الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حُكم دفع الزكاة إلى الفقير في صورة «ثلاجة».. فيديو

صدى البلد

قال الشيخ أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن الأصل خروج الزكاوات من جنس المزكى عنه، فزكاة المال تخرج مالًا، واختلف العلماء في حُكم الاستعاضة عن إخراج المال في صورة ثلاجة أو طعام أو ما نحوه.

وأوضح «ممدوح» خلال برنامج «فتاوى الناس»، في إجابته عن سؤال: «متى وجبت على شخص ما زكاة المال، هل يجب عليه إخراج هذه الزكاة مالًا أم يمكن إخراجها في صورة سلع عينية»، أن الأصل أن الزكاوات تخرج من جنس المزكى عنه، أي أن زكاة الزرع تخرج من المحاصيل نفسها، فزكاة مال تخرج مالًا.

وتابع: ولكن اختلف العلماء في إجابة سؤال: «هل يمكن الاستعاضة عن إخراج المال في صورة ثلاجة أو طعام أو ما نحوه؟ »، إلا أن الجمهور يرى أنه لا يصح الاستعاضة عن المال بشيء عيني، ويجب إخراج الزكاة مال، فيما يرى الإمام أبو حنيفة -رضي الله عنه- أن الزكاوات والكفارات يجوز إخراجها قيمة، وليس مالاً.

وأضاف أنه في زكاة الفطر قال لا يلزم إخراجها حبوب ويمكن إخراجها مال، وهذا مستمر في سائر الأموال، وبالتالي إذا كانت الزكاة مالية فلا يلزم التمسك بإخراجها على شكل أموال، وإنما يمكن إخراجها في صورة عينية، إذا رأى أحدهم أن في إخراجها بشكل عيني تحقيق مصلحة ما فيمكنه تقليد الرأي المُجيز وتبرأ ذمته عند أبو حنيفة.