الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رد لجنة الفتوى على سيدة وضعت نطفة زوجها المتوفي في رحمها وحملت

صدى البلد

بعثت سيدة بسؤال الى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية تقول فيه : توفى زوجي منذ فترة ولدي نطفة منيٍّ منه في الثلاجة، ثم أدخلتها في رحمي فحملت .. فهل لهذا الحمل إرث ونسب؟ .

ردت لجنة الفتوى : ما فعلتيه لا يجوز شرعا، وذلك لانقطاع رابطة الزوجية بموت الزوج بإجماع الفقهاء، ومما يؤكد انقطاع هذه الرابطة:- أن الزوج – لو كانت الزوجة هي الميتة- يجوز له أن يتزوج أختها أو عمتها. وعلى هذا فإن الحمل لا ينسب لزوجها المتوفى، ولا يرثه شرعا، وإنما ينسب لها.