الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الثلاثاء..اجتماع طارئ لتشريعية البرلمان لمناقشة قانون الهجرة غير الشرعية.. و"صدى البلد" ينشر المذكرة الإيضاحية والعقوبات الجديدة لمواجهة"سماسرة الموت"

صدى البلد

الثلاثاء اجتماع طارئ بتشريعة النواب لمناقشة قانون الهجرة غير الشرعية
المذكرة الإيضاحية بالمشروع:
سجن مشدد وغرامة لا تتجاوز 500 ألف جنيه لمن أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين
اللقانون يلزم الدولة بتوفير التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهربين
الحق فى حرية التنقل من الحقوق الأساسية للإنسان
القانون يؤكد ملاحقة ومحاكمة مرتكبى الجريمة و يشتمل على 6 فصول



قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، أن الحكومة خاطبت مجلس النواب بسرعة مناقشة وإقرار قانون الهجرة غير الشرعية فى أقصى وقت ممكن.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدا على أنه اتصل بالمستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية ووعده بعقد إجتماع طارئ للجنة صباح الثلاثاء، والانتهاء من مناقشة القانون ذات اليوم، ليكون جاهز على مكتب رئيس المجلس د. على عبد العال يوم الأربعاء المقبل، ويتم وضعه بجدول أعمال الجلسة الأولى لدور الإنعقاد الثانى المنتظر أن تكون يوم الرابع من إكتوبر المقبل، ويتم إقراراه فى ذات الجلسة ومخاطبة الحكومة لبدء العمل به.

وحصلت " صدى البلد "، على المذكرة الإيضاحية للقانون، ومواده والتى غلظت العقوبة للسجن المؤبد لكل من يشارك في جريمة الهجرة غير الشرعية، وحددت غرامة تجاوز الـ500 ألف جنيه، ونصت على تشكيل لجنة وطنية لمكافحتها، وتشكيل صندوق من شأنه مراعاة المهاجرين المهربين.

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان نصت على أن الحق فى حرية التنقل من الحقوق الأساسية للإنسان، والتى يجب على الأنظمة القانونية والوطنية إقراراها، وضمانها وحمايتها التزاما بتلك المواثيق، ويمثل هذا الحق جانبًا حيويًا من الحرية الشخصية التى تتكامل بها الشخصية الإنسانية، ويرتبط بهذا الحق حرية الإنسان فى الهجرة من وطنة سواء بصفة مؤقته أو بصفة دائمة، وحق العودة إليه أيضا، والأصل فى أن تكون الهجرة اختيارية وصادرة عن إرادة حرة واعية، إلا أنه فى أحوال معينه قد تكون اضطرارية، واستنادا لما تقدم بشأن هذا الحق فى الدساتير المصرية المتعاقبة وآخرها ما ورد بالمادة 62 من الدستور الحالى فى 18 يناير 2014.

وأضافت المذكرة أنه مع التطور العلمى والتكنولوجى السريع والمتواصل لوسائل النقل والاتصالات، وما صاحب هذا التطور من طفرات متلاحقة فى الوعى المعرفى والمعلوماتى، ونمو هائل فى مستوى القدرات الفردية والإمكانيات العلمية فى ظل النهضة الرقمية، اتسعت وتنوعت مجالات الجريمة بوجه عام، استغلالا لهذا الواقع الجديد، وتعاظمت بوجه خاص أنشطه الجرائم المنظمة ومن بينها جرائم تهريب المهاجرين التى انتشر نشاطها من خلال شبكات دولية، قامت باستغلال الفجوات الإجتماعية والاقتصادية بين الدول لتغذية نشاطها الإجرامى مستغلة فى ذلك هشاشة القوانين الوطنية مع تلك النوعية الجديدة من الجرائم، وقد أدى ذلك إلى إغراء العديد من الأفراد بالوقوع فى هذا النشاط الإجرامى الذى اتسع نطاقة ليشمل النساء والأطفال لاستغلال المعاملات التفضيلية لهم، وأصبحت الهجرة من دولة لأخرى ظاهرة مستمرة تزاد اتساعا وتعقيدا، وبات من المتعين التصدى لها ومواجهتها على كافة الأصعدة دوليا ومحليا.

فى السياق ذاته أكدت المذكرة أن الجهود الدولية حققت نجاحا لإقرار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عام 2000، والبرتوكلين المكملين لها بشأن مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، بشأن منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال، وقد ألزمت تلك الاتفاقيات الدول الأطراف بتجريم الأفعال المؤثمة بمقتصاها بإعتبارها من الجرائم الخطيرة، ووضع العقوبات المناسبة لها، واتخاذ التدابير المناسبة لمكافحتها، وتحقيق سبل التعاون الدولى لملاحقتها وتوفير الحماية للمجنى عليهم والشهود، وعلى الصعيد الإقليمى فقد واكب التجمع العربى تلك الجهود من خلال جامعة الدول العربية لإصدار الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة فى عام 2010 والتى أوردت الهجرة غير الشرعية كأحد صور الجرائم، وقد التزمت مصر بهذ الرؤية.

ونظرا لتفاقم خطورة هذه الظاهرة عالميا وعلى الصعيد الإفريقى وإستغلال للساحل الشمالى للقارة كنقاط انطلاق لموجات الهجرة التى تتولاها الكيانات الإجرامية المنظمة والعابرة للحدود، وتعرض مصر بحكم موقعا الجغرافى لتلك الموجات الوافدة والعابرة بخلاف من يقع فى براثن تلك الكيانات الإجرامية من المصريين من أجل تهريبهم للخارج بعد سلب مدخراتهم، وتنفيذا للإلتزامات الدولية الناشئة عن انضمام مصر للاتفاقيات الدولية فقد تم تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة تهريب المهاجرين بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 380 فى مارس 2014 والتى تعمل كإطار مرجعى تنسيقى لكافة الهيئات الحكومية ذات الصلة، وغيرها من المؤسسات الوطنية والدولية، واسند إليها اختصاص دراسة التعديلات التشريعية اللازم إجرائها على القوانين القائمة وإعداد تشريع مصرى موحد لمعالجة قضية تهريب المهاجرين بما يكفل التعامل بشكل حاسم مع تلك الجريمة.

وقد تبين للجنة أن التشريعات القائمة ذات الصلة تناولت بالتجريم بعض الأفعال المرتبطة بتهريب المهاجرين، ولكن العقوبات لا تتناسب مع حجم هذا النشاط الإجرامى الجديد والأضرار الناشئة عنه، وعلى نحو لا يحقق الردع العام المنشود، كما تبين لها وجود فجوة تشريعية فى التعامل مع قضية تهريب المهاجرين بشكل متكامل، وانطلاقا من ذلك والتزما بالاتفاقيات الدولية والإقليمة ذات الصلة فقد رؤى حتمية وضع قانون خاص بمكافحة الجريمة، فضلا عن إجراء بعض التعديلات التشريعية على عدد من القوانين ذات الصلة المباشرة تهدف إلى تشديد العقوبات، والسماح لسلطة التحقيق باتخاذ اجراءات تتناسب مع هذا الجرم.

وحرصا من اللجنة على ذلك فقد قامت بمراعاة الإلتزمات التعاقدية المترتبة على إنضمام مصر للإتفاقيات الدولية خاصة إتفاقية الأمم المتحدة والإتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والاسترشاد بالقانون الأممى فى هذا الشأن وبالخطوط الاسترشادية التى وضعتها الأمم المتحدة، وعلى الاضطلاع على القوانين ذات الصلة، ومشاركة المجتمع المدنى ، تم التوصل إلى التقرير لعدم مسئولية المهاجر المهرب عن جريمة التهريب، وتمتعه بكافة حقوق الإنسان الأساسية وتبنى نهج شامل مبنى على الوقاية والحماية وتقديم المساعدة للمهاجرين، بما فى ذلك إنشاء صندوق لمساعدتهم، إلى جانب ملاحقة ومحاكمة مرتكبى الجريمة، وتعزيز سبل وإجراءات التعاون الدولى أخذا فى الإعتبار الطابع الدولى لمعظم صور وأشكال جريمة تهريب المهاجرين وما يتطلبه ذلك من تعاون دولى فى المجالات القضائية الشرطية.

ويركز مشروع القانون بشكل أٍساسى على مواجهة التنظيمات التى تشكل لارتكاب هذه الجرائم، وذلك بتجريم تكوين مثل هذه التتظيمات والاشتراك فيها، كما يهدف المشروع إلى ردع الذين يقومون بحذب المهاجرين، ويراعى مشروع القانون فى أحكامه البعد المتعلق بتوفير الحماية للمهاجرين المهربين سواء فى مرحلة التحريات والتحقيقات وتقديم كافة أشكال المساعدات الصحية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة لهم.

ولفتت المذكرة إلى أن القانون يتضمن ستة فصول، يوضح الفصل الأول منها التعاريف الدقيقة للمصطلحات المستخدمة فى القانون مثل تهريب المهاجرين، والمهاجر المهرب، والجماعة الإجرامية المنظمة، كما تضمن النص على عدم مسؤلية المهاجر المهرب عن الجريمة، وعدم الإعتداد برضائه واعتبار المجلس القومى للطفوله والأمومة الممثل القانونى لأسر الأطفال غير المصحوبين الذين لم يستدل عليهم أو من يمثلهم قانونا.

وفى الفصل الثانى تضمن المواد الخاصة بالتجريم والعقاب فحدد الأفعال المؤثم ارتكابها، والعقوبات المقرره لمرتكبيها وشرئكائهم، ومسؤلية الشخص الإعتبارى الجنائية، وأحوال الإعفاء من العقاب، وقد روعى التدرج فى العقوبة، ونص على تشديدها فى حال توفر أى من الظروف المشددة التى تتفق وطبيعة الجريمة والآثار المترتبه عليها،كارتكاب الجريمة بمعرفة جماعة إجرامية منظمة أو تنفيذ لغرض إرهابى، وأخذ فى الإعتبار حالات تشديد العقاب المكررة دوليا مثل كثرة عدد المهربين أو وفاة المهاجر المهرب وتهريب الأطفال والنساء أو زوى الإعاقة وحالات تعدد مرتكبى الجريمة والعود واستخدام القوة ومقاومة السلطات.

كما تضمن الفصل تحديدا لحالات سريان أحكام القانون على من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية، من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها متى كان الفعل مجرما فى الدولة التى وقع فيها بموجب قانونها الداخلى أو اتفاقية دولية انضمت إليها وذلك حال ارتكاب الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل المسجلة لدى جمهورية مصر العربية، أو تحمل علمها أو كان الأشخاص المهربون أحدهم مصريا، أو إذا تم الإعداد للجريمة والتخطيط أو التوجيه أو تمويلها من داخل مصر، أو ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة من بينها مصر، أو فى حالة ما إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأى من مواطنى مصر أو المقيمن فيها، أو بأمنها أو بأى من مصالحها فى الداخل أو الخارج،

كما نص على العقوبات الخاصة بجرائم الهجرة غير الشرعية ومنها أن يعاقب بالسجن أو الغرامة كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.

ونص الفصل على أن يعاقب الجاني بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، في حالة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو تنفيذًا لغرض إرهابي، أو نتج عنها وفاة المهاجر أو إصابته بعاهة مستديمة، أو إذا قام الجاني باستخدام القوة أو العنف أو الأسلحة أو العقاقير، أو إذا كان من بين المهاجرين نساء أو أطفال، أو إذا استولى على وثائق سفر أو هوية المهاجر أو تدميرها.

وأن تكون العقوبة بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولي قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا لها، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا، أو موظفًا عامًا، أو تعدد الجناة، أو تم تهديد حياة أو صحة من يجري تهريبهم أو تلقوا معاملة غير إنسانية أو مهينة، أو تم استخدام امرأة أو طفلًا أو وثائق مزيفة.

وفى الفصل الثالث تضمنت مواد القانون تنظيم التعاون الدولى بين الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية لمكافحة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين مع نظيرتها الأجنبية، وأجازت لهم أن تطلب اتخاذ الإجراءات لقانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد أموال موضوع جرائم تهريب المهاجرين أو الحجز عليهم وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية.

وتضمن الفصل الرابع التزام الدولة بتوفير التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهربين، كحقهم فى الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ على حرمتهم الشخصية، وتبصيرهم بحقوقهم فى المساعدة القانونية، مع إيلاء إهتمام خاص للنساء والأطفال، كما تضمن الفصل النص على أن تكفل السلطات المصرية المختصة للمهاجر المهرب طلب الاتصال بالممثل الدبلوماسى أو القنصلى لدولته وإعلامه بوضعه، لتلقى المساعدات الممكنة فى هذا الشأن على أن تتولى وزارة الخارجية التنسيق مع السلطات المعنية فى الدول الأخرى لتسهيل إعادة المهجرين المهربي إلا بلادهم بعد التأكد من أنهم يحملون جنسياتهم أو أنهم يقيمون فيها أو إيه دولة متى قبلت ذلك.

وتضمن الفصل الخامس النص على إنشاء اللجنة الوطنية لتنسيق مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والتى تعمل كآليه وطنية دائمة ومتخصصة وتستند فى انشأئها لأحكام القانون، وذلك دعما لطبيعه اختصاصتها وتواصلها مع الأجهزة الدولية والأممية، وقد تضمنت مواد ذلك الفصل الإطار العام لتشكيلها واختصاصتها الأساسية، التى تمثلت فى التنسيق على المستويين الوطنى والدولى بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة فى مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود فى إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى مصر، وأوكل إلى اللائحة التنفيذية تحديد نظام العمل والعاملية باللجنة واختصاصاتها الأخرى.

وتضمن الفصل السادس تضمن إنشاء صندوق لمكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود التى تكون لها الشخصية الإعتبارية العامة وموازنة خاصة، وذلك كآليه معبرة عن الطابع الإجتماعى لتدبير مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتهريب المهاجرين، فى إطار تفيذ الالتزامات الدولية فى هذا الشأن وأن يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية وتتكون موارده من ما تخصصه له الدولة فى الموازنة العامة للدولة، وما يعقده من قروض وما يقبله من تبرعات ومنح وهبات من الجهات الوطنية والأجنبية بما يتفق مع أغراضه، وقد نيط برئس مجلس الوزراء إصدار قانون بتكشيله، ويكون للصندوق حساب بالبنك المركزى وتخضع أمواله للرقابة من الجهاز المركزى للمحاسبات.