الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الموقف الشرعي لـ«منقولات الزوجية» من تقسيم تركة الزوج المتوفي

صدى البلد

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية،إن مؤخر الصداق حق للزوجة على زوجها، مشيرة إلى أن قائمة منقولات الزوجية إذا كانت جزء من المهر، فإنها حق للزوجة كبقية مهرها، وذلك في حياة الزوج أو وفاته.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «هل تعد قائمة المنقولات ومؤخر الصداق من الديون التي يجب سدادها قبل تقسيم تركة الميت؟»، أن مؤخر الصداق حق للزوجة على زوجها، وقائمة المنقولات؛ إن كانت جزءا من المهر؛ فإنها حق للزوجة كبقية مهرها.

وأضافت أنه للزوجة حق استيفاء هذا الدين من الزوج في حال حياته ، فإذا توفي الزوج صار دينا في تركته يُقدَّم على توزيع التركة.