الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

«البحوث الإسلامية»: لا ميراث لإخوة ميت ليس له ولد في حالة واحدة

صدى البلد

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه حال موت المُسلم في حياة أبيه، وكان له زوجة وأبناء، فإن إخوته من الذكور والإناث لا يرثونه، لحجبهم بالأب.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «رجل مات وترك ثلاث بنات وزوجة، وله أب وأم وأخوة ذكور وإناث فكيف توزع التركة؟»، أن ذلك يكون بعد أن يخرج من التركة قدر الديون التي على الميت، وتسدد قبل قيامهم بالتوزيع، لقوله تعالى «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ».

وأضافت أنه يتم توزع التركة على النحو التالي: للزوجة الثمن فرضًا لقوله تعالى: «فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ»، وللبنات الثلاث الثلثان، لقوله تعالى: «فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ»، وللأم السدس فرضًا، لقوله تعالى: «وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ»، أما الأب فله السدس فرضًا، والباقي تعصيبًا لقوله تعالى: «وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ».

ولفت إلى أنه لا شيء للإخوة الذكور والإناث لحجبهم بالأب، منوهة بأن المسـألة من أربعة وعشرين سهما وعالت إلى سبعة وعشرين سهما للبنات 16 سهما وللزوجة ثلاثة أسهم وللأم أربعة أسهم وللأب أربعة أسهم.