الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم وصية المتوفي بعدم توزيع تركته قبل زواج آخر أولاده

صدى البلد

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية،إنه في حال وصى الأب قبل وفاته بألا تُقسم تركته إلا بعد زواج آخر أبناءه، فإن وصيته تلك غير شرعية.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «وصى أحد قبل وفاته بألا تقسم تركته إلا بعد زواج آخر أولاده، وأشهد على هذه الوصية أحد أولاده ، فهل تلزم أولاده تلك الوصية؟»، إن الوصية على النحو الذي ورد بالسؤال هي وصية غير شرعية، ولا يجب على الورثة تنفيذها، بل من حق كل وارث أن يطالب بحقه في التركة.

وأضافت أن قوله تعالى: «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ» الآية 12 من سورة النساء، تعني أن يتم توزيع التركة بعد الوفاء بوصية - كدين لأحدهم- ، ولا يصح أن تكون الوصية بعدم توزيع التركة.