الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حُكم دفع الزكاة لتجهيز «أخت الزوجة»

صدى البلد

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الله سبحانه وتعالى حدد مصارف الزكاة في ثمانية مصارف، فإذا تحققت صفة منها في شخص جاز له أخذ جزء من الزكاة، ما لم تكن نفقته واجبة على المُزكي.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: « هل يجوز إعطاء زكاة مالي إلى أم زوجتي لتجهيز أخت زوجتي حيث إنهما من مركز آخر فى نفس المحافظة؟»، أن الله سبحانه وتعالى حدد مصارف الزكاة في قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» الآية 60 من سورة التوبة.

وأضافت أنه إذا تحققت صفة من هذه الصفات في شخص جاز له أخذ جزء من هذه الزكوات، ما لم يكن ذلك الشخص ممن تلزمه النفقة عليه، كأن يكون من الأصول أو الفروع بالنسبة للمُزكي، أي أن يكون أبًا أو أمًا أو ابنًا أو ابن الابن، مستشهدة بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أنت ومالك لأبيك».

وتابعت: ومن واقعة السؤال يتبين أنه لا مانع شرعًا من إعطاء جزء من زكاة مال السائل إلى أم زوجته لتجهيز أخت زوجته ونقله إلى خارج مركز المزكي ما دامت الأم فقيرة أو مسكينة.