رد لجنة الفتوى على سيدة وضعت نطفة زوجها المتوفي في رحمها وحملت
بعثت سيدة بسؤال الى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية تقول فيه : توفى زوجي منذ فترة ولدي نطفة منيٍّ منه في الثلاجة، ثم أدخلتها في رحمي فحملت .. فهل لهذا الحمل إرث ونسب؟ .
ردت لجنة الفتوى : ما فعلتيه لا يجوز شرعا، وذلك لانقطاع رابطة الزوجية بموت الزوج بإجماع الفقهاء، ومما يؤكد انقطاع هذه الرابطة:- أن الزوج – لو كانت الزوجة هي الميتة- يجوز له أن يتزوج أختها أو عمتها. وعلى هذا فإن الحمل لا ينسب لزوجها المتوفى، ولا يرثه شرعا، وإنما ينسب لها.