الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

«شرطان» بهما يرث أهل الزوجة المتوفية مؤخرها وقائمة المنقولات

صدى البلد

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه بوفاة الزوجة ينتقل حق استيفاء مؤخرها ومهرها لورثتها الشرعيين، لأن الديون المتعلقة بالتركة لا تسقط بموت صاحبها.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «توفي الزوج والزوجة والأولاد معا في حادث سيارة، والزوجة دائنة لزوجها بقيمة قائمة المنقولات ومؤخر الصداق فهل يحق لورثة الزوجة الشرعيين المطالبة بدين الزوجة المتوفاة باعتبار الدين من الحقوق المتعلقة بتركة المتوفى وهو الزوج ، أم لا؟»، أن مؤخر الصداق وقائمة المنقولات هي دين للزوجة على زوجها.

وأضافت أنه بوفاة الزوجة ينتقل حق استيفاء الدين لورثتها الشرعيين، لأن الديون المتعلقة بالتركة لا تسقط بموت صاحبها، مشيرة إلى أن ورثة الزوجة يستحقون استيفاء الدين الذي لها على زوجها (مؤخر الصداق، وقائمة منقولات الزوجية)، بشرطين، أولهما أن يكون للزوج وفاء من تركته لسداد هذا الدين.

وتابعت: "وألا تكون الزوجة قد أبرأت زوجها من الدين الذي لها على زوجها أو قبضته قبل وفاتها"، منوهة بأنه في حال لم يثبت أن الزوج قد سدد دينه لزوجته بوثيقة أو إشهاد، فالأصل عدم سداد الدين، ومما سبق يتبين أن لورثة الزوجة الحق في استيفاء الدين من تركة الزوج بالضوابط السابقة.