لجنة الفتوى توضح حكم من تلفظ بالطلاق غيابيا دون الدخول بزوجته
بعث شخص بسؤال على الصفحة الرسمية لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية يقول: " تلفظت بكلمة الطلاق على زوجتي غيابيا وأنا لم أدخل بها فماذا أفعل؟
ردت اللجنة : إذا طلقت زوجتك قبل الدخول فقد بانت منك ولا عدة عليها ولا حق لك في أن تراجعها إلا بعقد ومهر جديدين ورضاها .ويجب عليك أن تخبرها وأهلها بذلك حفظا للحقوق ومراعاة لحرمة استمرار علاقتكم ويجب أن تدفع لها نصف ما اتفقتم عليه لقوله تعالى "وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ".
وقال تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا".