الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الأواني المطلية بالذهب أو الفضة

صدى البلد

قالت دار الإفتاء، إنه يجوز شرعًا الأكل أو تقديم الطعام في أوان مطلية بالذهب أو الفضة بشرط ألا تكون ذهبا أو فضة خالصين.

وأوضحت الإفتاء، في إجابتها عن سؤال «ما حكم الأكل أو تقديم الطعام في أواني مطلاة بالذهب أو الفضة وليست ذهبا أو فضة خالصين؟ أنه يجوز ذلك إذا كان الذهب والفضة في الطلاء شيئا يسيرا، أما إذا كثر بحيث إذا عرض على النار انصهر واجتمع منه شيء ذو حجم من الذهب والفضة فلا يجوز.

واستدلت بقول الإمام النووي الشافعي في "منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه" (ص10): [ويحل استعمال كل إناء طاهر إلا ذهبا وفضة فيحرم، وكذا اتخاذه في الأصح، ويحل المموه في الأصح].

واستندت إلى قول العلامة المحلي في "شرحه على المنهاج" (1/ 31- 32، ومعه حاشيتا الشيخين القليوبي وعميرة، ط. دار إحياء الكتب العربية): [(وَيَحِلُّ) الإناء (الْمُمَوَّهُ) أي المطلي بذهب أو فضة، أي يحل استعماله (فِي الْأَصَحِّ) لقلة المموه به فكأنه معدوم.... ولو كثر المموه به بحيث يحصل منه شيء بالعرض على النار حرم جزما].