الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

«حالة واحدة» تجب فيها الزكاة على ذهب المرأة .. فيديو

صدى البلد

قال الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، إن جمهور العلماء أجمعوا على أن الذهب المخصص للبس والزينة ليس عليه زكاة، إلا أن مذهب الحنفية رأى وجوب إخراج الزكاة عليه.

وأوضحت «عبد الجليل» خلال تقديمه برنامج «المسلمون يتساءلون»، أن مذهب الجمهور وهو المعتمد عليه في ذلك الفتوى، بأنه لا تجب الزكاة في الحُلي المباح المُعد للاستعمال والزينة وإن بلغ النصاب 85 جرامًا من الذهب.

وتابع: أما إذا كانت المرأة لا تريد أن تلبس الحُليّ، بل تريد أن تكنزه لعاقبة الزمان، وجبت فيه الزكاة، يقول الإمام النووي رحمه الله: «قال أصحابنا: ولو اتخذ حليًا، ولم يقصد به استعمالا محرما ولا مكروها ولا مباحا، بل قصد كنزًا واقتناء، فالمذهب الصحيح المشهور الذي قطع به المصنف والجمهور وجوب الزكاة فيه».

ولفت إلى أن الذهب إذا كان الغرض من شرائه التجارة والتربح وليس الزينة فتجب فيه الزكاة 2.5% إذا بلغ النصاب 85 جرامًا من الذهب وحال عليه الحول -سنة قمرية-.