الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

«محلية البرلمان» تقر مادة اختيار رئيس للمركز واختصاصاته بالقانون الجديد

صدى البلد

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، على المادة 29 من مشروع قانون الإدارة المحلية، باختيار رئيس المركز واختصاصاته ومن يحل محله فى حالة غيابه.

وأخذت اللجنة بالنص الوارد فى مشروع الحكومة مع إضافة كلمة "المدينة" بعد كلمة "المركز"، وحذف كلمة "مأمور المركز" فى الفقرة الثالثة رافضة أن يحل المأمور محل رئيس المركز والمدينة فى حالة غيابه، واستبدلته بـ"سكرتير عام المركز والمدينة".

وأصبح نص المادة 29 من مشروع قانون الإدارة المحلية بعد توافق اللجنة وممثلى الحكومة عليها كالتالى:

يكون لكل مركز رئيس هو رئيس المركز والمدينة عاصمة المركز، وتكون له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة فى المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة المركز والمدينة على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

ويجوز تعين نائبا لرئيس المركز والمدينة، ويشترط فيمن يعين رئيسا للمركز أو نائبا له ذات الشروط المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة (9) من هذا القانون.

ولرئيس المركز والمدينة تفويض بعض اختصاصاته إلى نائبه، ويحل النائب محل رئيس المركز والمدينة فى حالة غيابه، وفى حالة غيابهما يحل سكرتير عام المركز والمدينة محل رئيس المركز، ويباشر من يحل محل رئيس المركز والمدينة جميع اختصاصاته.

ويؤدى رئيس المركز ونائبه قبل مباشرة العمل اليمين المبينة بالمادة (9) من هذا القانون أمام المجلس المحلى للمركز.

كما أقرت نص المادة 30 بمشروع قانون الإدارة المحلية الخاصة بتشكيل المجلس التنفيذى للمركز.

وأضافت اللجنة مأمور المركز لعضوية المجلس بدلا من "ممثل وزارة الداخلية"، كما أضافت رؤساء أفرع الشركات العامة.

وأصبح نص المادة (30) بعد إدخال التعديلات كالتالى:

"يشكل بكل مركز مجلس تنفيذى برئاسة رئيس المركز وعضوية كل من:

1 ـ مأمور المركز. 2 ـ نواب رئيس المركز.

3 ـ مديرى إدارات الخدمات والإنتاج ورؤساء أفرع الشركات بالمركز الذين تحددهم اللائحة التنفيذية بالإضافة إلى شاغلى الوظائف والمسئوليات التى يتم نقلها لمستوى المركز لإدارتها.

4 ـ رؤساء المدن ونوابهم والأحياء والقرى الواقعة فى نطاقه.

5 ـ سكرتير المركز ويكون أمينا للمجلس.

ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوعين فى المكان الذى يحدده، وتبين اللائحة التنفيذية نظام عمله".

واتفقت اللجنة على أن يتم إضافة مادتين تنظما حضور رئيس المجلس المحلى المنتخب ونواب البرلمان بالمحافظة ودائرة المركز فى اجتماعات المجلس التنفيذى للمحافظة والمجلس التنفيذى للمركز، لتنص على جواز حضورهم الاجتماع دون تصويت، وسيتم صياغتهما والتصويت عليهما فى اللجنة، وذلك بعد أن شهدت اللجنة جدلا حول حضور رؤساء المجالس المحلية المنتخبة ونواب البرلمان اجتماعات المجلس التنفيذى سواء للمحافظة أو للمركز.

ورأى معظم النواب أن فكرة حضور رئيس المجلس المحلى للمحافظة أو للمركز ونواب البرلمان اجتماعات المجلس التنفيذى أمر إيجابى يساهم فى معرفة المجالس المحلية المنتخبة بكل القرارات التى تصدر والخطط الخاصة بالمحافظة أو المركز ويطلع أعضاء المجالس المنتخبة عليها.

فيما رأى الدكتور أحمد خليفة ممثل وزارة التنمية المحلية، أن إضافة هذه الفقرة الخاصة بحضور رئيس المجلس المحلى المنتخب ونواب البرلمان اجتماعات المجالس التنفيذى يحتاج للدراسة لأنه يحدد شكل جديد للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويتطلب عرض الأمر على الحكومة عامة وليس على وزير التنمية المحلية فقط، وطلب أن يبقى نص المادة 30 بالتشكيل الوارد بمشروع الحكومة على أن يتم إضافة مادة تنظم حضور رئيس المجلس المحلى والنواب فى حالة الاتفاق على المبدأ، وعقب بعض النواب مؤكدين أن المجالس المحلية المنتخبة جزء من السلطة التنفيذية وفقا للدستور وليست جزء من السلطة التشريعية وأن دورها رقابى فقط.