الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الأكل من ذبيحة منذورة «فيديو»

صدى البلد

قال الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، إن حكم أكل الناذر من ذبيحته فيه تفصيل، فإن كان الناذر نذرها، ليذبحها في بيته ويأكل منها، هو وأهله وجيرانه أو أقاربه أو غيرهم من أصدقائه ومعارفه، فهذا لا بأس لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى».

وأضاف «عبد الجليل» خلال تقديمه برنامج «المسلمون يتساءلون»: «أما إن كان نذرها للفقراء أو أطلق النذر ولم ينو شيئًا فإنها تصرف للفقراء، وليس له أن يأكل منها، بل النذور تكون للفقراء والمحاويج، يذبحها لله سبحانه، ثم يوزعها بين الفقراء الذين يعرفهم في بلده أو غيرها، وبذلك تبرأ ذمته، مطالبًا من أكل جزءًا من النذر أن يخرج مثله لله تعالى.

يشار إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم أكل الناذر من النذر، فرأى أن الحنفية والشافعية، أنه لا يجوزان أكل الناذر من النذر مطلقًا،
وقال «الكاساني» الحنفي في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (2/ 226 ط/ دار الكتب العلمية-بيروت): [وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ دَمِ النَّذْرِ شَيْئًا، وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الدِّمَاءَ نَوْعَانِ: نَوْعٌ يَجُوزُ لِصَاحِبِ الدَّمِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَهُوَ دَمُ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ وَالْأُضْحِيَّةِ وَهَدْيُ التَّطَوُّعِ إذَا بَلَغَ مَحِلَّهُ، وَنَوْعٌ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَهُوَ دَمُ النَّذْرِ وَالْكَفَّارَاتِ وَهَدْيُ الْإِحْصَارِ وَهَدْيُ التَّطَوُّعِ إذَا لَمْ يَبْلُغْ مَحِلَّهُ؛ لِأَنَّ الدَّمَ فِي النَّوْعِ الْأَوَّلِ دَمُ شُكْرٍ فَكَانَ نُسُكًا، فَكَانَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَدَمُ النَّذْرِ دَمُ صَدَقَةٍ، وَكَذَا دَمُ الْكَفَّارَةِ فِي مَعْنَاهُ؛ لِأَنَّهُ وَجَبَ تَكْفِيرُ الذَّنْبِ].

ورأى «العمراني» الشافعي في "البيان" (4/ 458، 459 ط/ دار المنهاج-جدة): [فإن كان نذر مجازاة، بأن قال: إن شفى الله مريضي أو قدم غائبي فعلي لله أن أهدي أو أضحي شاة لم يجز له أن يأكل منها؛ لأنه لزمه على وجه المجازاة، فهو كجزاء الصيد، وإن كان بغير مجازاة، بأن يقول ابتداء: علي لله أن أهدي أو أضحي شاة، وقلنا: يلزمه، على المذهب، فهل يجوز له أن يأكل منها؟ فيه ثلاثة أوجه: أحدها: لا يجوز؛ لأنه دم واجب، فلم يجز أن يأكل منه، كدم الطيب واللباس.

وأجاز الأكل أصحاب الرأي الثاني، لأنه وجب بفعله، فأشبه الهدي والأضحية المتطوع بهما؛ لأنهما وجبا بفعله، والثالث: حكاه في "المهذب" أنه يجوز له الأكل من الأضحية دون الهدي؛ لأن الأضحية المطلقة في الشرع، وهي المتطوع بها يجوز الأكل منها، وأكثر الهدايا في الشرع لا يجوز الأكل منها فحمل مطلق النذر على ذلك. فإذا قلنا: لا يجوز له الأكل، فخالف وأكل ضمنه].

ونص الحنابلة على عدم جواز أكل الناذر من الذبيحة المنذورة عدا الأضحية فيجوز له الأكل منها، قال ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 465 ط/ مكتبة القاهرة): [قَالَ: (وَلَا يَأْكُلُ مِنْ كُلِّ وَاجِبٍ إلَّا مِنْ هَدْيِ التَّمَتُّعِ) الْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْ هَدْيِ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ دُونَ مَا سِوَاهُمَا، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. وَلَعَلَّ الْخِرَقِيِّ تَرَكَ ذِكْرَ الْقِرَانِ؛ لِأَنَّهُ مُتْعَةٌ، وَاكْتَفَى بِذِكْرِ الْمُتْعَةِ لِأَنَّهُمَا سَوَاءٌ فِي الْمَعْنَى، فَإِنَّ سَبَبَهُمَاغَيْرُ مَحْظُورٍ، فَأَشْبَهَا هَدْيَ التَّطَوُّعِ. وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ. وَعَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهُ لَا يَأْكُلُ مِنْ الْمَنْذُورِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ، وَيَأْكُلُ مِمَّا سِوَاهُمَا. وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ، وَعَطَاءٍ، وَالْحَسَنِ، وَإِسْحَاقَ؛ لِأَنَّ جَزَاءَ الصَّيْدِ بَدَلٌ، وَالنَّذْرُ جَعَلَهُ لِلَّهِ تَعَالَى بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا].
ونوهت بأن الموفق ابن قدامة الحنبلي قال في "المغني" (8 / 642): [وَإِنْ نَذَرَ أُضْحِيَّةً فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ ذَبَحَهَا, فَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا.

وذكر الْقَاضِي: مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ مَنَعَ الأَكْلَ مِنْهَا. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ, وَبَنَاهُ عَلَى الْهَدْيِ الْمَنْذُورِ. وَلَنَا, أَنَّ النَّذْرَ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَعْهُودِ, وَالْمَعْهُودُ مِنْ الأُضْحِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ ذَبْحُهَا, وَالأَكْلُ مِنْهَا, وَالنَّذْرُ لا يُغَيِّرُ مِنْ صِفَةِ الْمَنْذُورِ إلا الإِيجَابَ, وَفَارَقَ الْهَدْيَ الْوَاجِبَ بِأَصْلِ الشَّرْعِ; لا يَجُوزُ الأَكْلُ مِنْهُ, فَالْمَنْذُورُ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ, بِخِلافِ الأُضْحِيَّةِ].

وذهب المالكية إلى أن الناذر إن عيَّن النذر للمساكين باللفظ أو بالنية فلا يجوز له الأكل منه، وإن لم ينذر أو ينو يجوز له الأكل منها، قال الشيخ عليش المالكي في "فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك"(1/ 207 ط/ دار المعرفة): [وَسُئِلَ سَيِّدِي أَحْمَدُ الدَّرْدِيرِيُّ بِمَا نَصُّهُ: وَهَلْ يَجُوزُ لِمَنْ نَذَرَ لِلَّهِ أَوْ لِوَلِيٍّ شَاةً الْأَكْلُ مِنْهَا وَإِطْعَامُ الْغَنِيِّ أَوْ لَا أَوْ كَيْفَ الْحَالُ؟ فَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، النَّذْرُ إنْ عَيَّنَهُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ بِلَفْظِهِ أَوْ نِيَّتِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَإِنْ أَطْلَقَ جَازَ الْأَكْلُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهَا الْأَغْنِيَاءَ].