الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

في واقعة جديدة بأول أيام العيد .. مجزر المنيب يرفع شعار "ذبح بما يخالف شرع الله".. والإفتاء: تعذيب الأضحية ينافي تعاليم الإسلام

الذبح بما يخالف الشرع
الذبح بما يخالف الشرع بالمنيب

  • "مجزر المنيب" في أول أيام العيد .. "ذبح بما يخالف شرع الله"
  • الإفتاء:
  • يشترط في الذابح للأضحية الإسلام والعقل
  • الذبح بآلة حادة كالسكين والسيف والإسراع فيه مستحب

رصدت كاميرا "صدى البلد" استمرار مسلسل جرائم الذبح "غير الشرعي" خلال أيام عيد الاضحى، حيث أقدم عدد من جزارى "مجزر المنيب" على قطع أرجل الأضاحى والسحل حتى لا تتمكن من الفرار قبل الذبح ويسهل السيطرة عليها، على الرغم من التحذيرات المستمرة من الفقهاء بأن لذبح الأضحية شروطًا شرعية يجب الالتزام بها، إلا أن المشاهد لا تزال تتكرر كل عيد.

وبحسب الفقهاء يجب أن تتم عملية الذبح دون تعذيب الأضحية، كما شدد النبى صلى الله عليه وسلم على عدم تعذيب الحيوان قبل ذبحه، ونهي عن سن سكين الذبح أمامه، وقال صلى الله عليه وسلم،:"إن الله كتب الإحسان على كل شىء فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته".

بدورها قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يشترط في الذابح للأضحية أن يكون عاقلًا، مسلمًا أو كتابيًا، وألا يذبح بغير اسم الله تعالى، منوها أن الأضحية شرعت في السنة الثانية من الهجرة النبوية، وهي السنة التي شرعت فيها صلاة العيدين وزكاة المال.

وأضافت «الإفتاء» أنه يُستحب قبل ذبح الأضحية أن يُظهِر المضحي الأُضْحِيَّةَ، أي يربطها في مكان ظاهر، قبل يوم النحر بأيام إن تيسر له ذلك، وعلى ألا يضر غيره، لما فيه من الاستعداد للقربة وإظهار الرغبة فيها، فيكون له فيه أجر وثواب، وأن يكون الذبح بآلة حادة كالسكين والسيف الحادين، ويستحب التذفيف في القطع، وهو الإسراع؛ لأن فيه إراحة للذبيحة.

كما يستحب أن يقلدها ويجللها؛ قياسا على الهدي، لأن ذلك يشعر بتعظيمها، قال تعالى: «وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ» الآية 32 من سورة الحج، منوهًا بأن التقليد يعني تعليق شيء في عنق الحيوان؛ ليعلم أنه هدي أو أُضْحِيَّة، والتجليل هو إلباس الدابة الجُلّ -بضم الجيم، ويجوز فتحها مع تشديد اللام-، وهو ما تغطى به الدابة لصيانتها.

وأكدت الإفتاء أنه يستحب أن يسوقها إلى مكان الذبح سوقًا جميلًا لا عنيفًا، ولا يجر برجلها إليه، مستدلًا بما جاء عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شيء فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» أخرجه البخاري في صحيحه، وأخيرًا عرض الماء على الذبيحة قبل الذبح.

وأوضحت «الإفتاء» أنه يُستحب للمضحي بعد الذبح أمور منها، أن ينتظر حتى تسكن جميع أعضاء الذبيحة فلا ينخَع - أي يتجاوز محل الذبح إلى النخاع، وهو الخيط الأبيض الذي في داخل العظم، ولا يسلخ قبل زوال الحياة عن جميع جسدها.

وأشارت الإفتاء إلى أنه يستحب استقبال القبلة من جهة الذابح ومن جهة مذبح الذبيحة؛ لأن القبلة جهة الرغبة إلى طاعة الله تعالى، ولا بد للذابح من جهة، وجهة القبلة هي أشرف الجهات، وكان ابن عمر وغيره يكرهون أكل الذبائح المذبوحة لغير القبلة.

ولفتت إلى أنه يستحب إحداد الشفرة قبل الذبح مع مراعاة عدم رؤية الحيوان ذلك، مستشهدة بما روي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ رَجُلا أَضْجَعَ شَاةً يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهَا وَهُوَ يَحُدُّ شَفْرَتَهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَاتٍ؟ هَلا حَدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا». أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

ونبهت على أنه لا تحرم الذبيحة بترك شيء من مستحبات الذبح أو فعل شيء من مكروهاته؛ لأن النهي المستفاد من الحديث ليس لمعنى في المنهي عنه بل لمعنى في غيره، وهو ما يلحق الحيوان من زيادة ألم لا حاجة إليها، فلا يوجب الفساد.

وتابعت: أنه يستحب أن تضجع الذبيحة على شقها الأيسر برفق، والدليل على استحباب الإضجاع في جميع المذبوحات حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم «أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ فَقَالَ لَهَا: يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ، ثُمَّ قَالَ: اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ فَفَعَلَتْ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ» أخرجه مسلم في صحيحه.

واستطردت: وقال الشيخ زكريا الأنصاري في أسني المطالب (6/ 496): [يُسْتَحَبُّ أَنْ يُنْحَرَ (الْبَعِيرُ قَائِمًا عَلَى ثَلَاثٍ) مِنْ قَوَائِمِهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿«فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ» قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قِيَامًا عَلَى ثَلَاثٍ (مَعْقُولًا) فِي الرُّكْبَةِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَأَنْ تَكُونَ الْمَعْقُولَةُ الْيُسْرَى لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنْحَرْهُ قَائِمًا (فَبَارِكَا وَ) أَنْ (يُذْبَحَ الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ) وَنَحْوُهُمَا كَالْخَيْلِ وَحُمُرِ الْوَحْشِ بِأَنْ يُقْطَعَ حَلْقُهَا أَعْلَى الْعُنُقِ وَأَنْ تَكُونَ ( مُضْجَعَةً ) لِلِاتِّبَاعِ فِي الشَّاةِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَقِيسَ بِهَا الْبَقِيَّةُ ؛ وَلِأَنَّهُ أَرْفَقُ (عَلَى) جَنْبِهَا (الْأَيْسَرِ)؛ لِأَنَّهُ أَسْهَلُ عَلَى الذَّابِحِ فِي أَخْذِ السِّكِّينِ بِالْيَمِينِ وَإِمْسَاكِ رَأْسِهَا بِالْيَسَار].