الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مجلس الدولة في حكم تاريخي: لا يجوز الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا تهدد الأمن القومي.. ويؤكد: العفو لمن قضى ثلثى العقوبة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

القضاء الإدارى :
- لا يجوز الافراج عن المحبوسين على ذمة قضايا ارهاب
- الافراج عن المتهمين لا يجوز الا بعد تادية ثلثى العقوبة


قضت محكمة القضاء الإدارى بعدم أحقية المتهمين فى قضايا العنف والبلطجة فى الحصول على الإفراج الشرطى، وذلك فى الدعوى رقم 4684 لسنة 70 ق، المقامة من أحمد عبدالمطلب إبراهيم بصفته والد السجين إسلام أحمد عبدالمطلب ضـد النائب العام ووزير الداخلية، مطالبا بالإفراج الشرطى عن نجله، بعد تمضيته ثلاثة أرباع مدة حبسه.

وأوضحت المحكمة فى حيثياتها، أن نجل المدعى سبق اتهامه مع آخرين فى الجناية رقم 3581 لسنة 2013 جنايات قسم شبرا، والمقيدة برقم 1451 لسنة 2013 كلى شمال القاهرة، فيما عرف إعلاميا بأحداث عنف شبرا، حيث تجمع مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والأموال مستعملين فى ذلك القوة والعنف حال كون بعضهم حاملًا لأسلحة نارية وأدوات – زجاجات فارغة وقطع حجارة مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص والأموال، وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه عما أسند إليه، وقد مضت ثلثى مدة العقوبة فى 26/7/2015 وسدد الغرامة المحكوم بها عليه، وقد رفضت الجهة الإدارية الإفراج الشرطى عنه لخطورته على الأمن العام.

وقالت المحكمة إن قانون السجون قد حدد الشروط المطلوبة للإفراج الشرطى، والتى تتمثل فى: أن يكون المحكوم عليه قد أمضي ثلثى مدة العقوبة، وهى فترة قدر المشرع كفايتها لتحقيق برامج التأهيل له داخل محبسه، وأن يكون قد أوفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه إن كان ذلك فى استطاعته، وأن يكون حسن السلوك داخل المؤسسة العقابية، وهو ما يستنبط من إقدامه على برامج التأهيل وحسن علاقته بزملائه والمشرفين عليه داخل المؤسسة العقابية، وأن لا يكون فى الإفراج الشرطى عن المحكوم عليه خطر على الأمن العام.

وأكدت المحكمة أن البادى من ظاهر أوراق القضية أن الاتهامات التي وجهت إلى نجل المدعى وثبتت فى حقه بموجب الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة تمثل خطورة على الأمن العام، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه برفض الإفراج الشرطى عنه قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق متفقًا وحكم القانون.