الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رسمياً.. تشريعة البرلمان توافق على قانون الهجرة غير الشرعية.. العقوبة مؤبد وغرامة نصف مليون جنيه.. واعتبار المهاجرين ضحايا ومحاكمة أولياء الأمور

صورة ارشيفية - البرلمان
صورة ارشيفية - البرلمان

  • لجنة البرلمان المشتركة توافق على قانون الهجرة غير الشرعية دون تعديلات
  • العجاتى:
  • لابد من إنشاء نقابة مهنية للصيادين للحد من كوارث الهجرة غير الشرعية
  • القضاء علي الهجرة غير الشرعية صعب ولكن الحد منه أصبح ضرورة

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الخطة والموازنة وحقوق الإنسان والعلاقات الخارجية بشكل نهائى على مشروع القانون المقدم من الحكومة فى شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، دون إدخال أى تعديلات عليه كما ورد من الحكومة.

وأعلن المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن رئيس الوزراء أوصي بضرورة إنشاء نقابة مهنية للصيادين، لما لهذا القطاع من أهمية كبيرة في الوقت الراهن، مؤكدا أن إنشاء هذه النقابة سيكون له مردود إيجابي في الحد من تكرار حوادث الهجرة غير الشرعية التي تتكرر عبر المراكب المعدة في الأساس للصيد في البحار.

من جانبه تقدم أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بخالص التعازى لأٍسر الشباب الذين قضوا نحبهم وأصيبوا فى مركب حادث رشيد، منذ أيام، مؤكدا على أنه إذ نستشعر الحزن، ونشاركهم هذا الحزن، ونشعر مع الحزن بالأٍسى بفقد كل روح مصرية، ونؤمن بأن هذه الظاهرة التى باتت تشكل خطرًا ليس على مصر فحسب بل بالنسبة للمجتمع الدولى، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة هذه أصبحت أمرا مؤرقا لضمير الشعوب فى كافة أنحاء العالم .

وقال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن قضية الهجرة غير الشرعية لا تعانى منها مصر فقط، ولكن دول عديد، مؤكدا على أن مشروع القانون الجديد لا يتم ببعيد عن الاتفاقيات الدولية، مؤكدا على أن القضاء عليها صعب ولكن الحد منه أًصبح ضرورة، مؤكدا على أن جميع الجهات فى الدولة شاركت فى إعداد القانون، خاصة أن القضية تهم الجميع ومواجهتها ضرورة .

وقال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن مشروع قانون الهجرة غير الشرعية يكاد يتطابق مع إلتزامات مصر، بالاتفاقيات الدولية، ولكن عدة ملاحظات لى على مواد القانون ومنها المادة الثالثة المتعلقة بوصاية المجلس القومى للأمومة والطفولة على الأطفال القصر الذين يتم ضبطهم فى مثل هذه العمليات، خاصة فى حالة عدم التعرف على أسر هؤلاء الأطفال.

وأكد على أن ملاحظته الثانية متعلقة بالمادة 28 من القانون الخاصة بأنشأ اللجنة التنسيقية وضرون أن تقوم بعرض تقرير سنوى على البرلمان، وأيضا المادة 32 الخاصة بعمل صندوق للإهتمام بالمهاجرين، ولابد من تقرير حساب ختامى يتم تقديمه للبرلمان.

وعقب عليه المستشار مجدى العجاتى، وزسر شئون مجلس النواب على أن الحكومة ليس لديها أى مانع فى تشديد الرقابة على الأموال وعرض التقرير على مجلس النواب، قائلا:" الحكومة لا توجد لديها أى مشكلة إضافة أو حذف على المواد القضية تهم الشعب المصرى ولابد من مواجهتها بكل حسم..بياخدو الشباب قطع غيار بره وإحنا لازم مواجهها بحسم".

ووافقت اللجنة على جميع مواد القانون دون أى تعديل، فيما شهدت المادة الثانية التى تنص على مادة2 لا تترتب أية مسئولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها فى هذا القانون ولا يمتد برضاء المهاجر المهجر او برضاء المسئول عنه او مسئوليه فى جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليه فى القانون، مناقشات موسعة حيث طالب بعض النواب بأن يعاقب المهاجر فى حالة ضبطه أكثر من مرة واحدة، وهو ما عقبت عليه الحكومة بأنه يخالف الإتفاقيات الدولية وانتهى الأمر بالالتزام بنفس الصياغة.

وجاء نص القانون كالتالى...
الفصل الأول
تعاريف واحكام
مادة 1 فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة تعريف كل منها:
1- الجريمة ذات الطابع غير الوطني : ايه جريمة ارتكبت فى اكثر من دولة او ارتكتبت فى دولة واحدة وتم الاعداد او التخطيط لها او التوجيه او الاشراف عليها او تمويلها فى دولة اخري او بواسطتها او ارتكبت فى دولة واحدة عن طريق جماعة اجرامية منظمة تمارس انشطة اجرامية فى اكثر من دولة او ارتكبت فى دولة واحدة وكانت لها اثار فى دولة اخري.
2- الجماعة الإجرامية المنظمة :
الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة اشخاص على الاقل لعمل بصفة مستمرة او لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة او اكثر من بينها جرائم تهريب المهاجرين وحدها او مع غيرها وذلك من اجل الحصول بشكل مباشر او غير مباشر على منفعة مادية او معنوية او لاي غرض ولايلزم ان يكون لاعضائها ادوار محددة او ان تستمر عضويتها فيها .
3- تهريب المهاجرين :
تدبيرى انتقال شخص او اشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة الى اخري من اجل الحصول بصورة مباشرة او غير مباشرة على منفعة مادية او معنوية او لاي غرض اخر
4 المهاجر المهرب
اي شخص يكون هدفا للسلوك المجرم بمقتضي المواد و6 و7 و8 من هذا لقانون
5- وثقية السفر او الهوية المزورة
وثيقة السفر او الهوية التى زورت بالكامل او حرفت بيناتها وتلك التى يتم اصدارها او الحصول عليها بطريقة التزوير او الفساد او الاكراه او الاحتيال او الخداع او باية طريقة اخري غير مشروعة
6- الاطفال غير المصحوبين
كل من لم تبلغ سنه الثامنه عشر ميلادية كاملة ولم يكن بصحبة اي من ذوية
7الناقل التجاري
كل شخص طبيعي او اعتباري تكون مهنته نقل الركاب او البضائع برا او بحرا او جوا تحقيقا لمكسب تجاري
8 – السفينة :
اي نوع من المركبات المائية او التى يمكن استخدامها كوسيلة لنقل الأشخاص فوق الماء بما فيها المركبات الطوافة والطائرات المائية باستثناء السفن الحربية او سفن دعم الاسطول او غيرها من السفن التى تملكها او تشغلها الحكومة والتى تستعمل فى اغراض غير تجارية
9- اللجنة
الللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المنشاة وفقا لحكم المادة 28 من هذا القانون
10- المنفعة :
كل مصلحة اوكسب او مزية او عائد على مرتكب جريمة تهريب المهاجرين سواء كانت المصلحة او الكسب او المزية او المنفعة مادية او ادبية
11- البحر الاقليمي
الحزام البحري الملاصق للحدود الساحلية للدولة وخارج اقليمها البري ومياهها الداخلة ويمتد لمسافة لا تتجاوز اثني عشر ميلا بحريا من خط الاساس وفقا لاحكام القانون الدولى للبحار
12- منطقة المجاورة :
منطقة من اعالى البحار المجاورة للبحر الاقليمي وتمتد لمسافة اثني عشر ميلا بحريا من نهاية البحر الاقليمي وفقا لاحكام القانون الدولى للبحار

مادة2 لا تترتب اية مسئولية جناية او مدنية على المهاجر المهرب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها فى هذا القانون ولايمتد برضاء المهاجر المهجر او برضاء المسئول عنه او متوليه فى جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليه فى القانون

مادة 3
يعد المجلس القومي للطولة والامومة ممثلا لاسر الاطفال غير المصحوبين الذين لا يستدل على اسرهم او من يمثلهم قانونا
الفصل الثاني " الجرائم والعقوبات"

مادة 4
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها فى اي قانن اخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها

مادة 5
يعاقب بالسجن كل من اسس او نظم او ادار جماعة اجرامية منطمة لاغراض تهريب المهاجرين او تولى قيادة فيها او كان احد اعضائها او منضما اليها

مادة 6
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد على مائتي الف جنيه او بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عله من نفع ايهما اكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين او الشروع فيها او تورط فى ذلك وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائتي الف جنيه ولا تزيد على خمسمائة الف جنيه او غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع ايهما اكبر فى اي من الحالات الاتية :
1- اذا كان الجاني قد اسس او نظم او ادار جماعة اجرامية منظمة لاغراض تهريب المهاجرين او تولى قيادة فيها او كان احد اعضائها او مننضما اليها
2- اذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني
3- اذا تعد الجناة او ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحا
4_ اذا كان الجاني موظفا عاما او ملفا بخدمة عامة واتكب الجريمة باستغلال الوظيفة او الخدمة العامة
5- اذا كان من شان الجريمة تهديد حياة او تعريض صحة من يجري تهريبهم من المهاجرين للخطر او تمثل معامة غير انسانسة او مهنية
6- اذا كان المهاجر المهرب امراة او طفلا او من عديمي الاهلية او من ذوي الاعاقة
7- اذا استخدم فى ارتكاب الجريمة وثيقة سفر او هوية مزورة او اذا استخدمت وثقية سفر او هوية من غير صاحبها الشرعي
8- اذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها لخطوط السير المقررة
9- اذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة

مادة 7
" تكون العقوبة المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي الف جنيه ولا تزيد على خمسمائة الف جنيه او غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع ايهما الكبر اذا ارتكبت اي من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الاولى من المادة السابقة فى اي من الحالات الاتية :
1- اذا ارتكبت الجريمة بواسة جماعة اجرامية منظمة
2- اذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض ارهابي وفقا للقوانين المعمول بها فى هذه الشان
3- اذا نتج عن الجرمة وفاة المهاجر المهرب او اصابته بعاه مستديمة او بمرض لا يرجي الشفاء منه
4- اذا استخدم الجاني عقاقير او ادوة او اسلحة القوة او العنف او التهديد بهم فى ارتكاب الجريمة
5- اذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على عشرين شخصا او اقل من ذلك متي كان بينهم نساء او اطفال او عديمي اهلية او ذوي اعاقة
6- اذا قام الجاني بالاستيلاء على وثيقة سفر او هوية المهاجر المهرب اة اتلافها
7- اذا استخدم الجاني القوة او الاسلحة لمقاومة السلطان
8- اذا استخدم الجاني الاطفال فى ارتكاب الجريمة
9- اذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة باحدي الظرو المشددة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من لمادة السابقة .

مادة 8
يعاقب بالسجن كل من هيأ او ادار مكانا لايواء المهاجرين المهربين او جمعهم او نقلهم او سهل او قدم لهم ايو خدمات مع ثبوت علمه بذلك

مادة 9
تقضي المحكمة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ارقام 6و7و8 من هذا القانون بالزام الجاني تحمل نفقات سكن المهاجر المهرب ومعيشته ومنيرافقه لحين انتهاء الاجراءات القضائية والادارة اللازامة وبنفقات اعادة هذه الشخص الى دولته او مكان اقامته

مادة 10
يعاقب بالسجن كل من استعمل القوة او التهديد او عرض عطية او مزية من اي نوع او وعد بشيء من ذلك لحمل شخص اخر على الادلاء بشهادة زور او كتما امر من الامور او الادلاء باقوال او معلومات غير صحصحة فى اية مرحة من مراحل جمع الاستدلالات او التحقيق او المحاكمة فى اجراءات تتعلق بارتكاب اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها ف هذا القانون

ويعاقب بذات العقوبة كل من افصح او كشف عن هوية المهاجر المهرب او الشاهد بما يعرضه للخطر او يصيبه بالصور او سهل اتصال الناة به او امده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الاضرارا به او الاخلال بسلامته البدنية او النفسية او العقلية

مادة 11
يعاقب بالحبس كل من ادلى باقوال او معلومات غير صحيحة فى اية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات او التحقيق او المحاكمة تتعلق ارتكاب اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة اذا كان الجاني من المكلفين من قبل السلطة القضائية او الجهات الاستدال بعمل من اعمال الخبرة او الترجمة ..ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة ولو لم يتم على التحريض اثر.

مادة12
يعاقب بالسجن كل من اخفي احد الجناة او الاشياء او الاموال المتحصلة من اي من الجرائم المنصوص عليها فى هذا اقانون او تعامل فيها او اخفي او اتلف ايا من معالم الجرمة او ادواتها مع ثبوت علمه بذلك ، ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقاب اذا كان من اخفي زوجا للجاني او احد اوله او فروعه

مادة 13
يعاقب بالسجن كل من حرض باية وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة من هذا القانون ما عدا المادة 11 ولو لم يترتب على التحريض اثر

مادة 14
يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية للشخص الاعتباري اذا ارتكب اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بواسطة احد العاملين لدي الشخص الاعتباري باسمه ولصالحه بذات العقوبات المقررة للجريمة المرتكبة اذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب اخلاله بواجبات وظيفته

ويكون لشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات اذا كانت الجريمة د ارتكبت من احد العاملين لديه باسمه ولصالحه وتامر المحكمة فى الحكم الصادر بالادانة بنشر الحكم عل نفقه الشخص الاعتباري فى جريدتين يوميتن واسعتي الانتشار ويجوز للمحكمة ان تقضي بوقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تجاوز سنة
وللمحكمة ان تقضي بحل او تصفية الشخص الاعتباري اذا ارتكبت الجريمة من احد العاملين لديه باسمه ولصالحه مرة اخري

مادة 15
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سته اشهر وغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون او بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلكفاذا كان الجاني موظفا عاما ووقعت الريمة بسبب اخلاله بواجبات وظيفته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات ، ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقاب اذا وقعت الجريمة من زوج الجاني او من احد اصوله او فروعه او اخوانه او اخوانه

مادة 16 يلتزم الناقل التجارى بالتأكد من حيازة المسافر وثائق السفر اللازمة لوجهته، ويعاقب الناقل التجارى على الإخلال بهذا الإلتزام بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية ولا تزيد على مائة ألف جنية وتتعدد الغرامة بتعدد المسافرين.

مادة 17 مع عدم الإخولال بحقوق الغير حسنى النية، يحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعه أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أو التى استعملت فى ارتكابها، وتخصص الأدوات ووسائل النقل المحكموم بمصادراتها لجهة الضبط متى قرر الوزير المختص بها أنها لازمة لمباشرة اختصاصها.

مادة 18 تسرى على الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أحكام المواد أرقام 208مكرر"أ"و208مكرر"ب"و208مكرر"ج" من قانون الإجراءات الجنائية.

مادة 19..إذا بادر أحد الجناه بإبلاغ أى من السلطات المختصة بأى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ومرتكبيها قبل علم السلطات بهى، تقضى المحكمة بإعفاءه من العقوبة إذا أدى بلاغه إلى ضبط باقى الجناه والأموال المتحصلة من هذه الجريمة.

وللمحكمة الإعفاء من العقوبة الأصلية، إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى إلى كشف باقى الجناه، وضبطهم الأموال المتحصلة منها، ولا يسرى حكم أى من الفقرتين السابقتين إذا نتج عن الجريمة وفاه المهاجر المهرب أو إصابته بمرض لا يرجى الشفاء منه أوبعاهه مستديمة.

مادة 20 مع مراعاة حكم المادة 4 من قانون العقوبات تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، متى كان الفعل مجرما فى الدولة التى وقع فيها بموجب قانونها الداخلى أو اتفاقية دولية انضمت إليها وذلك فى أى من الحالات الآتية:
1- إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل عمله.

2- إذا كان المهاجرون المهربون أحدهم مصريًا

3- إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى جمهورية مصر العربية

4- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجلاامية فى أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.

5- إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأى من مواطنى جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها أو بأمنها أو بأى من مصالحها فى الداخل والخارج.

6- إذا وجد مرتكب الجريمة فى جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.



مادة 21 فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 20من هذا القانون يمتد الإختصاص بمباشرة إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة إلى السلطات المصرية المختصة، وفى حالة ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين بواسطة السفن تتخذ السلطات المصرية المعنية الإجراءات المناسبة سواء بالبحر الإقليمى أو المنطقة المجاورة أو غيرها لأحكام القانون الدولى للبحار.

الفصل الثالث"التعاون القضائى الدولى"

مادة22 تتعاون الجهات القضائية والأمنية المصرية المعنية بمكافحة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين- كل فى حدود اختصاصه وبالتنسيق فيما بينها- مع نظيرتها الأجنبية من خلال تبادل المعلومات والمساعدات وغير ذلك من صور للتعاون القضائى أو المعلوماتى وذلك كله وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى جمهورية مصر العربية أو الاتفاقيات أو الترتيبات الثنائية أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

مادة23 مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية للجهات القضائية المصرية المختصة والأجنبية أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال موضوع جرائم تهريب المهاجرين أو عائداتها أو الحجز عليها

مادة 24 للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم تهريب المهاجرين وعائداتها، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية الثانائية أو متعددة الأطراف النافذة فى جمهورية مصر العربية أو الاتفاقيات أو الترتيبات أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

الفصل الرابع"تدابير الحماية والمساعدة"

مادة 25 توفر الدولة التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهربين ومنها حقهم فى الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ على حرمتهم الشخصية وتبصيرهم بحقوقهم فى المساعدة القانونية، مع كفاله اهتمام خاص للنساء والأطفال.

مادة26 تكفل السلطات المصرية المختصة للمهاجر المهرب طلب الاتصال بالممثل الدبلوماسى أو القنصلى لدولته وإعلامه بوضعه، لتلقى المساعدات الممكنه فى هذا الشأن.

مادة27 تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات المعنية فى الدول الأخرى تسهيل الإعادة الآمنه للمهاجرين المهربين الأجانب إلى بلادهم ، بعد التأكد من أنهم يحملون جنسياتها أو أنهم يقيمون بها، أو أيه دولة أخرى متى قبلت ذلك ولم يرتكبوا جرائم معاقبا عليها بموجب أحكام القانون المصرى.

الفصل الخامس"اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع اهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
مادة 28 تنشأ بمجلس الوزراء لجنة تسمى:" اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع اهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر"تتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها وزارة الخارجية، وتختص اللجنة بالتنسيق على المستوى الوطنى والدولى بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعه لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود فى إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى جمهورية مصر العربية.

وتضم اللجنة فى عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية، واثنين من الخبراء يرشحهما رئيس اللجنة، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إضافة جهات أخرى لعضوية اللجنة بناء على طلبهما.

وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من المتخصصين أو الخبراء أو العاملين فى الوزارات والهيئات والمراكز البحثية والمجتمع المدنى وأن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التى تساعدها على القيام بأفعالها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل والعاملين باللجنة واختصاصاتها الأخرى، ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد الجهات المشاركة فيها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة 29 يصدر بتعيين رئيس اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير الخارجية، وذلك لمدة 3 سنوات قابله للتجديد.


مادة 30يكون للجنة أمانه فنين يتولى رئاستها أحد أعضائها أو من غيرهم يختاره رئيس اللجنة وتتبعها الوحدات الآتية:
- وحدة التوثيق والمعلومات

- وحدة الشئون المالية والإدارية

- وحدة التدريب والمنح التدريبية

- ويجوز للجنة استحداث وحدات أخرى للأمانه الفنية اذا اتطلب الأمر.

مادة 31 تشكل اللجنة من أعضائها اللجان الفرعية الآتيه:
- اللجنة القانونية

- لجنة التوثيق والمعلومات

- لجنة التوعية والإعلام

- لجنة التعاون الدولى

- ويجو للجنة ان تشكل من بين أعضائها لجانا أخرى تعهد إليها ببعض الاختصاصات أو الموضوعات ذات الأهمية لعمل اللجنة.

الفصل السادس
صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود
مادة32ينشأ صندوق يسمى صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود تكون له الشخصية الإعتبارية العامة وموازنة خاصة ويتبع رئيس مجلس الوزراء، وتبدأ السنة المالية له ببدأ السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويشار إليه فى هذا القانون بـ"الصندوق".

ويتولى الصندوق تقديم المساعدات المالية للمجنى عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمه عن أى من الجرائم المنصوص عليها هذا القانون، ويكون للصندوق مجلس إدارة برائسة رئيس اللجنة ويصدر بتنظيم هذا الصندوق وتشكيل مجلس إدارته وتحديدا اختصاصاته الأخرى قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة 33 تتكون موارد الصندوق من ما تخصصة له الدولة فى الموازنة العامة، وما يعقده من قروض وما يقبله من تبرعات ومنح وهبات من الجهات الوطنية والأجنبية بما يتفق مع أغراضه.

مادة 34 يكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزى المصرى تودع فيه موارده المالية ويتم الصرف منه على أغراضه، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.