"البحوث الإسلامية" توضح زكاة العقارات المؤجرة
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إنه لا تجب الزكاة على العقار المؤجر إلا إذا بلغت أجرته مع بقية المال الذي تملكه قدرا يتجاوز النصاب، وهو قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21.
وأضافت اللجنة خلال إجابتها على سؤال ورد إلى صفحتها الرسمية يقول هل على العقار المؤجر زكاة ؟ إنه يشترط أن يمر عليها عام هجري كامل فائضًا عن حوائجك الأصلية وحوائج من تلزمك نفقتهم.