الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم دفع مال الزكاة لـ «اليتيم الغني»

صدى البلد

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن مجرد اليتم لا يبيح استحقاق الزكاة، ما دام اليتيم ميسورًا، مشيرًا إلى أنه يستحب وصل الأيتام بالهدايا والصدقات من غير الزكاة فهي من أفضل الأعمال.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز إخراج الزكاة لأيتام حالتهم المادية ميسورة جدًا؟»، أن الله سبحانه وتعالى حدد مصارف الزكاة في قوله: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» الآية 60 من سورة التوبة.

وأضافت أن هؤلاء الأصناف الثمانية هم الذين يشرع دفع الزكاة إليهم، ومجرد اليتم لا يبيح استحقاق الزكاة ما دام اليتيم ميسورًا، مستشهدة بما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الزكاة : «لَا حَقَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ» شرح مشكل الآثار (6/ 316).

وتابعت: ويستحب للمُسلم أن يصل هؤلاء الأيتام بالهدايا والصدقات من غير الزكاة، حيث إنها من أفضل الأعمال، منوهة بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد حث على كفالة اليتيم والإحسان إليه، فيما ورد بقوله - صلى الله عليه وسلم-: «وأنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى، وفرج بينهما شيئا» صحيح البخاري (7/ 53).