الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مدير الفتوى يوضح حكم تأخير الزكاة بسبب السفر.. فيديو

صدى البلد

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه من المقرر شرعًا أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها: أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي عليه سنة قمرية.

وأضاف «عويضة» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» أنه تجب زكاة على المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول أي مر عليه عام هجري، مشيرًا إلى أن النصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا إذا بلغت المال هذا النصاب وجبت فيها الزكاة بواقع 2.5٪.

وأشار إلى أنه يجوز تأخير الزكاة إذا كان الفقير مسافرًا، وينبغى عزل أموال الزكاة عن الأخرى، ويوصى الرجل أبناءه بإعطائها إلى الفقير بعد عودته.