًا مشكورًا، وذنبًا مغفورًا». ومنها أيضًا: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» «لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر» وإن قال: «اللهم اجعله حجًا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا، وعملًا مشكورًا»، فحسن؛ لأن ابن مسعود وابن عمر كانا يقولان نحو ذلك.

وتابع: أنه لو رمى الحاج وترك الذكر فلم يكبر، ولم يأت بأي ذكر؛ جاز رميه، ولكنه يكون قد أساء لتركه السُنة، والمستند في ذلك ما ورد من الآثار الكثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم، وقال الحنفية: «لو سبح مكان التكبير، أو ذكر الله، أو حمده، أو وحَّده، أجزأه؛ لأن المقصود من تكبيره صلى الله عليه وسلم الذكر».

واستطرد: بعد رمي الجمرة الأولى «الصغرى» يقف الحاج مستقبل القبلة، فيدعو ويذكر الله تعالى، ويهلل ويسبح بقدر قراءة سورة البقرة، وكذا بعد رمي الجمرة الثانية «الوسطى» أما بعد رمي الجمرة الثالثة «جمرة العقبة الكبرى»، فلا يدعو، ولكن ينصرف من الرمي وهو يقول: «اللهم اجعله حجًا مبرورًا، وسعيًا مشكورًا، وذنبًا مغفورًا».

وقت الرمي

وأجاز الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، لحجاج بيت الله الحرام رمى الجمرات فى أى وقت على مدار اليوم خلال أيام التشريق الثلاثة، ولا يشترط وقت الزوال فقط كما يتشدد البعض وذلك تيسيرًا على حجاج بيت الله الحرام ومنعًا للزحام والتدافع.

وأباح مفتي الجمهورية، للضعفاء والمرضى من الرجال والنساء من حجاج بيت الله الحرام تركُ المبيت بمنى، مؤكدًا أنه يجوز لهم أيضًا التوكيل عنهم في رمي الجمرات.

المبيت بـ«منى» أيام التشريق

وأكد الدكتور شوقي علام، أنه من المعلوم أن الالتزام بالمبيت بمنى وإلزام الحاج به مع أعمال الحج الأخرى يزيد من إجهاده وضعفه، ويجعل الجسم في أضعف حالاته، و بما أنه لا شك في أن أشد الناس تضررًا بذلك وضعفًا على احتماله هم النساء و المرضى والأطفال والضعفاء ولذا فإن دار الإفتاء ترى أنه من الأنسب أن يأخذ هؤلاء حكم مَن رُخِّص لهم تركُ المبيت بمنى خاصة أن المبيت ليس من أركان الحج عند جميع المذاهب المتبعة.

وأضاف المفتى فى رده على سؤال «ما حكم الشرع في ترك الضعَفاء والمرضى من الرجال والنساء من حجاج بيت الله الحرام المبيت بمِنى؟» أنه في هذه الأيام تزداد الحاجة إلى التيسير على الناس في فتاوى الحج وأحكامه؛ فإن من الحكمة مراعاة أحوال الناس في أدائهم لمناسك الحج بحيث نجنب الحجيج ما قد يصيبهم من أمراض وأوبئة، حتى يعودوا إلى أهلهم سالمين غانمين إن شاء الله تعالى، خاصة في الأماكن التي يكثر فيها التجمع، والتي جعل الله فيها سعة لعباده خاصة أن المبيت بمنى ليالي التشريق مختلف فيه بين العلماء، وأنه حتى على قول الجمهور من العلماء بأن المبيت بمنى واجب فإنهم يرخصون لِمَن كان ذا عذر شرعي بترك المبيت ولا إثم عليه حينئذ ولا كراهة ولا يلزمه شيء أيضًا، ولا شك أن الخوف من المرض من جملة الأعذار الشرعية المرعية.

ونبه مفتى الجمهورية على أن المحافظة على أرواح الحجيج واجب شرعي؛ وأنه على الجميع أن يعملوا على المحافظة عليها؛ لعظم حرمتها لما روي عن الرسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم لَمّا نَظَرَ إلى الكعبة فقال: «مَرحَبًا بكَ مِن بَيتٍ، ما أَعظَمَكَ وأَعظَمَ حُرمَتَكَ، ولَلمؤمنُ أَعظَمُ عندَ اللهِ حُرمةً منكَ».

وشدد على أن المحافظة على النفس من المقاصد المهمة للشريعة وأنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد فإن من المقرر في قواعد الفقه أن درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح، وإذا كان هناك تعارض بين المصالح وُفِّق بينها، وإلا قدم أعلاها على حساب أدناها وكما أن نفس المؤمن تتوق دائمًا إلى أداء فريضة الحج، إلا أن الله قد جعل ذلك لمن استطاع إليه سبيلا.

التوكيل في رمي الجمرات

وحول حكم توكيل الحجاج من الضَعَفاء والمرضى من الرجال والنساء لغيرهم من حجاج بيت الله الحرام في رمي الجمرات عنهم، قال مفتى الجمهورية : أن الإنابة أو توكيل شخص آخر في الرمي للضعفاء والمرضى والنساء جائزة شرعًا ودليل ذلك أنه تجوز الإنابة في الحج نفسه، لذا فالإنابة أو توكيل شخص آخر في الرمي جائزة من باب أولى ، لأن الحج رمي جمرات وزيادة ، وأن النيابة في رمي الجمرات رخصة لأهل الأعذار من المرضى ونحوهم ممن توجد فيه العلة، ولذا فقد ذكر كثير من الفقهاء أمورًا غير التي ورد بها النص إلحاقًا بهذه الفروع على الأصل، كمن خاف على نفسه أو ماله، أو كان يتعاهد مريضًا أو ما ينبغي تهيئته للحجيج.

مكان الجمرات الثلاث

قالت دار الإفتاء، إن الجمرات الثلاث هي الصغرى القريبة من مسجد الخيف، ثم الوسطى وهي التي تليها وعلى مقربة منها، ثم العقبة وهي الأخيرة.

وأضافت أنه ينبغي على الحاج أن يرمي هذه الجمرات في كل من يومي ثاني وثالث أيام العيد كل واحدة بسبع حصيات كما فعل حين رمى جمرة العقبة في يوم العيد، منوهة بأن وقت رمي هذه الجمرات يبدأ من الزوال -الظهر- إلى الغروب، وبعد الغروب أيضًا، ولكن الأفضل عقب الزوال لموافقة فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- متى كان هذا ميسورًا دون حرج.

وتابعت: وأجاز الرميَ قبل الظهر الإمامان عطاء وطاوس وغيرهما من الفقهاء، فيما أجاز الإمام الرافعي من الشافعية رمي هذه الجمرات من الفجر، وهذا كله موافق لإحدى الروايات عن الإمام أبي حنيفة.

شروط صحة الرمي:

حدد الفقهاء شروطًا لصحة رمي الجمار، ومنها أن يكون الرمي باليد، وأن تقع الحصى في المرمى بفعل الرامي، فلا يجوز الرمي بقوس ولا بمقلاع ولا برجل.

وأوضح الفقهاء أنه لو ضرب شخص يد الرامي فطارت الحصاة إلى المرمى وأصابته لم يصح، ولو رمى الحصاة فانصدمت بالأرض خارج الجمرة أو بمحمل في الطريق أو ثوب إنسان مثلًا ثم ارتدت فوقعت في المرمى أعتدَّ بها لوقوعها في المرمى بفعله من غير معاونة، أما لو حرك صاحب المحمل أو الثوب فنفض الحصاة فوقعت في المرمى لم يعتدُّ بها، ويجوز الرمي من الطابق العلوي لأنه أولى بالجواز من هذه الصور التي ذكرناها.

وقال الفقهاء إنه يشترط فأن يكون المرمي به حجرًا عند الجمهور «المالكية، والشافعية، والحنابلة»، فلا يصح الرمي بالطين والمعادن والتراب، واستدل الجمهور بما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما رمى جمرة العقبة؛ فعن جابر يصف رمي رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمرة العقبة، فيقول: «فرماها بسبع حصيات – يكبر مع كل حصاة منها – مثل حصى الخذف».

ورأى الحنفية أنه يجوز الرمي بكل ماكان من جنس الأرض ؛ كالحجر والتراب والطين والجص وكل ما يجوز التيمم به، موضحين أن المقصود هو فعل الرم ؛ وذلك يحصل بالطين، كما يحصل بالحجر، بخلاف ما إذا رمى بالذهب أو الفضة؛ لأنه يسمى نثرًا لا رميًا. واستدل الحنفية بالأحاديث الواردة في الأمر بالرمي مطلقة عن صفة مقيدة؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: «إرم ولا حرج».

والأحوط والأرجح هو مذهب الجمهور، وهو أن يكون المرمي به حجرًا، يقول الكمال بن الهمام: إن أكثر المحققين على أنها أمور تعبدية لا يشتغل بالمعنى فيها – أي بالعلة – والحاصل أنه إما أن يلاحظ مجرد الرمي، أو مع الاستهانة، أو خصوص ما وقع منه صلى الله عليه وسلم ، والأول يستلزم الجواز بالجواهر ، والثاني بالبعرة والخشبة التي لا قيمة لها، والثالث بالحجر خصوصًا ؛ فليكن هذا أولى ، لكونه أسلم ، ولكونه الأصل في أعمال هذه المواطن ، إلا ما قام دليل على عدم تعيينه.

واشترط الفقهاء أن أن الحصى كحصى الخذف: وهي التي يخذف بها؛ أي ترمى بها الطيور والعصافير، وذلك بوضع الحصاة بين اصبعي السبابة والإبهام وقذفها، وحصى الخذف أكبر من الحمصة ودون البندقة، ويكره الرمي بالحجر الكبير، أما عند الشافعية يجوز الرمي بالحجر الصغير الذي هو كالحمصة؛ لأنه رمي بالحجر فيجزئه، أما المالكية فلم يجز عندهم، وقالوا: لا بد أن يكون أكبر من الحمصة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يرموا بمثل حصى الخذف.

روي عن الإمام أحمد بن حنبل: بأن الرمي لا يجزئ إلا بحصى كحصى الخذف، لا أصغر ولا أكبر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا القدر ونهى عن تجاوزه، والأمر يقتضي الوجوب، والنهي يقتضي الفساد.

وشدد الفقهاء على أن يرمي الحاج كل جمرة بسبع حصيات متفرقات؛ أي واحدة فواحدة، فلو رمى حصاتين أو أكثر معًا فتعد حصاة واحدة ، ويلزمه أن يرمي بست حصاة غيرها، ودليل ذلك أن المنصوص عليه تفريق الأفعال أثناء رمي الجمرات فيجب التقييد بالتفريق الوارد بالسنة النبوية، وإن شك في عدد الحصيات السبع، هل رمى أقل أم أكثر؟ فعليه أن يبني على الأقل ويحقق المطلوب يقينًا وهو السبع، وعند الحنابلة ليس عدد السبع شرطًا، فإن نقص عدد الحصيات حصاة أو حصاتين فلا بأس.

ونبه الفقهاء على ضرورة وقوع الحصى في المرمى: والمرمى هو الجمرة التي يجتمع فيها الحصى ، فإن وقعت الحصى دونه لم يجزئه، وقال الحنفية: «لو رماها فوقعت قريبًا من الجمرة يكفيه؛ لأن هذا القدر مما لا يمكن الاحتراز عنه، أما لو وقعت بعيدًا من الجمرة لا يجزيه، وأما مقدار المسافة القريبة، فقيل: ثلاثة أذرع فما دون، وقيل : ذراع فأقل، أما في وقتنا الحاضر فتم تحديد المرمى بدائرة يجتمع فيها الحصى ويتوسطها عمود، وكل حصاة وقعت ضمن هذه الدائرة فقد أجزأت.

ولفت الفقهاء إلى ضرورة ترتيب الجمرات، وهو أن يبدأ الحاج برمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر، ثم يرمي الجمرات أيام التشريق بالترتيب بأن يبدأ برمي الجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى، فعند الجمهور «المالكية، والشافعية، والحنابلة».

ويعد هذا الترتيب شرط لصحة الرمي، ودليلهم على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها كذلك كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبعة حصيات يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يُسْهِل، فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلًا فيدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلًا، ويدعو، ويرفع يديه ويقوم طويلًا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله».

استدل الجمهور بحديث ابن عمر على وجوب ترتيب الجمرات كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أما عند الحنفية فالترتيب سنة، فإذا أخل به الرامي يسن له الإعادة وهو قول الحسن وعطاء، وفسره الحنفية على سبيل السنية لا الوجوب، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من قدم من نسكه شيئًا أو أخره فلا شيء عليه».

واختتم الفقهاء الشروط بأن يكون الرامي هو الحاج بنفسه إذا كان قادرًا على الرمي، أما إذا كان عاجزًا عن الرمي بنفسه فيستنيب لعجزه من يرمي عنه.

سنن رمي الجمرات

ذكر الفقهاء 7 سنن لرمي الجمرات بأن يكون بين الرامي وبين الجمرة مسافة خمس أذرع فأكثر، وهذا عند الحنفية، وقالوا: إن ما دون ذلك يكون طرحًا، فلو طرح الحاج الحصيات طرحًا أجزأه لكنه مخالف للسنة.

وأضاف الفقهاء أنه يسن لموالاة بين رمي الحصيات السبع، ويستحب عدم كسر الحصيات؛ وعلى الحاج أن يرمي كل حصية بدون أن يكسرها.

واستحب الفقهاء طهارة الحصيات؛ فيكره الرمي بحصى نجس؛ فإذا رمى الحاج الحصى وهو نجس فيندب إعادة الرمي بحصى طاهر -عند بعض الفقهاء-، كما يستحب ألا يكون الحصى مما رمي به.

وأكد الفقهاء أنه يسن التكبير مع كل رمي حصاة، ويقطع التلبية مع رمي أول حصاة يرمي بها جمرة العقبة الكبرى، كما يستحب الوقوف للدعاء بعد رمي الحاج لجمرة العقبة الصغرى، وبعد رميه لجمرة العقبة الوسط ، أما بعد رميه لجمرة العقبة الكبرى فلا يقف للدعاء؛ لأن العبادة قد انتهت وكذلك لا يقف بعد رميه لجمرة العقبة الكبرى يوم النحر ولا بعد رميها أيام التشريق أيضًا.

واستدل الفقهاء على ذلك بفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، «أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يُسْهِلَ، فَيَقُومَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَيَقُومُ طَوِيلًا وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى، ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيَسْتَهِلُ، وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَيَقُومُ طَوِيلًا وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، وَيَقُومُ طَوِيلًا ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ».