الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم أداء الفروض الفوائت في الأوقات المنهي فيها الصلاة

صدى البلد

قال الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، إن هناك أوقاتًا يكره فيها الصلاة وهي: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى ترتفع قدر رمح، وعند استواء الشمس في وسط السماء، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند غروبها.

واستشهد «عبد الجليل» خلال تقديمه برنامج «المسلمون يتساءلون» بما روى البخاري ومسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم -قال: «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تَغرُب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تَطلُع الشمس» وروى مسلم أن عمرو بن عبسة سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة فقال له: «صل صلاة الصبح ثم اقْعُدْ عن الصلاة حتى تَطلُع الشمس وتَرتَفع، فإنها تَطلُع بين قَرْنِيْ شيطان، وحينئذ يَسجُد لها الكفار، ثم صلِّ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يَستقلَّ الظلُّ بالرمح، ثم اقعُد عن الصلاة فإنه حينئذ تُسجر جهنم، فإذا أقبل الفيءُ فَصَلِّ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم اقعُدْ عن الصلاة حتى تَغرُب، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يَسجد لها الكفار».

وأشار إلى أنه هذا الأوقات منهي فيها أداء صلاة النوافل فقط، مؤكدًا أنه يجوز أداء الفوائت، موضحًا أنه إذا فات الإنسان فريضة فإنه يصليها ولو في أوقات النهي االمغلطة القصيرة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم «مَن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك». لافتًا إلى أن قوله: «فليصلها إذا ذكرها» عام لا يستثنى منه شيء، ولأنها فريضة مؤكدة فلا ينبغي تأخيرها عن وقت ذكرها أو استيقاظ النائم.