الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

"صدى البلد" ينشر النص الكامل لقانون الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.. العجاتى: القانون غلظ العقوبة على "مافيا سماسرة الموت" ويعتبر المهربين الأطفال ضحايا ويعاقب أهاليهم بالسجن

صدى البلد

  • -العجاتى: القانون غلظ العقوبة ووصلت للمؤبد للهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
  • - لجنة الشئون التشريعية بالنواب يوم الثلاثاء المقبل تقر قانون الهجرة غير الشرعية


حصلت "صدى البلد" على النص الكامل لمشروع الحكومة بشأن الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والمنتظر أن تقر لجنة الشئون التشريعية يوم الثلاثاء المقبل، ليتم إقراراه من قبل البرلمان بجلسته العامة يوم الرابع من أكتوبر المجلس في بداية دور الانعقاد الثاني.

يأتي ذلك كرد فعل على مأساة مركب رشيد التي راح ضحيتها المئات من الشباب المصري، حيث أكد المستشار مجدي العجاتى، وزير شئون مجلس النواب، أن اتهام الحكومة بالتقاعس في هذا الأمر غير صحيح، وقانون الهجرة غير الشرعية لدى مجلس النواب منذ أكثر من 3 أشهر.

وأكد العجاتى على أن القانون غلظ العقوبة ووصلت للمؤبد، وسيتم اعتبار المهاجرين "ضحايا" ولن يطولهم أي عقاب جنائي، ولن يعتد بموافقتهم على هذا القرار، مشددا: العقوبة ستطبق بشكل صارم على من يسهل لهم عمليات السفر، بالإضافة إلى ذويهم وأقاربهم ممن أجبروا أو سمحوا للأطفال بالسفر وإلقاء أنفسهم إلى التهلكة.

الفصل الأول

تعاريف وأحكام

مادة 1 في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة تعريف كل منها:
1-الجريمة ذات الطابع غير الوطني:

أي جريمة ارتكبت في أكثر من دولة أو ارتكبت في دولة واحدة وتم الاعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الاشراف عليها أو تمويلها في دولة أخرى أو بواسطتها أو ارتكبت في دولة واحدة عن طريق جماعة اجرامية منظمة تمارس انشطة اجرامية في أكثر من دولة أو ارتكبت في دولة واحدة وكانت لها اثار في دولة أخرى.

2- الجماعة الإجرامية المنظمة:

الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الاقل لعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو اكثر من بينها جرائم تهريب المهاجرين وحدها أو مع غيرها وذلك من اجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية أو لأي غرض ولا يلزم أن يكون لأعضائها ادوار محددة أو أن تستمر عضويتها فيها.

3- تهريب المهاجرين :
تدبير انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى من اجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية أو لأي غرض اخر

4- المهاجر المهرب
أي شخص يكون هدفا للسلوك المجرم بمقتضي المواد و6 و7 و8 من هذا القانون.

5- وثيقة السفر أو الهوية المزورة
وثيقة السفر أو الهوية التي زورت بالكامل أو حرفت بيناتها وتلك التي يتم اصدارها أو الحصول عليها بطريقة التزوير أو الفساد أو الاكراه أو الاحتيال أو الخداع أو بأي طريقة أخرى غير مشروعة.

6- الأطفال غير المصحوبين
كل من لم تبلغ سنه الثامنة عشر ميلادية كاملة ولم يكن بصحبة أي من ذويه

7-  الناقل التجاري
كل شخص طبيعي أو اعتباري تكون مهنته نقل الركاب أو البضائع برا أو بحرا أو جوا تحقيقا لمكسب تجاري

8 – السفينة :
أي نوع من المركبات المائية أو التي يمكن استخدامها كوسيلة لنقل الأشخاص فوق الماء بما فيها المركبات الطوافة والطائرات المائية باستثناء السفن الحربية أو سفن دعم الأسطول أو غيرها من السفن التي تملكها أو تشغلها الحكومة والتي تستعمل في اغراض غير تجارية

9- اللجنة
اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المنشاة وفقا لحكم المادة 28 من هذا القانون

10- المنفعة :
كل مصلحة أو كسب أو مزية أو عائد على مرتكب جريمة تهريب المهاجرين سواء كانت المصلحة أو الكسب أو المزية أو المنفعة مادية أو ادبية
11- البحر الاقليمي
الحزام البحري الملاصق للحدود الساحلية للدولة وخارج اقليمها البري ومياهها الداخلة ويمتد لمسافة لا تتجاوز اثني عشر ميلا بحريا من خط الاساس وفقا لأحكام القانون الدولي للبحار

12- منطقة المجاورة :
منطقة من أعالي البحار المجاورة للبحر الاقليمي وتمتد لمسافة اثني عشر ميلا بحريا من نهاية البحر الاقليمي وفقا لأحكام القانون الدولي للبحار

مادة2 لا تترتب اية مسئولية جناية أو مدنية على المهاجر المهرب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون ولا يمتد برضاء المهاجر المهجر أو برضاء المسئول عنه أو متوليه في جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليه في القانون

مادة 3
يعد المجلس القومي للطولة والامومة ممثلا لأسر الاطفال غير المصحوبين الذين لا يستدل على اسرهم أو من يمثلهم قانونا
الفصل الثاني " الجرائم والعقوبات"

مادة 4
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون اخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها
مادة 5
يعاقب بالسجن كل من اسس أو نظم أو ادار جماعة اجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان احد اعضائها أو منضما اليها
مادة 6
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد على مائتي الف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عله من نفع ايهما اكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو تورط في ذلك وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائتي الف جنيه ولا تزيد على خمسمائة الف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع ايهما اكبر في أي من الحالات الاتية :
1- إذا كان الجاني قد اسس أو نظم أو ادار جماعة اجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان احد اعضائها .
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني
3- إذا تعد الجناة أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحا
4_ إذا كان الجاني موظفا عاما أو ملفا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة
5- إذا كان من شان الجريمة تهديد حياة أو تعريض صحة من يجري تهريبهم من المهاجرين للخطر أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهنية
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلا أو من عديمي الاهلية أو من ذوي الاعاقة
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها لخطوط السير المقررة
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة
مادة 7
" تكون العقوبة المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي الف جنيه ولا تزيد على خمسمائة الف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع ايهما الكبر إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الاولى من المادة السابقة في أي من الحالات الاتية :
1- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة اجرامية منظمة
2- إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض ارهابي وفقا للقوانين المعمول بها في هذه الشأن
3- إذا نتج عن الجرمة وفاة المهاجر المهرب أو اصابته بعاه مستديمة أو بمرض لا يرجي الشفاء منه
4- إذا استخدم الجاني عقاقير أو ادوية أو اسلحة القوة أو العنف أو التهديد بهم في ارتكاب الجريمة
5- إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على عشرين شخصا أو اقل من ذلك متي كان بينهم نساء أو اطفال أو عديمي اهلية أو ذوي اعاقة
6- إذا قام الجاني بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو اتلافها
7- إذا استخدم الجاني القوة أو الاسلحة لمقاومة السلطان
8- إذا استخدم الجاني الاطفال في ارتكاب الجريمة
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة بإحدى الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من لمادة السابقة .
مادة 8
يعاقب بالسجن كل من هيأ أو ادار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم ايو خدمات مع ثبوت علمه بذلك
مادة 9
تقضي المحكمة في الجرائم المنصوص عليها في المواد ارقام 6و7و8 من هذا القانون بالزام الجاني تحمل نفقات سكن المهاجر المهرب ومعيشته ومن يرافقه لحين انتهاء الاجراءات القضائية والادارة اللازمة وبنفقات اعادة هذه الشخص إلى دولته أو مكان اقامته
مادة 10
يعاقب بالسجن كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخص اخر على الادلاء بشهادة زور أو كتما امر من الامور أو الادلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أي مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في اجراءات تتعلق بارتكاب اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها ف هه القانون
ويعاقب بذات العقوبة كل من افصح أو كشف عن هوية المهاجر المهرب أو الشاهد بما يعرضه للخطر أو يصيبه بالصور أو سهل اتصال به أو امده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الاخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية
مادة 11
يعاقب بالحبس كل من ادلى بأقوال أو معلومات غير صحيحة في اية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة تتعلق ارتكاب اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان الجاني من المكلفين من قبل السلطة القضائية أو الجهات الاستدلال بعمل من اعمال الخبرة أو الترجمة ..ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة ولو لم يتم على التحريض إثر.
مادة12
يعاقب بالسجن كل من اخفي احد الجناة أو الاشياء أو الاموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها أو اخفي أو اتلف أيا من معالم الجرمة أو ادواتها مع ثبوت علمه بذلك
ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقاب إذا كان من اخفي زوجا للجاني أو احد اوله أو فروعه
مادة 13
يعاقب بالسجن كل من حرض بأية وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا القانون ما عدا المادة 11 ولو لم يترتب على التحريض اثر
مادة 14
يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتكب اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة احد العاملين لدي الشخص الاعتباري باسمه ولصالحه بذات العقوبات المقررة للجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب اخلاله بواجبات وظيفته
ويكون لشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة د ارتكبت من احد العاملين لديه باسمه ولصالحه وتامر المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم عل نفقه الشخص الاعتباري في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تجاوز سنة
وللمحكمة أن تقضي بحل أو تصفية الشخص الاعتباري إذا ارتكبت الجريمة من احد العاملين لديه باسمه ولصالحه مرة أخرى
مادة 15
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته اشهر وغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك فإذا كان الجاني موظفا عاما ووقعت الجريمة بسبب اخلاله بواجبات وظيفته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات،  ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقاب إذا وقعت الجريمة من زوج الجاني أو من احد اصوله أو فروعه أو اخوانه أو اخوانه
مادة 16 يلتزم الناقل التجاري بالتأكد من حيازة المسافر وثائق السفر اللازمة لوجهته، ويعاقب الناقل التجاري على الإخلال بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية ولا تزيد على مائة ألف جنية وتتعدد الغرامة بتعدد المسافرين.
مادة 17 مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، يحكمه في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو التي استعملت في ارتكابها، وتخصص الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادراتها لجهة الضبط متى قرر الوزير المختص بها أنها لازمة لمباشرة اختصاصها.
مادة 18 تسري على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أحكام المواد أرقام 208مكرر"أ"و208مكرر"ب “و208مكرر"ج" من قانون الإجراءات الجنائية.
مادة 19..إذا بادر أحد الجناة بإبلاغ أي من السلطات المختصة بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ومرتكبيها قبل علم السلطات بهى، تقضى المحكمة بإعفائه من العقوبة إذا أدى بلاغه إلى ضبط باقي الجناة والأموال المتحصلة من هذه الجريمة.
وللمحكمة الإعفاء من العقوبة الأصلية، إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى إلى كشف باقي الجناة، وضبطهم الأموال المتحصلة منها، ولا يسرى حكم أي من الفقرتين السابقتين إذا نتج عن الجريمة وفاه المهاجر المهرب أو إصابته بمرض لا يرجى الشفاء منه أو بعاهة مستديمة.
مادة 20 مع مراعاة حكم المادة 4 من قانون العقوبات تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، متى كان الفعل مجرما في الدولة التي وقع فيها بموجب قانونها الداخلي أو اتفاقية دولية انضمت إليها وذلك في أي من الحالات الآتية:
1-إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل عمله.

2- إذا كان المهاجرون المهربون أحدهم مصريًا

3- إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في جمهورية مصر العربية

4- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.

5- إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من مواطني جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها أو بأمنها أو بأي من مصالحها في الداخل والخارج.

6- إذا وجد مرتكب الجريمة في جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.

مادة 21 في الحالات المنصوص عليها في المادة 20من هذا القانون يمتد الاختصاص بمباشرة إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة إلى السلطات المصرية المختصة، وفى حالة ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين بواسطة السفن تتخذ السلطات المصرية المعنية الإجراءات المناسبة سواء بالبحر الإقليمي أو المنطقة المجاورة أو غيرها لأحكام القانون الدولي للبحار.
الفصل الثالث "التعاون القضائي الدولي"

مادة22 تتعاون الجهات القضائية والأمنية المصرية المعنية بمكافحة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين- كل في حدود اختصاصه وبالتنسيق فيما بينها- مع نظيرتها الأجنبية من خلال تبادل المعلومات والمساعدات وغير ذلك من صور للتعاون القضائي أو المعلوماتي وذلك كله وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية أو الاتفاقيات أو الترتيبات الثنائية أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

مادة23 مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية للجهات القضائية المصرية المختصة والأجنبية أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال موضوع جرائم تهريب المهاجرين أو عائداتها أو الحجز عليها
مادة 24 للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم تهريب المهاجرين وعائداتها، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية أو الاتفاقيات أو الترتيبات أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

الفصل الرابع "تدابير الحماية والمساعدة"

مادة 25 توفر الدولة التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهربين ومنها حقهم في الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ على حرمتهم الشخصية وتبصيرهم بحقوقهم في المساعدة القانونية، مع كفاله اهتمام خاص للنساء والاطفال.

مادة26 تكفل السلطات المصرية المختصة للمهاجر المهرب طلب الاتصال بالممثل الدبلوماسي أو القنصلي لدولته وإعلامه بوضعه، لتلقى المساعدات الممكنة في هذا الشأن.

مادة27 تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات المعنية في الدول الأخرى تسهيل الإعادة الآمنة للمهاجرين المهربين الأجانب إلى بلادهم،  بعد التأكد من أنهم يحملون جنسياتها أو أنهم يقيمون بها، أو أيه دولة أخرى متى قبلت ذلك ولم يرتكبوا جرائم معاقبا عليها بموجب أحكام القانون المصري.

الفصل الخامس "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر

مادة 28 تنشأ بمجلس الوزراء لجنة تسمى:" اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر "تتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها وزارة الخارجية، وتختص اللجنة بالتنسيق على المستوى الوطني والدولي بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود في إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية.

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية، واثنين من الخبراء يرشحهما رئيس اللجنة، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إضافة جهات أخرى لعضوية اللجنة بناء على طلبهما.

وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من المتخصصين أو الخبراء أو العاملين في الوزارات والهيئات والمراكز البحثية والمجتمع المدني وأن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التي تساعدها على القيام بأفعالها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل والعاملين باللجنة واختصاصاتها الأخرى، ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد الجهات المشاركة فيها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة 29 يصدر بتعيين رئيس اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير الخارجية، وذلك لمدة 3 سنوات قابله للتجديد.

مادة 30يكون للجنة أمانه فنين يتولى رئاستها أحد أعضائها أو من غيرهم يختاره رئيس اللجنة وتتبعها الوحدات الآتية:
- وحدة التوثيق والمعلومات

- وحدة الشئون المالية والإدارية

- وحدة التدريب والمنح التدريبية

- ويجوز للجنة استحداث وحدات أخرى للأمانة الفنية إذا اتطلب الأمر.

مادة 31 تشكل اللجنة من أعضائها اللجان الفرعية الآتية:
- اللجنة القانونية

- لجنة التوثيق والمعلومات

- لجنة التوعية والإعلام

- لجنة التعاون الدولي

- ويجو للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجانا أخرى تعهد إليها ببعض الاختصاصات أو الموضوعات ذات الأهمية لعمل اللجنة.

الفصل السادس
صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود
مادة32ينشأ صندوق يسمى صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود تكون له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة ويتبع رئيس مجلس الوزراء، وتبدأ السنة المالية له ببدء السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويشار إليه في هذا القانون بـ"الصندوق".

ويتولى الصندوق تقديم المساعدات المالية للمجنى عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمه عن أي من الجرائم المنصوص عليها هذا القانون، ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس اللجنة ويصدر بتنظيم هذا الصندوق وتشكيل مجلس إدارته وتحديدا اختصاصاته الأخرى قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة 33 تتكون موارد الصندوق من ما تخصصه له الدولة في الموازنة العامة، وما يعقده من قروض وما يقبله من تبرعات ومنح وهبات من الجهات الوطنية والأجنبية بما يتفق مع أغراضه.

مادة 34 يكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزي المصري تودع فيه موارده المالية ويتم الصرف منه على أغراضه، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.