الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الضرائب: القيمة المضافة لا يتعارض مع اللوائح والقوانين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد دكتور صفوت نصر رئيس مأمورية السادس من أكتوبر،أن قانون القيمة المضافة لا يتعارض مع القوانين الأخرى والقرارات الوزارية ووفقًا لقرار وزير السياحة موضحا أن رسم الخدمة يدخل ضمن وعاء الضريبة، حال تحصيله.

وطالب نصر،في تصريحات له اليوم،المسجل بالمصلحة والملغي تسجيله بالتقدم بإقراره الضريبي عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء والفترات الضريبية التي لم يحل ميعاد تقديم اقراراتها قبل صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويلتزم بأداء الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليه وعلى ما فى حوزته من سلع وخدمات خاضعة للضريبة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

اما بالنسبة للمسجل المستمر عليه أن يقدم إقرارات شهري يوليو وأغسطس 2016 على نموذج الإقرار وفقا للضريبة العامة على المبيعات أما إقرار سبتمبر 2016 فيتم تقديمه على نموذج الإقرار الجديد وفقا لقانون القيمة المضافة على أن تعتبر الفترة من 1/9 إلى 7/9/ 2016 عبارة عن تسويات سواء للمشتريات أو المبيعات بالإقرار.