الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم كفالة الأيتام عن طريق التبرع لجمعية خيرية..فيديو

صدى البلد

قال الشيخ أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إنه سواء كفل المُسلم يتيمًا بعينه أو دفع المال لجمعية تكفل الأيتام، أي التبرع في العموم من أجل الكفالة، فكلاهما يُثاب عليه.

وأوضح «ممدوح» خلال برنامج «فتاوى الناس»، في إجابته عن سؤال: «هل يعتبر الشخص كافلًا لليتيم إذا كان يدفع المال فقط لجمعية خيرية»، أنه سواء كفل المُسلم يتيمًا بعينه أو أعطى ماله لجمعية تكفل الأيتام، فكلاهما يُثاب عليه الإنسان.

وأضاف أنه في حالة عدم تخصيصه يتيمًا بعينه للكفالة، ودفع المال لجمعية منوط بها رعاية الأيتام، فثوابه ساري لجميع من يذهب لهم المال من الأيتام وإن قل ولا يتعلق الثواب بيتيم واحد.

واستشهد بقول رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَلِيلًا».