الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعديلات جديدة على قانون العقوبات: الحبس 7 سنوات لـ «ختان الأنثى»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 78 لسنة 2016، ونصت المادة الأولي رقم 242 مكرر من القانون علي "مع مراعاة حكم المادة رقم 61 من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثي بأن أزال أياً من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة، أو إذا أفضي ذلك الفعل إلي الموت.

ونصت المادة الثانية رقم 242 مكرر أ من قانون العقوبات، علي: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثي وتم ختانها بناء علي طلبه علي النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكرر من هذا القانون.