الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى بإلزام وزير التربية والتعليم بدفع 3 آلاف جنيه تعويضا لتلميذة بمدرسة بالبحيرة .. المحكمة: إجبارالطفلة على إعادة القيد بـ"أولى ابتدائى" رغم نجاحها فشل لمنظومة التعليم

صدى البلد

المحكمة :
- حصول الطفلة على شهادتين بالنجاح بالصف الأول الإبتدائي فى سنتين فشل لمنظومة التعليم وعقاب للطفلة على تفوقها
- الانتقال من مرحلة تعليمية لاخرى فى المدارس العلمية الحديثة يتوقف على التفوق وليس السن


انتصر القضاء المصرى لطفلة بالصف الأول الابتدائي على وزير التربية والتعليم وألزم الوزير بدفع تعويض لها بمبلغ ثلاثة الاف جنيه نتيجة الخطأ الجسيم باجبار مدرسة كوم الفرج الابتدائية ابو المطامير باجبارها اعادة قيدها باولى ابتدائى رغم نجاحها وتفوقها فى العام السابق عليه بمدرسة اخرى بوادى النطرون بذات الصف الاول الابتدائى بحجة صغر سنها مما اضاع عليها عام دراسى كامل.

ولقنت المحكمة درسا للمسئولين عن التعليم بان اسس المفاضلة فى الانتقال من مرحلة تعليمية لاخرى يجب ان تقوم على مبدأ الجدارة والتفوق وليس على  سن الطلاب الذى يعتمد على التحاق الاكبر سنا وحرمان الاصغر سنا رغم انه اكثر جدارة وتفوقا وهو معيار معوج لا يتفق مع المدارس العلمية الحديثة فى ظل الانظمة الديمقراطية الحديثة وانه لايجوز للمدارس المجادلة فى سن التلاميذ بعد اكتسابهم مراكز قانونية بنجاحهم وان حصول الطفلة على شهادتين بالنجاح باولى ابتدائى اية على فشل منظومة التعليم الذي يحتاج الى تطوير , وكان مبلغ التعويض لمجابهة الضرر النفسى والادبى  للطفلة وهى فى مقتبل العمر تمثل فى ضياع سنة  دراسية من عمرها.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بالزام وزير التربية والتعليم الادارية بان يؤدى للطفلة هاجر حمى سليمان مبلغا مقداره ثلاثة الاف جنيه تعويضا عن الاضرار المادية والنفسية التى اصابتها من خطأ الادارة المتمثل في قيام مدرسة كوم الفرج الابتدائية التابعة لادارة ابو المطامير التعليمية باجبار الطفلة اعادة قيدها بالسنة الاولى ابتدائى فى العام الدراسى 2014/2015 رغم نجاحها بها بالسنة الاولى ابتدائى بمدرسة بمدرسة الياس الابتدائية التابعة لادارة وادى النطرون التعليمية فى العام الدراسى 2013/2014 مما اضاع عليها عام دراسى كامل بدون وجه حق والزمت الجهة الادارية المصروفات .

وقالت المحكمة أنه فى مجال إعلان نتائج التلاميذ والطلاب فان مؤدى اعلان نتيجة الطالب وثبوت  نجاحه واعتماد  تلك  النتيجة  من الجهات المختصة  فانه  يصبح  للطالب حق مكتسب لا يجوز تعديله او تغييره لما ينطوى عليه  ذلك من مساس محظور بمركزه  القانونى .

واضافت المحكمة  ان الثابت من الاوراق ان الطفلة هاجر من مواليد  27/10/2007  كانت  مقيدة  بالصف الاول الابتدائى  بمدرسة  الياس  الابتدائية  التابعة  لادارة  وادى النطرون التعليمية  فى العام   الدراسى  2013/2014 وقد اجتازت  ذلك  الصف  بنجاح واصبحت  منقولة  الى الصف  الثانى  الابتدائى فى العام الدراسى اللاحق اى 2014/2015 

ونظرا لان المدعى غير محل اقامته من وادى النطرون الى ابو المطامير فقد تقدم بطلب لنقل ابنته  بالصف الثانى  الابتدائى الى  مدرسة  كوم الفرج الابتدائية فى العام الدراسى  2014/2015  ووافقت المدرسة على نقل التلميذة وانه بمجرد قبولها بالمدرسة اصبح  واجبا على تلك المدرسة  الانصياع لما اكتسبته الطالبة من مركز قانونى بنجاحها ولا يجوز لها المجادلة فى صغر سنها بعد اجتيازها الصف الاول فتنعدم سلطتها التقديرية  فى تقرير السنة الدراسية  على نحو  يخالف السنة  الدراسية المستحقة  لها  بعد نجاحها  ، وهذا المركز  القانونى بنجاحها بالصف الاول الابتدائى يحظر  تعديله  او تغييره  او المساس به الا ان المدرسة المذكورة اجبرت الطفلة على اعادة الصف الاول الابتدائى مرة اخرى رغم نجاحها فى هذا الصف بحجة  صغر سنها , ومن ثم   فان   قيام  مدرسة  كوم الفرج  الفرج الابتدائية   المدعى عليها  باعادة قيد  ابنه المدعى بالصف الاول الابتدائى  مرة   اخرى فى  العام  الدراسى 2014/2015 بزعم  انها  من صغار السن  يكون مخالفا لحكم القانون فمن  ثم  يكون  مسلك  الجهة   الادارية  قد  جاء  مخالفا  لصحيح  حكم القانون الامر  الذى  يكون  معه ركن   الخطا ثابتا فى جانب جهة الادارة بمسلكها المعيب .

وذكرت المحكمة  انه لا محاجة فيما تذرعت به الجهة الادارية فى سبيل اجبارها للطفلة على اعادة قيدها بالصف الاول الابتدائى مرة اخرى على الرغم من نجاحها فيه فى العام السابق عليه بحجة صغر سنها  ذلك  أن الإبداع صار امرا ضروريا  لبناء المجتمعات القادرة على مواجهة التحديات بأشكالها المتباينة ، وابتكار الحلول لمشكلاتها الراهنة والمستقبلية، وإنتاج المنجَزات الحضارية التي تكفل لهذه المجتمعات البقاء والنمو  بحسبان ان  الإبداع فعلاّ مكتسبًا لايقتصر على امة دون اخرى اومجتمع دون آخر، لكونه  قابلا للتعليم والتعلم والاكتساب إذا ما توافرت من أجله الجهود وتحمّست له الإرادة الحرة ، وهذا الامر لا يتقيد ببلوغ التلاميذ سنا معينة طالما توافر لدى التلميذ كل المقومات اللازمة للابداع فكل فرد مبدع  أو له قابلية للإبداع إذا هيئت له الظروف المناسبة لهذه العملية .

واشارت المحكمة  ان قرار اجبار الطفلة على اعادة قيدها بالصف الاول الابتدائى رغم نجاحها فيه فى العام السابق عليه انما  يتناقض مع الاسس العلمية الحديثة ذلك انه فى مجال التعليم فان اسس المفاضلة فى الانتقال من مرحلة تعليمية لمرحلة اخرى يجب ان تقوم على مبدأ الجدارة والتفوق وليس على مبدأ الاقدمية فى سن الطلاب الذى يعتمد على التحاق الاكبر سنا وحرمان الاصغر سنا رغم انه اكثر جدارة وتفوقا وهو معيار معوج لا يتفق مع المدارس العلمية الحديثة فى ظل الانظمة الديمقراطية الحديثة وهو ما تغافلت عنه الجهة الادارية حينما اجبرت الطفلة على اعادتها للصف الاول الابتدائى فى العام الدراسى 2014/2015 رغم نجاحها فيه فى العام الدراسى 2013/2014 مما اضاع على الطفلة عام دراسى كامل دون وجه حق ولا يجوز معاقبتها لصغر سنها
واصبح للطفلة شهادتين للنجاح بالصف الاول الابتدائى فى عامين متتاليين مما يشكل قمة الشطط من الادارة فى حق الطفلة .

واختتمت المحكمة  حكمها الذى يعد درسا تربويا لوزارة التربية والتعليم انه عن ركن الضرر انه كان يتعين على الادارة الا تبحث مسألة سن الطفلة  بعد ان اكتسبت بنجاحها باولى ابتدائى مركزا قانونيا لا يجوز المساس به وكان يجب عليها ان تقيدها بالصف الثانى مما اضاع على الطفلة عام دراسى كامل من عمرها ، وهو ما ترتب عليه ضرر نفسى وادبى  للطفلة وهى فى مقتبل العمر تمثل فى ضياع سنة  دراسية من عمرها وهو الضرر الاهم فبعد ان كانت مع زملائها  فى نفس السنة الدراسية اصبحت متاخرة عنهم بعام دراسى فضلا عن الضرر المالى  ضرر مالى المتمثل  فى قيام   والد الطفلة بتحمل نفقات دراسة عام دراسى كامل بكل اعبائه فضلا عن نفقات التقاضى للحصول على حق ابنته , ولما كان خطأ الادارة السابق هو السبب المباشر فيما لحق بالطفلة من ضرر  وايضا نفقات اعادة الصف الاول مرة ثانية بالمخالفة للقانون ، فمن ثم تتوافر كافة أركان المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض .